الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
أولاً: يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كلٍ منها في المادة (الأولى) من نظام الإحصاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/29) وتاريخ 10/2/1447هـ.
ثانياً: لغرض تطبيق أحكام هذه اللائحة يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كلٍ منها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
الترخيص الإحصائي: وثيقة تصدر من الهيئة، تتيح للمنشأة ممارسة العمل الإحصائي، أو تقديم الخدمات الإحصائية بوصفها نشاطا رئيسًا وبأسلوب تجاري.
الشهادة الإحصائية المهنية: وثيقـة تصـدر مـن الهيئـة لشخص طبيعي، تقضي بأهليته لممارسة العمل الإحصائي، وفـق ضوابط وإجـراءات محـددة.
المبحوثون: الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين يتم جمع البيانات والمعلومات منهم بكافة الطرق.
يشترط لمنح الترخيص الإحصائي أو تجديده استيفاء الآتي:
يجب على المنشأة المرخص لها الالتزام بالضوابط الآتية:
يتولى رئيس الهيئة وضع الضوابط اللازمة لإصدار الشهادة الإحصائية المهنية.
أولاً: يكون المقابل المالي لإصدار وتجديد الترخيص الإحصائي والمدد النظامية لهما، بحسب ما هو موضح في الجدول أدناه:
ثانياً: لا يترتب على تعليق الترخيص الإحصائي أو إلغائه استرداد المقابل المالي المدفوع للترخيص.
يُعد الترخيص الإحصائي لاغيًا إذا فقد المرخص له أياً من اشتراطات منح الترخيص.
لأغراض تنفيذ أحكام الفقرة (2) من المادة (الثامنة) من النظام، على الجهات العامة، والمنشآت الخاصة، والأفراد، أن يقدموا إلى الهيئة البيانات والمعلومات التي تطلبها -لأغراض إحصائية غير تجارية دون تكاليف مالية - وذلك وفقًا للآتي:
على المنشآت الخاصة والأفراد التعاون مع ممثلي الهيئة وعدم إعاقة عملهم أثناء جمع البيانات، وعدم الإساءة إليهم أو المساس بكرامتهم بأي وسيلة كانت.
لأغراض تنفيذ أحكام المادة (العاشرة) من النظام، يكون تعاون الجهات العامة مع الهيئة وفق الآتي:
للأغراض الإحصائية والبحثية والدراسة والتحليل، تتيح الهيئة الاطلاع على البيانات والمعلومات، وفقًا للآتي:
لأغراض تنفيذ أحكام الفقرة (1) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام، تحدد هذه المادة ضوابط الاستعانة بالجهات العامة وفقًا للآتي:
تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
آخر تحديث : 28 أغسطس 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.