يشترط للترشح لعضوية المجلس توفر الشروط التالية:
- ألا يكون قد صدر في حق المؤسسة أو الشركة قرار بالإيقاف عن الخدمة خلال الخمس السنوات الأخيرة التي عملت فيها المنشأة.
- ألا تقل نسبة درجة تقييم الوزارة للمؤسسة أو الشركة عن (85%) خلال الخمس سنوات الأخيرة.
- ألا يكون سبق وأن صدر بحقه حكم شرعي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولم يرد له اعتباره.
- ألا يزيد عمر المرشح عن خمسة وستون عاماً.
- أن يكون المرشح لائقاً صحياً بموجب تقرير طبي صادر من مستشفى حكومي.
- ألا تقل مدة ممارسته لهذه الخدمة عن خمسة أعوام.
- ألا يقل مؤهله التعليمي عن الشهادة الجامعية أو ما يعادلها.
وللوزير الاستثناء من توفر شرط أو أكثر من الشروط الواردة أعلاه متى ما رأى ذلك.