تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية والثلاثون:

​​يلتزم المجلس بالضوابط المالية التالية:

  1. لا يجوز صرف أي مبلغ من صندوق المجلس أو الحساب البنكي المخصص للمجلس أو إجراء أي حوالة بنكية إلا بموجب سند صرف موقع من رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه إلى جانب مشرف الشعبة المالية أو من ينوب عنه ولا يتم السحب أو إجازة صرف أي مبلغ إلا بتوقيع مزدوج ويعتمد توقيع المفوضين المشار إليها لدى البنك الذي يتم فيه فتح الحساب الخاص بالمجلس وبموجب قرار يصدره رئيس مجلس إدارة المجلس.
  2. يقع باطلا كل قرار أو تصرف يخالف حكم الفقرة (1) من هذه المادة، ويكون كل من صدر عنه أو شارك في إصداره مسؤولا-بقدر مخالفته- عن رد الأموال التي صرفت دون موافقة مجلس الإدارة أو صرفت في غير الغرض الذي خصصت له، وعليه ردها خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ المطالبة بها.
  3. تعد الشعبة المالية موازنة مراجعة شهرية تعتمد من أمين عام المجلس ويتم عرضها على المجلس في اجتماعه الدوري لإجازتها.
  4. يتم الصرف من أموال المجلس وفقاً للإجراءات أعلاه بموجب شيك مصرفي أو حواله بنكية من حساب المجلس بما في ذلك صرف رواتب الموظفين والعاملين بالمجلس ومكافآت أعضاء المجلس واللجان المتخصصة فيه.
  5. يجوز بقرار من المجلس تخصيص سلفه نقدية مستديمة بحد أعلى مبلغ مقداره (30.000) ثلاثون ألف ريال تصرف لأمين الصندوق لمواجهة المصروفات النثرية والطارئة ويفوض المجلس أمين عام المجلس لاعتماد الصرف منها ويكون الصرف بتوقيع أمين عام المجلس ومشرف الشعبة المالية أو من ينوب عنه على أن يتم تسويتها مع نهاية السنة المالية للمجلس.
  6. يتم تأمين احتياجات المجلس بأنواعها بناءً على الاحتياج الفعلي وبالجودة والسعر المناسبين وبموجب فواتير أو محاضر معتمدة في حدود الصلاحيات المفوضة.​​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية