تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة

تسري أحكام النظام على الأموال المجمدة والمحجوزة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها ومن ضمنها جرائم الفساد.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية