تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon ِِالمادة السادسة عشرة

 يجب على الوصي أو الولي على الحمل أن يبلغ الهيئة - خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام – من تاريخ العلم، بانفصال الحمل حياً أو ميتاً-.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية