تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة عشرة:

يشترط للترشح لعضوية المجلس توفر الشروط التالية:

  1. ألا يكون قد صدر في حق المؤسسة أو الشركة قرار بالإيقاف عن الخدمة خلال الخمس السنوات الأخيرة التي عملت فيها المنشأة.
  2. ألا تقل نسبة درجة تقييم الوزارة للمؤسسة أو الشركة عن (85%)  خلال الخمس سنوات الأخيرة.
  3. ألا يكون سبق وأن صدر بحقه حكم شرعي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولم يرد له اعتباره.
  4. ألا يزيد عمر المرشح عن خمسة وستون عاماً.
  5. أن يكون المرشح لائقاً صحياً بموجب تقرير طبي صادر من مستشفى حكومي.
  6. ألا تقل مدة ممارسته لهذه الخدمة عن خمسة أعوام.
  7. ألا يقل مؤهله التعليمي عن الشهادة الجامعية أو ما يعادلها.

وللوزير الاستثناء من توفر شرط أو أكثر من الشروط الواردة أعلاه متى ما رأى ذلك.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية