تتكون موارد المجلس من البنود التالية:
- المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المجلس.
- أجور الخدمات التي يقدمها مباشرة.
- الهبات والمنح والمعونات التي يتلقاها المجلس.
- ايرادات المبادرات والاستثمارات التي ينفذها المجلس.
- أي موارد أخرى بموافقة الوزارة.
مع الالتزام بعدم تحميل الحجاج مبالغ مالية إضافية لقاء المقابل المالي الذي ستدفعه المنشآت للمجلس التنسيقي والتأكيد عليها بذلك.