تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة والعشرون:

تتكون موارد المجلس من البنود التالية:

  1. المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المجلس.
  2. أجور الخدمات التي يقدمها مباشرة.
  3. الهبات والمنح والمعونات التي يتلقاها المجلس.
  4. ايرادات المبادرات والاستثمارات التي ينفذها المجلس.
  5. أي موارد أخرى بموافقة الوزارة.

مع الالتزام بعدم تحميل الحجاج مبالغ مالية إضافية لقاء المقابل المالي الذي ستدفعه المنشآت للمجلس التنسيقي والتأكيد عليها بذلك.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية