تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة

تختص الهيئة بإدارة أموال جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها بما فيها جرائم الفساد في الحالات الآتية:

  1. الأموال المحجوزة في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية المرتبطة بها بما في ذلك جرائم الفساد.
  2. الأموال التي تم تجميدها من قبل المؤسسات المالية أو ما يقوم مقامها بسبب اشتباه حالة غسل أموال أو جريمة أصلية مرتبطة بها بما في ذلك جرائم الفساد.
  3. الوسائط والمتحصلات.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية