تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة التاسعة

​​​تقوم الهيئة –في حال آلت الأموال بعدها إلى مالكها- بخصم المصروفات الإدارية التي تكبدتها أثناء أداء عملها ولم يتم تسويتها خلال فترة إدارتها.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية