الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية ـ أينما وردت في هذا النظام ـ المعاني المبينة أمامها:
الهيئة: الهيئة العامة للإحصاء.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس الهيئة .
النظام: نظام الإحصاء.
الإحصاء: البيانات والمعلومات والمؤشرات التي تم جمعها عن أوضاع المجتمع وأنشطته باستخدام الطرق العلمية، والتي يمكن تصنيفها وتحليلها للوصول إلى النتائج والتوقعات والقرارات وفق متغيرات محددة.
الإحصاءات الرسمية: إحصاءات تصدرها الهيئة للمنفعة العامة، وهي توفر معلومات كمية أو نوعية عن اقتصاد المملكة ، والهيكل الاجتماعي للملكة، وتطور المملكة، والأحوال المعيشية للموطنين والمقيمين والصحة والتعليم والبيئة في المملكة، وذلك بهدف إطلاع الجمهور على الأمور الاجتماعية والاقتصادية والمساعدة في تطوير وتقييم السياسة العامة.
البيانات: مجموعة من قيم المتغيرات النوعية أو الكمية عن شخص أو شيء أو ظهارة أو أكثر.
البيانات الفردية: البيانات التي تحدد هوية الوحدة الإحصائية قيد الدراسة.
الوحدة الإحصائية: الوحدة ذات الخصائص الإحصائية.
المجالات الإحصائية: المجالات الإحصائية الرئيسة الثلاثة وهي: الإحصاءات الاجتماعية (التركيبة السكانية، والظروف الاجتماعية، والتعليم ، والإسكان إلخ) والإحصاءات الاقتصادية (الحسابات الوطنية والأعمال ، والصناعة، والتجارة إلخ) ، والإحصاءات المكانية (البيئة ، والسياحة، والزراعة إلخ).
المسوح الإحصائية: فحص لخصائص مجموعة معينة من خلال جمع بيانات منها، وتقدير خصائصها؛ من خلال اتباع المنهج الإحصائي.
التعداد: إحصاء وجرد يتم إجراؤه على جميع الوحدات الإحصائية التي تنتمي إلى مجتمع أو نطاق معين.
البيانات الإدارية: مجموعة من الوحدات والبيانات المستمدة من مصدر إداري وتحتوي على معلومات جمعت وحفظت بغرض تنفيذ لائحة إدارية واحدة أو أكثر.
البيانات الضخمة: البيانات التي تم جمعها من المعاملات أو أجهزة الاستشعار أو التكنولوجيا التي تستخدمها الشركات أو الأفراد، وتمتاز البيانات الضخمة بالخصائص التالية: الحجم الكبير (كميتها) والتنوع (نوعها وطبيعتها) والسرعة (السرعة التي يتم بها إنشاؤها ومعالجتها)، والدقة (يمكن أن تتنوع جودتها تنوعاً كبيراً).
التوزيع/ النشر: نشاط إتاحة الإحصاءات الرسمية والتحليلات الإحصائية والخدمات الإحصائية والبيانات الوصفية للمستخدمين.
البيانات الوصفية: البيانات وغيرها من الوثائق التي تصف البيانات الإحصائية والعمليات الإحصائية بطريقة موحدة من خلال توفير معلومات عن مصادر البيانات والأساليب والتعاريف والتصنيفات وجودة البيانات.
الجهات العامة: جميع الوزارات والهيئات والمراكز والمؤسسات التي تشكل جزءاً من حكومة المملكة العربية السعودية، سواء على المستوى الوطني أو المحلي أو الإقليمي ، بما في ذلك الشركات التي تمتلك الحكومة فيها حصة أغلبية أو حصة مسيطرة وتقدم خدمات ذات طابع عام.
المؤسسات الخاصة: جميع الجهات غير العامة.
المشاركون: أي شخص أو أسرة أو كيان خاص أو عام يطلب منه تقديم معلومات عن نفسه، وتشمل معلومات عن أنشطته، وذلك من خلال أعمال جمع البيانات التي تقوم بها جهات إعداد الإحصاءات الرسمية.
الغرض من هذا النظام هو تنظيم النشاط الإحصائي، وعلى وجه الخصوص ما يلي:
توفير الإحصاءات الرسمية لتزويد الهيئات العامة والمؤسسات الخاصة ببيانات عن الوضع الاقتصادي والسكاني والاجتماعي والبيئي.
تطوير إعداد ونشر الإحصاءات الرسمية في المملكة العربية السعودية.
إصدار الإحصاءات الرسمية وفقاً للالتزامات الدولية للمملكة العربية السعودية، كالتزاماتها المنصوص عليها في مبادئ الأمم المتحدة الأساسية للإحصاءات الرسمية وأي اتفاقية معايير إحصائية وافقت المملكة أن تكون طرفاً فيها.
يخضع إعداد الإحصاءات في المملكة العربية السعودية وإصدارها ونشرها للمبادئ الإحصائية التالية:
الاستقلال المهني: يعني أنه يجب إعداد الإحصاءات وإصدارها ونشرها بشكل مستقل، لاسيما فيما يتعلق باختيار الأساليب والتعاريف والمنهجيات والمصادر التي سيتم استخدامها وتوقيت ومحتوى جميع أشكال النشر، وألا يخضع ذلك لأي ضغط من أي جماعة سياسية أو من جماعات مصالح أو من أي سلطات وطنية.
الحياد: تعني أنه يجب امتثال الحياد في إعداد الإحصاءات وإصدارها ونشرها ، وأن يكون التعامل مع جميع المستخدمين على قدم المساواة.
الموضوعية: تعني أنه يجب إعداد الإحصاءات وإصدارها ونشرها بطريقة منهجية يمكن الاعتماد عليها دون تحيز، وتشمل ضمنياً استخدام المعايير المهنية والأخلاقية، بالإضافة إلى شفافية السياسات والممارسات المتبعة للمستخدمين والمشاركين في الاستبيانات.
الجدارة بالثقة: تعني أنه يجب أن تتسم الإحصاءات بالأمانة والدقة والاتساق قدر الإمكان في قياس حقيقة أنها وضعت لتعكس وتدل على استخدام المعايير العلمية في اختيار المصادر.
السرية الإحصائية: تعني حماية البيانات السرية المتعلقة بالوحدات الإحصائية الفردية، والتي يتم الحصول عليها مباشرة لأغراض إحصائية أو بصورة غير مباشرة من مصادر إدارية أو من غيرها من المصادر ، وتشمل ضمنياً حظر استخدام هذه البيانات لأغراض غير إحصائية ، وكذلك حظر أي إفشاء غير قانوني لها.
فعالية التكلفة: تعني أنه ينبغي أن تكون تكاليف إعداد الإحصاءات متناسبة مع أهمية النتائج والفائدة المرجوة، وأن استخدام الموارد كان على النحو الأمثل، وأنه يجب تقليل أعباء الاستجابة إلى الحد الأدنى، وتعني أيضاً أنه يجب أن تكون المعلومات المطلوبة يمكن استخراجها ـ بسهولة بقدر الإمكان ـ من السجلات أو المصادر المتاحة.
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، ويكون المقر الرئيسي لها في مدنية الرياض، ويجوز لها فتح فروع ومكاتب داخل المملكة العربية السعودية.
الهيئة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إعداد الإحصاءات الرسمية في المملكة العربية السعودية، وتتولى مسؤولية تنسيق جميع أنشطة إعداد الإحصاءات الرسمية وإصدارها ونشرها داخل المملكة.
تكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر بأمر ملكي.
تمنح الهيئة ميزانية تضمن توافر الموارد البشرية والمالية والفنية الكافية لتنفيذ البرامج الإحصائية المنصوص عليها في هذا النظام، ولاستخدام الابتكارات في إصدار الإحصاءات الرسمية ونشرها.
1- يكون للهيئة مجلس إدارة يعين بقرار من مجلس الوزراء ويتألف من وزير الاقتصاد والتخطيط، وبعضوية أربعة ممثلين بحد أقصى عن الجهات حكومية، ومدير مركز المعلومات الوطني، وعضوين مستقلين معترف بهم نظراً لأعمالهم وخبارتهم في مجال الإحصاء، ورئيس الهيئة ، على أن يتولى رئاسة مجلس الإدارة وزير الاقتصاد والتخطيط الذي يشرف على عمل الهيئة ، ويتولى المجلس بالإضافة إلى الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام الآتي:
أ- تعيين رئيس الهيئة، وتعيين نوابه بحسب ما يراه ضرورياً.
ب- الموافقة على البرنامج الإحصائي الخاص بالهيئة المنفذ على عدة سنوات.
ج- اعتماد مشروع موازنة الهيئة.
د- اعتماد أي تغيير جوهري على الهيكل التنظيمي للهيئة.
2- يعتبر المجلس هو السلط المهيمنة التي تدبر الهيئة وتسير شؤونها، وتتخذ جميع القرارات اللازم لتحقيق أهدافها التي ينص عليها هذا النظام ، بما في ذلك ما يلي:
- إقرار السياسات العامة للهيئة وخططها وبرامجها التشغيلية.
- اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة.
- اعتماد اللوائح والإجراءات والقواعد الداخلية والفنية ، وكذلك المعايير المتعلقة بأنشطة الهيئة.
- إقرار مشروع الموازنة الخاصة بالهيئة وتقديمها وفقاً للإجراءات النظامية.
- اعتماد الحسابات الختامية للهيئة وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي لها تمهيداً لتقديمها وفقاً للإجراءات النظامية.
- تشكيل المجلس الاستشاري الإحصائي ولجنة التنسيق الإحصائي، تعيين أعضائهما واعتماد اللوائح ذات الصلة.
- اعتمد مكافآت مندوبي الهيئة والأشخاص المستقلين المتعاونين معها، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية.
- اعتماد آليات عمل تنفيذية فيما يتعلق بالتكاليف المالية للعمل الإحصائي وتوفير البيانات بالاتفاق مع وزارة المالية.
- قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمساعدات المقدمة للهيئة وفقاً للإجراءات النظامية.
- تعيين مدقق الحسابات والمراقب المالي.
- تشكيل اللجان ومنحها الصلاحيات اللازمة لتنفيذ مهماتها.
3- يجوز للمجلس تفويض بعض تلك الصلاحيات والمهمات إلى المسؤولين المختصين بالهيئة بحسب الحاجة.
1- يعد رئيس الهيئة هو الرئيس التنفيذي لها.
2- ويتولى رئيس الهيئة ما يلي:
أ- تقرير طرق وإجراءات تنفيذ البرامج الإحصائية، بناء فقط على المعايير الإحصائية المهنية التي يراها مناسبة، المتعلقة بما يلي:
ب- تقديم الرأي بشان المسائل المتعلقة بالأنشطة الإحصائية للجهات العامة والتشاور معها لتحقيق هذه الغاية.
ج-مراقبة أعمال الهيئة وموظفيها.
3- يخضع الرئيس لمسائلة مجلس الإدارة وفقاً لأحكام هذا النظام، مع مراعاة المبادئ الإحصائية الواردة في المادة الثالثة.
تلتزم الجهات العامة عند قيامها ـ كلياً أو جزئياً ـ بأي عمل إحصائي لمصلحة جهة عامة بالمفاهيم والتعاريف والتصنيفات والمعايير الفنية والأساليب الإحصائية والأساليب العلمية التي تضعها الهيئة ، وتصدر اللوائح المحددة لذلك بقرار من مجلس الإدارة بعد التشاور مع لجنة التنسيق الإحصائي.
يشكل مجلس يسمى المجلس الاستشاري الإحصائي يرتبط تنظيمياً بمجلس الإدارة، يتكون من أعضاء لا ينتمون إلى مجلس الإدارة وليسوا من موظفي الهيئة ، ويختص بتقديم المشورة والنصائح الضرورية للرئيس في شأن القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية للإحصاءات الرسمية.
يتألف المجلس الاستشاري الإحصائي من أعضاء لا يتجاوز عددهم عشرة من المتخصصين ذوي المعرفة والخبرة المتميزة في مجال الإحصاء، ويتولى مجلس الإدارة تعيينهم بناءً على اقتراح الرئيس، ويرأس هذا المجلس أحد أعضائه، ويمكن للرئيس حضور اجتماعاته، وتكون مدة العضوية فيه ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويتولى المجلس الاستشاري الإحصائي المهمات التالية:
تتشكل لجنة تسمى (لجنة التنسيق) بقرار من مجلس الإدارة ـ وترتبط تنظيمياً بمجلس الإدارة، وبعضوية ممثلين من الجهات الحكمية ذات الصلة ، ويرأسها الرئيس.
وتتولى تلك اللجنة المهمات التالية:
تتولى الهيئة مسؤولية إصدار الرسمية، ولاسيما في المجالات الإحصائية الثلاثة: الاجتماعية والاقتصادية والمكانية، ويجب أن تطبق الهيئة منهجية سلمية وفقاً للمعاير المهنية المعترف بها دولياً لإصدار الإحصاءات الرسمية.
تتولى الهيئة تصميم وإجراء التعدادات، بالإضافة إلى الإصدارات الإحصائية الأخرى، ويتم تخصيص مخصصات استثنائية في الميزانية لتغطي تكاليف التعدادات ويتم إجراء التعدادات التالية بصورة منتظمة :
تعد الهيئة برنامجاً إحصائياً ينفذ على عدة سنوات وبرنامجاً إحصائياً سنوياً، بصفتها أداتين رئيسيتين للإدارة الاستراتيجية والتشغيلية الفعالة للأنشطة الإحصائية في المملكة العربية السعودية.
تتولى الهيئة إعداد البرامج الإحصائية بالتشاور مع أصحاب المصلحة ومستخدمي الإحصاء والمشاركين ومقدمي البيانات الإدارية .أ- يحدد البرنامج الإحصائي المنفذ على عدة سنوات الاستراتيجي للإحصاءات الرسمية في المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف تلبية الاحتياجات الحالية والناشئة للمستخدمين، كما يجب أن يقدم البرنامج رؤية وأولويات لإعداد الإحصاءات الرسمية للسنوات الخمس القادمة ويحدد النتائج المطلوبة وإجراءات الإعداد. ب- يجب أن يمثل البرنامج الإحصائي السنوي للهيئة الترجمة التشغيلية للبرنامج الإحصائي المنفذ على عدة سنوات ويجب أن يحتوي على جميع الإحصاءات الرسمية المطلوب نشرها والمسوح الإحصائية المطلوب تنفيذها ، كما يجب أن يغطي أنشطة الإعداد الرئيسة للإحصاءات الرسمية. ج ـ يجب أن يتاح للجمهور الاطلاع على كل من البرنامج الإحصائي المنفذ على عدة سنوات والبرنامج الإحصائي السنوي. تقدم الهيئة برامج إحصائية سنوية وأخرى تنفذ على عدة سنوات إلى المجلس الاستشاري للإحصاء لإبداء الرأي ثم إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.
يحق للهيئة اختيار مصادر البيانات بناءً على اعتبارات مهنية، وجمع البيانات اللازمة لتجميع الإحصاءات الرسمية مباشرة من المشاركين ويجب عند تصميم عملية جميع البيانات إيلاء الاعتبار الواجب لجودة الإحصاءات وتكاليف توفير البيانات وعبء المشاركة ، وينبغي جمع البيانات الكترونياً على الوسائط التي تقررها الهيئة وبالصيغة التي تقررها.
يحق للهيئة ما يلي:أـ إجراء مسوحات وتعدادات للأسر والأفراد والمنشآت بجميع الوسائط المتاحة وتعتبر المشاركة في أي مسح إحصائي أو تعداد إلزامياً ما لم يقرر مجلس الإدارة غير ذلك. ب ـ الاطلاع على جميع السجلات الإدارية في المملكة التي تراها الهيئة ذات صلة لإصدار الإحصاءات، وعلى الجهات العامة أن تمنح للهيئة باستمرار دودن تأخير حق الاطلاع على البيانات على مستوى البيانات التفصيلية في صيغة يمكن معالجتها الكترونياً. ج ـ استخدام مصادر البيانات الضخمة لإعداد الإحصاءات الرسمية، ويجب على المؤسسات الخاصة بناءً على طلب الهيئة، أن توفر باستمرار وبدون أي رسوم بياناتها للهيئة على مستوى البيانات التفصيلية في صيغة يمكن معالجتها إلكترونياً.
تحافظ الهيئة على سرية جميع البيانات التي تم جمعها، ويتعين عليها ألا تتيح لأي طرف خارج الهيئة أي بيانات تفصيلية تحدد هوية أصحابها، وتعفى الجهات التي تمتلك بيانات إدارية أو بيانات ضخمة عند مشاركة تلك البيانات مع الهيئة من أي التزامات بالسرية.
للهيئة التعاقد مع قوى عاملة خارجية للقيام بأنشطة جمع البيانات.
يجب نشر الإحصاءات الرسمية في الوقت المناسب وبطريقة دقيقة مع احترام السرية الإحصائية وضمان المساواة في الوصول إلى البيانات.
على الهيئة أن تعد وأن تتيح للجمهور تقويماً سابقاً لإصدار الإحصاءات يوضح التواريخ والأوقات المقررة لإصدار الإحصاءات الرسمية ويجب إبلاغ الجمهور في حالة توقع أي اختلاف عن التقويم السابق، وذلك قبل تاريخ الإصدار المقرر، ويجب تحديد تاريخ جديد لإصدار الإحصاءات خلال فترة زمنية معقولة وإعلان ذلك للجمهور.
يجب أن تكون إصدارات الإحصاءات الرسمية مصحوبة ببيانات وصفية وتعليقات توضيحية، وأن يمنح جميع المستخدمين الحق في الاطلاع عليها مجاناً في قاعدة بيانات سهلة الاستخدام، بما يسمح لهم بالاطلاع على التسلسلات الزمنية والتفاصيل وتنزيل البيانات ذات الصلة بتنسيقات مختلفة.
يمكن للهيئة منح حق الاطلاع على البيانات التفصيلية مجهولة الهوية للباحثين المعتمدين في بيئة محمية ، شريطة مراعاة الشروط التي قررها المجلس، التي منها وجوب توقيع كل باحث يطلع على البيانات على اتفاقيات السرية وعدم الإفشاء قبل أن يسمح له بالاطلاع على البيانات.
يجب تمييز الإحصاءات الرسمية بوضوح عن أي إحصاءات أخرى عند إصدارها.
يجب تصحيح أي خطأ يكتشف في الإحصاءات الرسمية الصادرة، ويجب إصدار التصحيحات إبلاغ المستخدمين بها في أقرب وقت ممكن .
يحق للمستخدمين استخدام الإحصاءات الرسمية والبيانات التعريفية ذات الصلة بإنتاجهم، شريطة الإشارة إلى مصدر البيانات.
فيما عدا الإحصاءات الرسمية التي يجب توفيرها مجاناً، يجوز للهيئة تقديم منتجات وخدمات إحصائية بشكل تجاري؛ وفقاً للوائح التي يصدرها مجلس الإدارة لهذا الغرض.
1- تتعاون الهيئة مع المنظمات الدولية ومع غيرها من المنظمات الإحصائية الوطنية والمنظمات الإقليمية العاملة في مجال الإحصاء ، وذلك من أجل:
2- تلتزم الهيئة بأن توفر للمنظمات الدولية البيانات التي تطلبها وفقاً للمعايير الإحصائية الدولية التي وافقت عليها المملكة العربية السعودية.
3- تمثل الهيئة المملكة العربية السعودية في المحافل الدولية في مجال الإحصاء.
1- تلتزم الهيئة بمعايير الجودة العالية عند إصدار الإحصاءات الرسمية، وتحترم مبادئ الجودة الإحصائية المتفق عليها دولياً، ولأغراض ضمان جودة النتائج، يجب إعداد الإحصاءات وإصدارها ونشرها بناءً على المعايير الدولية والأساليب العلمية.
2- وفي هذا لصدد ، يجب تطبيق معايير الجودة التالية:
3- يحق للهيئة، من أجل الحفاظ على مستوى عالٍ من جودة الإحصاءات الرسمية، تحرير البيانات والتحقق من صحتها، ودمج بيانات من مصادر مختلفة، وتنفيذ ربط السجلات ، ومطابقة البيانات الفردية لأغراض إحصائية فقط واستخدام تقنيات التقدير الإحصائي لسد الفجوات.
4- توثق الهيئة المصادر والأساليب المستخدمة في عملية إعداد الإحصاءات، وكذلك مجموعات البيانات الناتجة، وذلك بطريقة موحدة، ويجب إبقاء المستخدمين على علم بمصادر وطرق إعداد الإحصاءات وجودة المخرجات الإحصاءات من خلال البيانات الوصفية.
تحترم الهيئة مبادئ السرية الإحصائية ولا تشارك البيانات السرية مع الغير، ويستثنى من ذلك ما هو مبين في الفقرة (الرابعة) من المادة (الثالثة عشرة) والفقرة (الأولى) من المادة (العشرين) وتتمثل البيانات السرية فيما يلي:
لا يجوز لأي كيان عام استخداما لبيانات السرية التي تحتفظ بها الهيئة في أي تحقيق أو مراقبة أو إجراءات نظامية أو لاتخاذ قرار إداري أو في أي معالجة أخرى مماثلة لأي مسائل تتعلق بشخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية؛ إلا بالقدر الذي تكون فيه هذه البيانات السرية ذات الصلة في حوزته.
تلتزم الهيئة بحماية البيانات السرية واتخاذ جميع الإجراءات النظامية والإدارية والفنية والتنظيمية اللازمة لمنع إطلاع الأشخاص غير المصرح لهم عليها.
لا يجوز للهيئة إفشاء البيانات السرية، ويستثنى من ذلك ما هو مبين في الفقرة (الرابعة) من المادة (الثالثة عشرة) والفقرة (الأولى) من المادة (العشرين).
يحظر استخدام البيانات السرية التي يحصل عليها موظفو الهيئة أو مندوبوها أو موظفو الجهات العامة أو من يمثلهم في أي أغراض غير إحصائية.
يجوز للهيئة ـ عندما يطلب منها ذلك ـ أن تمنح في بيئة محمية حق الاطلاع على البيانات التفصيلية مجهولة الهوية التي تعتبر من البيانات السرية، وذلك لأغراض مشاريع البحث العلمي المستقلة ؛ بما يوافق اللوائح الصادرة عن المجلس.
لا يجوز أن تتضمن البيانات السرية المقدمة لأغراض البحث معلومات معرفة للهوية، ويجب أن تقتصر البيانات المقدمة على ما هو ضروري منها لأغراض البحث.
تحدد اللوائح الصادرة عن مجلس الإدارة رسوماً مقابل التكاليف الإضافية التي أنفقتها الهيئة في إعداد البيانات وتوفيرها، ويجب توثيق أي إطلاع على البيانات التفصيلية لأغراض البحث.
تسري أحكام نظام عقوبات نشر الوثائق السرية وإفشائها والصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 35 بتاريخ 1432/5/8هـ، على جميع البيانات والمستندات السرية، وعلى ما يخص ما يلي:
جميع موظفي الهيئة الدائمين والمؤقتين.
الأشخاص من خارج الهيئة الذين يشاركون في عمليات المسح أو التعداد.
أي أشخاص آخرين مصرح لهم بالاطلاع على البيانات السرية.
لا يجوز للهيئة أن تتعاقد من الباطن مع أي طرف خارجي على أجزاء من مهمات إعداد الإحصاءات إلا حينما يتحقق ضمان الحماية الكاملة للبيانات السرية، ولا يجوز للأطراف الخارجية استخدام تلك البيانات أو الاحتفاظ بها إلا لأغراض الأعمال وللمدة المحددة في العقد من الباطن فقط.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال كل من يخالف أحكام هذا النظام أو اللوائح الصادرة عن المجلس بموجب هذا النظام وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
إذا كانت المخالفة قد ارتكبها كيان اعتباري، وثبت أن المخالفة قدر ارتكبت بموافقة او تواطؤ من أي عضو مجلس إدارة أو مدير مسؤول آخر مماثل أو أي شخص زعم أنه يتصرف بهذه الصفة، فإنه أيضاً يكون مذنباً تماماً مثل الكيان الاعتباري، بارتكاب ذلك الانتهاك، ويخضع للمقاضاة والعقوبة وفقا ًلذلك.
يتولى موظفو الهيئة المتخصصون ـ المعينون بقرار من الرئيس ـ مراقبة وإثبات مخالفات أحكام هذا النظام، ولهم تعيين مأموري ضبط قضائي.
يدخل النظام حيز النفاذ بعد (180 ) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويحل محل نظام الإحصاءات العامة للدول الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) بتاريخ 1379/12/7هـ، ونظام تعداد السكان العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 13 بتاريخ 1391/4/23هـ، ويلغى جميع الأحكام التي تتعارض معه.
آخر تحديث : 13 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.