تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة:

​يتولى المجلس المهمات المسندة إليه في المادة (السادسة) من اللائحة باستثناء ما يُسند إلى الجمعية العمومية، وتحدد اللائحة التنظيمية الداخلية للمجلس قواعد وإجراءات عمله. ​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية