تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الحادية الثلاثون:

​​يكون للمجلس مراجع حسابات (أو أكثر) يرشحه المجلس ويعتمد تعيينه من قبل الوزير من بين المحاسبين القانونيين المرخص لهم بالعمل في المملكة العربية السعودية، ويختص المراجع بمراجعة حسابات المجلس وتدقيق ميزانيته العمومية وحساب الأرباح والخسائر وقوائم الجرد والحسابات الختامية وتقديم تقرير سنوي مع الحسابات الختامية وتبلغ بها الوزارة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية