يُحَل المجلس في الحالات التالية:
- انتهاء عضوية أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة.
- إذا لم يستطيع المجلس القيام بالمهمات الموكلة إليه.
- إذا رأى الوزير أن المصلحة العامة تقتضي ذلك.
وللوزير في الحالات المشار إليها أن يصدر قرار بتكليف من يسير أعمال المجلس إلى حين إعادة انتخاب أعضائه.