تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة عشرة

​​ينتهي دور الهيئة بإدارة الأموال المعهودة إليها في الحالات الآتية:

  1. رفع التجميد عن الأموال بحكم قضائي نهائي صادر من الجهات أو المحاكم المختصة.
  2. رفع الحجز التحفظي عن الأموال بحكم قضائي نهائي صادر من الجهات أو المحاكم المختصة.

وتقوم الهيئة بعد ذلك بإعادة الأموال لملاكها بعد استكمال ما يقتضيه تسليمها من إجراءات وأعمال قانونية ونظامية ومالية على ألا يقل ذلك عن (60) يوم وفق إجراءات تحددها اللائحة.  



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية