تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية عشرة

​​

يحظر على موظفي الهيئة والأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين تعاقدت معهم الهيئة، عند مباشرة أعمالهم الآتي:

  1. قبول أي عمولة أو فائدة أو منفعة بشكل مباشر أو غير مباشر.
  2. استغلال الأموال المعهودة إليه بإدارتها لصالحه.
  3. أن يبرم لنفسه أو لمصلحته أو لمصلحة زوجته أو أولاده أو اقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة أو أي جهة أو شخص تربطه به شراكة أو مصلحة خاصة أي عقد أو تصرف تكون تلك الأموال محلاً له.

وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المادة.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية