تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة:

​​مقر المجلس الدائم والأجهزة التابعة له بمكة المكرمة وتعقد اجتماعاته بذلك المقر، ويجوز عند الحاجة أن يعقد في مكان آخر أو (عن بعد) بموافقة رئيس المجلس، وتوجه كافة مخاطبات المجلس ومراسلاته على عنوانه الدائم. 


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية