تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة عشرة:

​​يُحَل المجلس في الحالات التالية:

  1. انتهاء عضوية أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة.
  2. إذا لم يستطيع المجلس القيام بالمهمات الموكلة إليه.
  3. إذا رأى الوزير أن المصلحة العامة تقتضي ذلك.

وللوزير في الحالات المشار إليها أن يصدر قرار بتكليف من يسير أعمال المجلس إلى حين إعادة انتخاب أعضائه.​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية