الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تقوم الهيئة باستلام الأموال محل النظام؛ التي آلت إليها من قبل الجهات المختصة والمبادرة بجردها بحضور ذوي الخبرة والاختصاص من الجهة المختصة، وعلى تلك الجهات تزويد الهيئة بقائمة تفصيلية بتلك الأموال والحقوق والالتزامات المتعلقة بها.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.