تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة عشرة:

​​تنتهي العضوية بالمجلس في إحدى الحالات التالية:

  1. انتهاء الدورة الانتخابية للمجلس والمحددة وفقاً للمادة (الثانية عشرة) من اللائحة.
  2. حل المجلس وفقاً لما نصت عليه المادة (السادسة عشرة) من اللائحة.
  3. الوفاة.
  4. العجز وعدم القدرة على القيام بالمهام الموكلة إليه.
  5. فقدان العضو لمنصبه في إدارة المنشأة.
  6. صدور قرار قطعي بإلغاء ترخيص خدمة حجاج الداخل الممنوح للمنشأة التي يديرها العضو أو يملكها.
  7. التغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات من الاجتماعات الدورية أو الاستثنائية للمجلس على التوالي أو خمسة اجتماعات متفرقة بدون تقديم عذر يقتنع به رئيس مجلس الإدارة، وفي حال التغيب عن الحضور لأكثر من خمس مرات متفرقة، يتم إسقاط عضويته من قبل الوزارة وتعيين بديلا عنه.
  8. عدم التجديد لترخيص المنشأة التي يديرها العضو أو يملكها.
  9. استقالة العضو وقبولها من الوزير.
  10. صدور حكم على العضو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
  11. صدور قرار من الوزير بإسقاط العضوية. ​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية