تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الحادية عشرة:

​​​​​يكون انعقاد الجمعية العمومية وفقاً للآتي:

1.     تنعقد الجمعية العمومية بدعوة من رئيس المجلس، وللوزارة طلب انعقادها بناء على طلب (30%) من ملاك المؤسسات ومديري عموم الشركات أو بناء على طلب المحاسب القانوني للمجلس، أو كلما دعت الحاجة لذلك.

2.     توجه دعوة لانعقاد الجمعية العمومية قبل خمسة عشر يوماً على الأقل بالإعلان عنها وارسال الدعوة إلى ملاك المؤسسات ومديري عموم الشركات موضحاً بالإعلان مكان، وزمان انعقاد الجمعية، وطريقة الانعقاد، وبرسائل إلكترونية على عناوين البريد الإلكتروني المقيدة في سجلات المجلس بالإضافة إلى الخطابات المسجلة، وتشمل الدعوة جدول الأعمال وترسل صورة منه إلى الوزارة (ورقياً أو إلكترونياً) في نفس توقيت إرسال الدعوة إليهم.

3.     يحق للوزارة أن توفد مندوباً أو أكثر لحضور الجمعية العمومية للمجلس كمراقبين، ويتولى أحدهم أمانة سر اجتماع الجمعية.

4.     يكون لكل مال​ك مؤسسة أو مدير عام شركة من أعضاء المجلس التنسيقي الحق في حضور الجمعية العمومية ولهم أن يوكلوا عنهم أحد ملاك المؤسسات أو أحد مديري عموم الشركات من غير أعضاء المجلس التنسيقي بموجب وكالة شرعية، ويجوز أن يمثل نفسه ومن يخوله.

5.     يجوز لكل مالك مؤسسة أو مدير عام شركة أن يوكل من يرى بموجب توكيل شرعي واحد موضح بالوكالة لحضور اجتماع الجمعية العمومية، ويحق للوكيل أن يمثل أكثر من منشأة بموجب الوكالات الشرعية، ولا يحق للرئيس أو نائبه أو أعضاء المجلس أن يكون وكيلا عن مالك مؤسسة أو مدير شركة.

6.     تناقش الجمعية العمومية الحسابات الختامية للعام المالي السابق وتقرها، وكذلك التصويت على أي موضوعات يطرحها المجلس وتتطلب موافقة الجمعية العمومية.

7.     تنعقد الجمعية العمومية مرة على الأقل كل سنة خلال الستة شهور التالية لانتهاء السنة المالية واعتمادها من قبل الوزارة، ويجوز دعوة الجمعية العمومية للانعقاد كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

8.     تودع في مقر المجلس نسخ من تقارير الميزانية السنوية للمجلس والتقرير المفصل عن نشاط المجلس ومركزه المالي الموقعة من رئيس مجلس الإدارة وتكون تحت تصرف ملاك المؤسسات ومديري عموم الشركات للاطلاع عليها فقط خلال الفترة من تاريخ الإعلان عن موعد انعقاد الجمعية العمومية وحتى تاريخ انعقاد الجمعية، وعلى رئيس مجلس الإدارة أن يرسل صور من هذه الوثائق إلى الوزارة قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوماً على الأقل.

9.     يسجل ملاك المؤسسات ومديري عموم الشركات الراغبون في حضور الجمعية العمومية سواءً أصالة أو وكالة أسمائهم لدى المجلس قبل انعقادها على أن يتم تحرير كشف بأسماء الحاضرين والممثلين وعددهم أصالة ووكالة عند انعقاد الجمعية، ويحق لكل منهم الاطلاع على هذا الكشف، وأن يتم الاعلان عن عدد الحضور قبل انعقاد الجمعية العمومية بنصف ساعة.

10.      يشترط لصحة الاجتماع حضور رئيس المجلس أو نائبه.

11.      يجوز عقد اجتماعات الجمعية العمومية للمجلس ومجلس الإدارة والتصويت على القرارات بالوسائل الإلكترونية وفقاً للضوابط الآتية:

أ. أن تتم المشاركة بفعالية عن طريق نقل مرئي وصوتي لحظي للاجتماع باتصال مباشر، والاستماع وإبداء الرأي، ومناقشة بنود الاجتماع، وتوجيه الأسئلة والرد عليها، والتصويت على القرارات.

ب. على رئيس الاجتماع أن يوضح في بداية الاجتماع نسبة المشاركة الإلكترونية.

ت. إعداد محضر يتضمن وقائع الاجتماع ونتائج التصويت على القرارات، مع الاحتفاظ بتسجيل صوتي ومرئي لوقائع الاجتماع.

ث. يكون للمشاركة الإلكترونية عن بعد ذات أثر المشاركة الحضورية.

ج. على المجلس تحديد الإجراءات الإلكترونية لتسجيل الحضور، والتصويت على القرارات، ونشر تلك الإجراءات على الموقع الإلكتروني للمجلس.

12.      يكون انعقاد الجمعية حضورياً أو عن بعد، أو بهما معاً.

13.      تحتسب أصوات المشاركين في اجتماع الجمعية العمومية للمجلس بواسطة وسائل التقنية الحديثة والمصوتين آلياً ضمن نصاب صحة الاجتماع والقرارات.

14.      لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره عدد من ملاك المؤسسات ومديري عموم الشركات أصالة أو وكالة بما يمثل نسبة 51% من اجمالي عدد المنشآت المرخص لها، فإذا لم يتوفر النصاب في الاجتماع الأول وجهت دعوة إلى عقد اجتماع ثان خلال الخمسة عشر يوما التالية للاجتماع السابق بحد أقصى أو خلال سبعة أيام بحد أدنى، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين من ملاك المؤسسات ومديري عموم الشركات، وتصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية لعدد الحضور الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة.

15.      لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العمومية التي تتعلق بإبراء ذمتهم من المسئولية عن إدارتهم.

16.     لكل مالك مؤسسة أو مدير عام شركة حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة في أو المحاسب القانوني للمجلس، وعلى المجلس أو المحاسب القانوني أن يجيب بالقدر الذي لا يُعرَض مصلحة المجلس للضرر، وإذا رأى أحد ملاك المؤسسات أو مديري عموم الشركات أن الرد على سؤاله غير مقنع احتكم إلى الوزارة وكان قرارها في هذا الشأن نافذاً.

17.      يلتزم كل مالك مؤسسة أو مدير عام شركة بالقرارات التي تصدر من الجمعية وفقاً لأحكام هذه اللائحة واللوائح الأخرى النافذة سواءً أكان حاضراً أم غائباً وسواء أكان موافقاً على هذه القرارات أم لا.

18.      يترأس اجتماع الجمعية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه، ويتولى رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه افتتاح جلسة الاجتماع وتلاوة ملخص تقرير المجلس، كما يتولى تنظيم إدارة النقاش وطرح الأسئلة ووضع الآلية المتبعة في التصويت السري والعلني، وله الحق في تفويض من يراه للقيام بتنظيم ذلك ويختار الرئيس في بداية الجلسة شخصاً أو أكثر من بين ملاك المؤسسات ومديري عموم الشركات ليتولى مهمة أمانة سر الجمعية العمومية بالإضافة لممثل الوزارة.

19.      يتم التصويت على الحسابات الختامية المنتهية أو أي موضوعات أخرى يطرحها المجلس للتصويت ويتم الإعلان عنها في جدول الأعمال بعد انتهاء النقاش بطريقة الاقتراع السري، حيث يدلي ملاك المؤسسات ومديري عموم الشركات الحاضرون في الجلسة بأصواتهم بالموافقة أو الرفض أو الامتناع من خلال نماذج التصويت (ورقياً أو إلكترونياً) التي يوزعها المجلس عليهم عند تسجيلهم لأسمائهم وتوقيعهم بالحضور، ولا تحتسب الأصوات التي لا يتم الإدلاء بها وفق الاستمارات التي توزع عليهم.

20.      في حال عدم اعتماد التصويت الإلكتروني يشكل رئيس الجمعية العمومية لجنة خلال انعقاد الجمعية تتولى القيام بتجميع استمارات التصويت الورقية المعبأة من قبل ملاك المؤسسات ومديري عموم الشركات أو وكلائهم الحاضرين فور اكتمال عملية التصويت ولا يجوز لأي شخص آخر من غير أعضاء اللجنة القيام بتجميع الاستمارات.

21.      يتم فرز وتسجيل الأصوات بواسطة لجنة يتم تشكيلها خلال انعقاد الجمعية بمشاركة مندوب الوزارة ويتم استبعاد كافة الأصوات التي يتبين مخالفتها للأنظمة والتعليمات وبعد اكتمال عمليات الفرز ترفع النتيجة إلى رئيس الجلسة الذي يقوم بتلاوة نتيجة التصويت ومن ثم إقرار الجمعية بذلك، وتصدر قرارات الجمعية بالأغلبية لعدد الأصوات بعد استبعاد الاستمارات الممتنع أصحابها عن التصويت.

22.      يحرر في اجتماع الجمعية محضر يتضمن أسماء ملاك المؤسسات ومديري عموم الشركات الحاضرين أصالة أو وكالة والقرارات التي اتخذت وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع وتدون بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية.

23.      يبطل كل قرار يصدر من الجمعية العمومية بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة واللوائح الأخرى النافذة ولكل مالك مؤسسة أو مدير عام شركة أو وكلائهم حق الاعتراض على القرار في الاجتماع.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية