تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة عشرة

​​

  1. تتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة لضمان حفظ المعلومات السرية المتعلقة بإدارة الأموال، وتنظيم إجراءات تداولها ومن له حق الاطلاع عليها.
  2. يحظر إفشاء أي من المعلومات والبيانات السرية أو استخدامها للمصلحة الخاصة.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية