الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في النظام - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام إدارة الأموال المصادرة والمجمدة والمحجوزة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، بما في ذلك جرائم الفساد.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الأدلة: أدلة السياسات والإجراءات اللازمة لتنفيذ النظام.
الهيئة: الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الأموال: الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أيًّا كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها -سواء أكانت مادية أم غير مادية منقولة أم غير منقولة ملموسة أم غير ملموسة-والوثائق والصكوك والمستندات والحوالات وخطابات الاعتماد أيًّا كان شكلها؛ سواء أكانت داخل المملكة أم خارجها. ويشمل ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية، والائتمانيات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها، وكذلك جميع أنواع الأوراق التجارية والمالية، أو أية فوائد أو أرباح أو مداخيل أخرى تنتج من هذه الأموال.
الجريمة الأصلية: كل فعل يرتكب داخل المملكة يشكل جريمة معاقباً عليها وفق الشرع أو الأنظمة في المملكة، وكل فعل يرتكب خارج المملكة إذا كان يعد جريمة وفقاً لقوانين الدولة التي ارتكب فيها، ووفقاً للشرع أو أنظمة المملكة فيما لو ارتكب داخلها.
الأموال المجمدة: هي الأموال التي وقع عليها وقف التصرف لحركة السحب والتحويل أو ما في حكمها لأي مورد اقتصادي أو ممتلكات يملكها صاحب الحسابات، أو يسيطر عليها، أو يحوزها كليًا أو جزئياً -بشكل مباشر أو غير مباشر- من الحركات المدنية من الحساب البنكي، استناداً إلى نص صادر من المحكمة أو السلطة المختصة بذلك.
الأموال المحجوزة: هي الأموال التي وقع عليها الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها، أو وضع اليد عليها؛ استنادا إلى أمر صادر من المحكمة الجزائية أو السلطة المختصة بذلك.
الجهات والمحاكم المختصة: الجهات المسؤولة عن مصادرة الأموال أو حجزها أو تجميدها.
المصادرة: التجريد والحرمان الدائمان من الأموال أو متحصلات الجريمة أو الوسائط بناء على حكم قضائي صادر من محكمة مختصة ومكتسب للصفة النهائية، أو بناءً على قرار صادر من جهة مختصة.
المؤسسات المالية: أي شخص يخضع لإشراف البنك المركزي أو هيئة السوق المالية أو أي جهة أخرى يسند إليها هذا الاختصاص بمقتضى تنظيمها سواء كان ذا صفة طبيعية أو اعتبارية.
المتحصلات: الأموال الناشئة أو المتحصلة -داخل المملكة أو خارجها- بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة أصلية، بما في ذلك الأموال التي حولت أو بدلت كلياً أو جزئياً إلى أموال مماثلة.
الوسائط: كل ما أُعد أو قصد أو يراد استخدامه أو استخدم فعلاً في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
يهدف النظام إلى الآتي:
تسري أحكام النظام على الأموال المجمدة والمحجوزة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها ومن ضمنها جرائم الفساد.
تختص الهيئة بإدارة أموال جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها بما فيها جرائم الفساد في الحالات الآتية:
تقوم الهيئة بإدارة الأموال المحجوزة والمجمدة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها بما فيها جرائم الفساد وفقًا لأحكام النظام، ولها في سبيل تحقيق ذلك:
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المادة.
تقوم الجهات والمحاكم المختصة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها بما في ذلك جرائم الفساد بإخطار الهيئة كتابياً على الفور بالأموال التي يتعين أن تديرها الهيئة بموجب النظام، وموافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات ومستندات تتصل باختصاصها بموجب النظام.
تقوم الهيئة باستلام الأموال محل النظام؛ التي آلت إليها من قبل الجهات المختصة والمبادرة بجردها بحضور ذوي الخبرة والاختصاص من الجهة المختصة، وعلى تلك الجهات تزويد الهيئة بقائمة تفصيلية بتلك الأموال والحقوق والالتزامات المتعلقة بها.
تقوم الهيئة بإدارة أموال جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها بما في ذلك جرائم الفساد التي تم تجميدها أو حجزها؛ بكل الوسائل المتاحة بما في ذلك الآتي:
وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المادة.
تقوم الهيئة –في حال آلت الأموال بعدها إلى مالكها- بخصم المصروفات الإدارية التي تكبدتها أثناء أداء عملها ولم يتم تسويتها خلال فترة إدارتها.
تستحق الهيئة من حصيلة استثمار الأموال التي تديرها نسبة لا تتجاوز (20%) من صافي عائد استثمار الأموال المشمولة في النظام لما يعود بالنفع العام على جميع الأغراض التي أنشئت من أجلها في حال صدور قرار أو حكم نهائي برد الأموال المحجوزة والمجمدة إلى ملاكها، وفي حالة مصادرة الأموال فإنها تعتبر من أموال الحفظ التي تديرها وتشغلها حسب نظامها. وتخصم الهيئة المصروفات الإدارية والتشغيلية لهذه الأموال من صافي العائد. وتحدد اللوائح التنفيذية الضوابط لتنفيذ هذه المادة.
يحق للهيئة التعاقد مع أحد الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية من بين الجهات العامة أو الخاصة المتخصصة بإدارة الأموال محل هذا النظام نيابة عنها، على أن تكون الجهات الاعتبارية الخاصة مملوكة من قبل أشخاص سعوديين.
وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة.
يحظر على موظفي الهيئة والأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين تعاقدت معهم الهيئة، عند مباشرة أعمالهم الآتي:
ينتهي دور الهيئة بإدارة الأموال المعهودة إليها في الحالات الآتية:
وتقوم الهيئة بعد ذلك بإعادة الأموال لملاكها بعد استكمال ما يقتضيه تسليمها من إجراءات وأعمال قانونية ونظامية ومالية على ألا يقل ذلك عن (60) يوم وفق إجراءات تحددها اللائحة.
تؤول الأموال المصادرة إلى الخزينة العامة للدولة خلال مدة مائة وثمانين (180) يوماً من صدور حكم قضائي نهائي صادر من المحاكم المختصة أو قرار من الجهة المختصة، وتظل هذه الأموال محملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف آخر حسن النية.
1. تشكيل لجنة دائمة برئاسة رئيس الهيئة وعضوية كل من:
على ألا تقل مرتبة ممثلي أعضاء اللجنة عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها
2. تختص اللجنة بتيسير الإجراءات المترتبة عند إصدار هذا النظام.
3. للجنة دعوة أي من الجهات الحكومية، والاستعانة بمن تراه من المختصين والمستشارين، لحضور اجتماعات اللجنة دون أن يكون له حق التصويت.
4. يضع المجلس قواعد عمل اللجنة وآليات إصدار قراراتها.
يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
آخر تحديث : 02 نوفمبر 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.