يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في النظام - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام إدارة الأموال المصادرة والمجمدة والمحجوزة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، بما في ذلك جرائم الفساد.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الأدلة: أدلة السياسات والإجراءات اللازمة لتنفيذ النظام.
الهيئة: الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الأموال: الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أيًّا كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها -سواء أكانت مادية أم غير مادية منقولة أم غير منقولة ملموسة أم غير ملموسة-والوثائق والصكوك والمستندات والحوالات وخطابات الاعتماد أيًّا كان شكلها؛ سواء أكانت داخل المملكة أم خارجها. ويشمل ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية، والائتمانيات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها، وكذلك جميع أنواع الأوراق التجارية والمالية، أو أية فوائد أو أرباح أو مداخيل أخرى تنتج من هذه الأموال.
الجريمة الأصلية: كل فعل يرتكب داخل المملكة يشكل جريمة معاقباً عليها وفق الشرع أو الأنظمة في المملكة، وكل فعل يرتكب خارج المملكة إذا كان يعد جريمة وفقاً لقوانين الدولة التي ارتكب فيها، ووفقاً للشرع أو أنظمة المملكة فيما لو ارتكب داخلها.
الأموال المجمدة: هي الأموال التي وقع عليها وقف التصرف لحركة السحب والتحويل أو ما في حكمها لأي مورد اقتصادي أو ممتلكات يملكها صاحب الحسابات، أو يسيطر عليها، أو يحوزها كليًا أو جزئياً -بشكل مباشر أو غير مباشر- من الحركات المدنية من الحساب البنكي، استناداً إلى نص صادر من المحكمة أو السلطة المختصة بذلك.
الأموال المحجوزة: هي الأموال التي وقع عليها الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها، أو وضع اليد عليها؛ استنادا إلى أمر صادر من المحكمة الجزائية أو السلطة المختصة بذلك.
الجهات والمحاكم المختصة: الجهات المسؤولة عن مصادرة الأموال أو حجزها أو تجميدها.
المصادرة: التجريد والحرمان الدائمان من الأموال أو متحصلات الجريمة أو الوسائط بناء على حكم قضائي صادر من محكمة مختصة ومكتسب للصفة النهائية، أو بناءً على قرار صادر من جهة مختصة.
المؤسسات المالية: أي شخص يخضع لإشراف البنك المركزي أو هيئة السوق المالية أو أي جهة أخرى يسند إليها هذا الاختصاص بمقتضى تنظيمها سواء كان ذا صفة طبيعية أو اعتبارية.
المتحصلات: الأموال الناشئة أو المتحصلة -داخل المملكة أو خارجها- بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة أصلية، بما في ذلك الأموال التي حولت أو بدلت كلياً أو جزئياً إلى أموال مماثلة.
الوسائط: كل ما أُعد أو قصد أو يراد استخدامه أو استخدم فعلاً في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام.