تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة عشرة

  1. ​​يصدر المجلس اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
  2. يصدر المجلس الأدلة اللازمة لتنفيذ النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية