الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئة: الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
المجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس: مجلس إدارة الهيئة.
رئيس المجلــــــــــــــــــــــــس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.
رئيس الهيــــــــــــــــــــــــــــئة: رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
الولايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: سلطة شرعية تقوم الهيئة بمقتضاها بالمحافظة على أموال القاصرين ومن في حكمهم وإدارتها وفقا للصلاحيات الممنوحة لها بموجب النظام.
المشمولون بالنظام: الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين تختص الهيئة بحفظ أموالهم وإدارتها واستثمارها بموجب النظام.
الأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال: النقد أو ما يمكن تقويمه بنقد بأي صفة أو شكل كان، سواء أكان تابعاً لمشمول بالنظام أم مما تعهدت به الدولة للهيئة بموجب النظام.
إدارة الأمــــــــــــــوال: التصـرف في الأموال بما يحقق المصلحة للمشمول بالنظام، ومن ذلك: استثمارها، وإبرام التصـرفات لصالحه، والوفاء بالالتزامات المالية التي عليه، والإنفاق عليه من ماله بما تقتضيه الحاجة ويتوافق مع العرف، وتقدره الهيئة.
الحفـــــــــــــــــــــــــــــــــظ: إيداع الأموال النقدية في حسابات بنكية باسم الهيئة واستثمارها، والمحافظة على الأموال العينية حسب نوعها وطبيعتها أو التصرف بها حسب المصلحة.
النظــــــــــــــــــــــــــــــــــام: نظام الهيئة.
اللائحــــــــــــــــــــــــــة: اللائحة التنفيذية للنظام
تُكون بموجب هذا النظام هيئة تسمى "الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم" ويكون مقرها مدينة الرياض، ويجوز لها افتتاح فروع ومكاتب في مناطق ومحافظات المملكة، ويكون للهيئة شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء
تتولى الهيئة الولاية على أموال المشمولين بالنظام وإدارتها وحفظها، وتقوم مقام الولي أو الوصي أو الوكيل أو الناظر وعليها الواجبات المقررة عليهم، ولها على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:
وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المادة
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يُعين بأمر ملكي وأعضاء على النحو الآتي:
1. رئيس الهيئة عضواً
2. ممثل عن البنك المركزي السعودي عضواً
3. ممثل عن هيئة السوق المالية عضواً
4. تسعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والتخصص يعينون لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة على أن يكون من بينهم اثنان من ذوي الاختصاص الشرعي والقضائي واثنان من ذوي الاختصاص المالي والاقتصادي، وأحد المختصين في مجال المراجعة المالية وخبير في الأنظمة، ويصدر بتعيينهم والتجديد لهم وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس المجلس.
يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات المشار إليها في الفقرتين (2) و (3) أعلاه عن المرتبة الخامسة عشرة أو ما يعادلها.
المجلس هو السلطة العليا التي تتولى شؤون الهيئة، وإدارة أمورها، ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، وله بصفة خاصة الاختصاصات الآتية:
وباستثناء التصرف في العقار تصرفاً ناقلاً للملكية أو متعلقاً بقسمته أو دمجه؛ للمجلس تفويض بعض صلاحياته لمن يرى من لجان المجلس أو منسوبي الهيئة في حدود القواعد التي تبينها اللائحة
يجتمع المجلس بصفة دورية مرة كل شهرين على الأقل برئاسة رئيس المجلس أو من ينيبه من بين الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة (4) من المادة (الرابعة) من هذا النظام، للنظر في الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، ويجوز لرئيس المجلس دعوة المجلس للاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بناءً على طلب ثلاثة من أعضائه، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره ثلثا الأعضاء، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينيبه، وتكون مداولات المجلس سرية.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
ويجوز للمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من العاملين في الهيئة، أو غيرهم من الخبراء والفنيين، دون أن يكون لهم حق التصويت.
ويكون للمجلس أمين عام يُعين بقرار من رئيس مجلس الإدارة يتولى تدوين محاضر جلساته وقراراته في سجل خاص.
إذا شغر مقعد أحد أعضاء المجلس لأي سبب، فيقترح رئيس المجلس من يحل محله لإكمال المدة المتبقية، ويصدر بذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء. ويجوز لرئيس المجلس اعتبار العضو مستقيلاً إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول.
يُكّون المجلس من بين أعضائه أو من غيرهم اللجان الدائمة أو المؤقتة للقيام بالمهام التي يحددها المجلس ويجب أن تكون رئاسة كل لجنة من لجان المجلس من أحد أعضائه.
يكون للهيئة رئيس يُعين ويُعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويُحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون له مساعد أو أكثر يعينون بقرار من المجلس بناءً على اقتراح من رئيس الهيئة، ويعد رئيس الهيئة هو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة، ويكون مرجعه رئيس المجلس، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه النظام وما يقرره المجلس. ويُكلِف رئيس الهيئـة في حالـة غيابـه أحد مساعديه ليحـل محلـه في ممارسة اختصاصاته، وذلك بعد موافقة رئيس المجلـس. ويمـارس رئيـس الهيئــة الاختصاصات الآتية:
للهيئة - بناءً على قرار من المجلس - أن تقوم باستثمار نسبة من الأموال التي تديرها باسمها، يوزع عائدها على المشمولين النظام. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك، وكيفية توزيع العائد وتكوين الاحتياطيات.
تتكون الأموال التي تقوم الهيئة باستثمارها من الآتي:
مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة المعمول بها، وما ورد في عجز المادة (الخامسة) من النظام؛ لا يجوز لرئيس الهيئة مباشرة التصرفات الآتية، إلا بموافقة كتابية من المجلس وتحت إشرافه:1. تملك العقارات والمنقولات والأوراق المالية.2. تملك شركات قائمة أو المشاركة فيها.3. تأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها.4. التصرف في العقار متى كان التصرف ناقلاً للملك أو مرتباً لحق عيني (أصلي، أو تبعي)، أو تغييره، أو نقله.5. التصرف في الأسلحة النارية والذخائر.6. التصرف في التحف والآثار.7. التصرف في الحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة ونحوها إذا كانت أثمانها تتجاوز خمسين ألف ريال.8. التصرف في المنقولات أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية إذا كانت أثمانها تتجاوز خمسين ألف ريال.9. قبول التبرعات والمساعدات والهبات، أو رفضها.10. القيام بالأعمال التجارية أو الصناعية أو الزراعية، أو تصفيتها.11. إجارة العقارات لمدة أكثر من ثلاث سنوات، أو لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغ القاصر سن الرشد لأكثر من سنة.12. تنفيذ التصرفات التي أبرمها المورث بعد التثبت من أن المورث ملتزم بها.13. الصلح مع إنكار الخصم وعدم البينة، وطلب التحكيم؛ وذلك فيما جاوز خمسين ألف ريال.14. استثمار الأموال وتصفيتها، ويكون للهيئة في سبيل إجراءات التصفية أن تتولى القسمة والاستدخال والتخارج والبيع، وذلك بناءً على تفويض من الورثة أو الشركاء في الملك، أو بناءً على حكم صادر من المحكمة المختصة.15. ما يراه المجلس من أعمال تستلزم موافقته السابقة على قيام إدارة الهيئة بها. ويجوز للمجلس أن يفوض رئيس الهيئة أو أحد منسوبيها أو لجنة من اللجان التي يشكلها في بعض هذه الاختصاصات أو في غيرها والتي وردت في مواد أخرى من النظام.
تتولى الهيئة إدارة الأموال المشتركة بين المشمولين بالنظام وغيرهم، بناءً على موافقة الشركاء على الشيوع من غير المشمولين بالنظام، أو بناءً على قرار من المحكمة المختصة، ويكون للهيئة نسبة من صافي عائد إدارتها يحددها المجلس على ألا تقل عن (5%) من عائد استثمار هذه الأموال.
ويجوز للهيئة أن تطلب من المحكمة المختصة أن تعهد بإدارة نصيب المشمول بالنظام إلى أقربائه أو الشركاء في الملك من غير المشمولين بالنظام، على أن يلتزموا بتقديم حساب دوري إلى الهيئة عن هذه الأموال، وما يطرأ عليها من ربح أو خسارة.
يجب على ورثة المتوفى البالغين، أو الأقارب المقيمين معه في منزل واحد، أو الموظفين الذين سجلوا الوفاة، أو غيرهم أن يبلغوا الهيئة - خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام - بوفاة كل شخص توفي عن حمل أو قُصَر أو عديمي أهلية أو ناقصيها أو غائبين أو مفقودين أو مجهولين، وبوفاة من لا يعرف له وارث، ووفاة الولي أو الوصي.
ويجب على الأقارب حتى الدرجة الرابعة كذلك أن يبلغوا الهيئة عن فقد أهلية أحد أفراد الأسرة أو غيابه أو فقده - إذا كان مقيماً معهم في معيشة واحدة - خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام.
يجب على الوصي أو الولي على الحمل أن يبلغ الهيئة - خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام – من تاريخ العلم، بانفصال الحمل حياً أو ميتاً-.
يجب على الأطباء ومديري المستشفيات والسلطات الإدارية والقضائية أن يبلغوا الهيئة - خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام - عن حالات نقص الأهلية أو فقدها الناشئة عن عاهة عقلية من تاريخ ثبوت ذلك لديهم أثناء تأدية أعمالهم.
على المحاكم أن تبلغ الهيئة - خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام - عن الأوصياء والأولياء الذين عينتهم هذه المحاكم؛ لتتمكن الهيئة من الإشراف على تصرفاتهم طبقاً لنصوص النظام وأن تتضمن الأحكام الصادرة بتعيين الأوصياء والأولياء وصفا لأعمالهم وحدود صلاحياتهم ما أمكن على أن يكون للهيئة في أي وقت تشاء أن تطلب من الولي أو الوصي تقريرا عن أعماله للنظر في توافقها مع الحكم ولا يجوز لأي منهم الامتناع عن ذلك.
تلتزم جميع الجهات الحكومية وغيرها من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ومن تشرف عليهم الهيئة من الأولياء والأوصياء بموافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات أو مستندات تتصل باختصاصها أو بالمشمولين بالنظام.
تقوم الهيئة عند استلامها وثيقة ورثة متوفى أو الإفادات والبلاغات المنصوص عليها في مواد النظام باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق المشمولين بالنظام، وحصر الأموال، وجميع ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات. ولها في سبيل ذلك التحقق مما تحويه مساكنهم والأماكن التي في حيازتهم، وكذلك الأماكن الأخرى التي يترجح لديها وجود أموال لهم فيها، وذلك بحضور واحد أو أكثر من الورثة البالغين بعد إبلاغ جميع الورثة البالغين بذلك، أو بحضور مندوب من المحكمة المختصة أو أحد أعضاء النيابة العامة أو رئيس المركز في القرى والهجر. ولها استلام الأموال ووثائق المنشآت وحيازتها وإدارتها حينئذٍ طِبقاً لنصوص النظام. ويبقى تصرف الهيئة بالعقارات من تلك الأموال إذا كان التصرف ناقلاً للملك؛ مقيداً بمراعاة حكم الفقرة (10) من المادة (الخامسة) والفقرة (1) من المادة (الخامسة والعشرين) من النظام.
لا يجوز لأي من الورثة أو غيرهم أو شركاء المتوفى عن أحد المشمولين بالنظام التصرف في أموال التركة أو المال المشترك، كما لا يجوز التصرف في أموال المشمول بالنظام في حال وفاة وليه أو وصيه؛ وذلك اعتباراً من تاريخ وفاة المورث أو الولي أو الوصي أو فقدان أو نقص أهليتهم. ويُعد باطلاً كل تصرف يتم خلال هذه الفترة بغير إذن كتابي من الهيئة أو حكم قضائي أو إذن من المحكمة المختصة، على أن يتم حصر هذه الأموال خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إبلاغ الهيئة بالوفاة، مع مراعاة قيام الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتصل بتوفير الاحتياجات المعيشية والمسائل الضرورية للمشمول بالنظام خلال هذه الفترة.
تسري أحكام المادة (الثانية والعشرين) من النظام على شركاء المحجور عليه أو الغائب أو المفقود أو من لا يعرف له وارث؛ من تاريخ ثبوت الحجر، أو الغيبة أو الفقد، أو بثبوت عدم ظهور وارث؛ حسب قواعد الثبوت المنصوص عليها في المادة (الرابعة والعشرين) من هذا النظام.
تختص الهيئة بإقرار القواعد والضوابط التي ينطبق بها وصف الغيبة، أو الفقد، أو عدم ظهور وارث بناءً على قرار من المجلس، كما أن الهيئة هي المختصة بتطبيق هذه القواعد والضوابط بناءً على قرار من اللجنة الشرعية المكونة من أعضاء المجلس، وتكون قرارات اللجنة الشرعية سنداً تنفيذياً.
إذا رأت الهيئة أن عزل أي ممن تشرف الهيئة على تصرفاتهم يستغرق فترة من الزمن يُخشى خلالها ضياع حق أو التصرف في الأموال؛ فعليها أن تتقدم للمحكمة المختصة بطلب عاجل؛ لتأذن باتخاذ أي إجراء من الإجراءات التحفظية التي تراها مناسبة.
يجوز للهيئة أن تقدم طلباً للمحكمة المختصة - طِبقاً للنظام متى توافرت الشروط الشرعية والنظامية لهذا الطلب - بالآتي:
للهيئة الاعتراض على جميع الأحكام والقرارات –التي تصدر في الدعاوى التي تكون طرفاً فيها. ولها حق الطعن فيها بطرق الاعتراض المقررة شرعاً ونظاماً.
إذا غاب الولي أو الوصي، أو فُقد، أو حُجر عليه، أو قَصر في إدارة أموال المشمولين بالنظام؛ فعلى الهيئة أن تطلب من المحكمة المختصة عزله، لتتولى الهيئة الولاية حينئذٍ ما لم تعين المحكمة ولياً آخر حسب مقتضى الحال
وعلى الهيئة أو من صدر الحكم بتعيينه ولياً استلام ما تحت يد المعزول من أموال وإثبات ذلك مفصلاً. ويُلزم المقصر المعزول بتقديم حساب مفصل عن مدة إدارته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم. فإذا امتنع عن تقديم هذا الحساب رُفع الأمر إلى النيابة العامة، وتسري عليه الإجراءات المقررة لذلك في الأنظمة ذات العلاقة.
يجب على الهيئة أن تطلب من المحكمة المختصة تعيين وصي للخصومة في الحالات الآتية:
تنتهي ولاية الهيئة على أموال المشمولين بالنظام في الحالات الآتية:
تتكون أموال الهيئة مما يأتي:
لا يجوز لأعضاء المجلس ومنسوبي الهيئة ومن يمثلها أن يُفشوا شيئاً مما وقفوا عليه من أسرار الهيئة بسبب مباشرتهم لأعمالها، كما لا يجوز لهم ولا لأصولهم وفروعهم وأزواجهم أن يشتروا أو يستأجروا مالاً من أموال المشمولين بالنظام، ولا أن يبيعوا الهيئة أو يؤجروها بهذه الصفة شيئاً من أموالهم أو يقايضوها عليه، سواءً أكان ذلك بطريق مباشر أم غير مباشر، ولو كان بطريق المزاد العلني، أو أن يدخلوا بصفتهم الشخصية طرفاً في أي عقد تنفذه الهيئة أو تشرف عليه. ويبطل كل تصرف يتم مخالفاً لما ذكر في هذه المادة.
ويجوز لكل ذي مصلحة ظاهرة أن يتقدم إلى المجلس بطلب رد أي منتفع من التصرفات الواردة في هذه المادة إذا قام سبب مشروع للرد، ويكون قرار المجلس بشأن ذلك نهائياً. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.
مع عدم الإخلال بما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة النافذة والقرارات والتعليمات السارية الصادرة من مختص؛ يعاقَب كل من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال وبالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تختص المحكمة الجزائية التي يقع في نطاقها مقر إقامة أو عمل مرتكب المخالفة بالنظر في المخالفات المرتكبة وتقرير العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية والثلاثين) من النظام، ولها السلطة التقديرية في تشديد العقوبة إذا رأت ذلك، وتتولى النيابة العامة مهمة التحقيق والادعاء في هذا الشأن.
يجوز لذوي الشأن الاعتراض على القرارات الصادرة من الهيئة أو ما تتخذه من تصرفات حيالهم بموجب النظام؛ وذلك إلى محكمة الاستئناف، ويُشترط لقبول هذه الاعتراضات أن يسبقها التظلم إلى المجلس من تلك القرارات أو التصرفات خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بها. وعلى المجلس أن يبت فيما يرفع إليه من تظلمات خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، فإذا صدر قرار المجلس برفض التظلم أو مضت المدة المحددة دون البت فيه؛ جاز رفع الاعتراض إلى محكمة الاستئناف.
يجوز للهيئة منح المبلِّغ عن أموال لأحد المشمولين بولايتها مكافأةً وفق ضوابط تحددها اللائحة.
مع عدم الإخلال بحق الديوان العام للمحاسبة؛ يعين المجلس مراقباً أو أكثر للحسابات من المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابهم. وإذا تعدد مراقبو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة. ويرفع تقرير مراقب الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
يصدر المجلس اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يسري على جميع منسوبي الهيئة نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
يحل هذا النظام محل نظام الهيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 1427/03/13هـ المُعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (11) بتاريخ 1439/01/06هـ.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تحدث الان...
Speak Now...
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.