تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة

​​​تقوم الجهات والمحاكم المختصة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها بما في ذلك جرائم الفساد بإخطار الهيئة كتابياً على الفور بالأموال التي يتعين أن تديرها الهيئة بموجب النظام، وموافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات ومستندات تتصل باختصاصها بموجب النظام.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية