تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة

​​​تقوم الهيئة باستلام الأموال محل النظام؛ التي آلت إليها من قبل الجهات المختصة والمبادرة بجردها بحضور ذوي الخبرة والاختصاص من الجهة المختصة، وعلى تلك الجهات تزويد الهيئة بقائمة تفصيلية بتلك الأموال والحقوق والالتزامات المتعلقة بها.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية