الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة الأولى: التعريفات
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
اللجنة المالية: اللجنة المالية بالديوان الملكي.
المركز: المركز الوطني لإدارة الدين.
الجهات العامة: الوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة وغيرها من الأجهزة المستقلة ذات الشخصية المعنوية العامة، سواءً كانت جهات مستفيدة أو شبه مستفيدة أو غير مستفيدة.
الجهة المستفيدة: الجهة العامة التي تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة، أو ملحقة بها.
الجهة شبه المستفيدة: الجهة العامة التي ترصد لها إعانة أو سلفة سنوية في الميزانية العامة للدولة، ولا تدخل ميزانيتها فيها، ولا تلحق ميزانيتها بها.
الجهة غير المستفيدة: الجهة العامة التي لا تدخل ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة، ولا تلحق بها، ولا ترصد لها إعانة أو سلفة سنوية فيها.
التمويل: حصول أي من الجهات العامة على مبلغ من خلال الاقتراض أو التموّل بأي صورة كانت، سواءً محلياً أو دولياً.
الجهة طالبة التمويل: الجهة العامة التي تتقدم للمركز بطلب للموافقة على التمويل الخاص بها.
طلب التمويل: طلب يقدم للمركز من الجهة طالبة التمويل للحصول على موافقة المركز على التمويل.
نسبة كلفة التمويل: ما تلتزم الجهة المتموّلة بأدائه بخلاف أصل مبلغ التمويل، ويمكن التعبير عنه بنسبة مئوية ثابتة أو متغيرة من أصل مبلغ التمويل.
إجمالي كلفة التمويل: ما تلتزم الجهة المتموّلة بأدائه من تكاليف بخلاف مبلغ التمويل، وتشمل نسبة كلفة التمويل، والرسوم، والعمولات، وتكاليف التحوط، وتكاليف الخدمات الإدارية، والتأمين، وأي نفقات أخرى لازمة للحصول على التمويل، ولا يحسب ضمنها التكاليف المترتبة على الجهة المتموّلة نتيجة إخلالها بأي من التزاماتها الواردة في عقد التمويل.
الجهات المتموّلة: الجهات العامة التي تحصل على التمويل بموجب أحكام اللائحة.
عقد التمويل: العقد المبرم بين الجهة العامة وأي جهة مموّلة.
التحوط: تدبير استباقي تقوم به الجهة المتموّلة بهدف الحماية من مخاطر التعرض لتذبذب أسعار الفائدة والصرف.
الضمان: تعهد خطي من الجهة العامة تجاه الغير تلتزم بموجبه بالوفاء بالتزامات جهة معينة، سواءً أكان التعهد مقترناً بشرط أو بدونه.
اللائحة: لائحة تموّل القطاع العام.
المنصة: المنصة الإلكترونية الموحدة التي ينشئها المركز لأغراض تنفيذ هذه اللائحة.
المادة الثانية: أهداف اللائحة
تهدف اللائحة إلى الآتي:
أ. الإشراف على تأمين احتياجات الجهات العامة من التمويل اللازم لتحقيق أهدافها بكفاءة.
ب. تنظيم الحصول على التمويل، وإجراءاته، وخطط صرفه وسداده، وإدارة المخاطر المتعلقة به، والمتابعة اللاحقة له.
المادة الثالثة: نطاق التطبيق
تسري أحكام اللائحة على الجهات العامة.
المادة الرابعة: اختصاصات المركز
يتولى المركز إدارة عمليات التمويل، ويمارس اختصاصاته بموجب أحكام اللائحة، وله في سبيل ذلك القيام بالآتي:
أ. دراسة طلبات التمويل والبت فيها.
ب. ترتيب إجراءات التمويل، والتفاوض بشأنه مع الجهات المموّلة؛ في حال رأى المركز الحاجة لذلك.
ج. الإشراف على عمليات التمويل ومتابعته.
د. الإشراف على إدارة المخاطر المتعلقة بالتمويل ومتابعتها، بما في ذلك تحديد تدابير التحوط التي يجب على الجهات العامة الالتزام بها ومتابعة تنفيذها.
ه. إصدار التعليمات والنماذج اللازمة لتنظيم وتطوير عمليات التمويل.
و. تحديد مضامين أو شكل أي دراسة أو تقرير أو بيانات يطلبها المركز من الجهة طالبة التمويل.
المادة الخامسة: الموافقة على التمويل
1. لا يجوز للجهة العامة الحصول على التمويل دون موافقة مسبقة مكتوبة من المركز.
2. تقتصر موافقة المركز المشار لها في الفقرة (1) من هذه المادة على الآتي:
أ. مناسبة الحصول على التمويل من عدمه.
ب. حدود حجم التمويل وعملته.
ج. حدود تسعير التمويل ومدته.
3. للمركز صلاحية تحديد وقت الطرح العام في أسواق الدين للجهات العامة.
المادة السادسة: أغراض التمويل
تقتصر أغراض التمويل للجهات العامة على الآتي:
أ. تمويل مشروعاتها المعتمدة من صاحب الصلاحية.
ب. تمويل سداد التزاماتها المالية وضماناتها.
ج. إعادة تمويل أو هيكلة أو جدولة الديون المستحقة عليها، أو إعادة تسعيرها، أو إعادة التعاقد عليها.
د. أي غرض آخر تتقدم به الجهة طالبة التمويل ويوافق عليه المركز.
الفصل الثاني
إجراءات وأحكام تقديم طلب التمويل
المادة السابعة: الاشتراطات السابقة لطلب التمويل
يشترط قبل التقدم بطلب التمويل تحقق الشروط الآتية:
أ. أن يكون للجهة طالبة التمويل الصلاحية النظامية للحصول على التمويل.
ب. أن يكون لدى الجهة طالبة التمويل نظام حوكمة متوافق مع المتطلبات المنصوص عليها في المادة (الحادية عشرة) من اللائحة.
ج. أن تستوفي الجهة طالبة التمويل الموافقات الداخلية اللازمة للتمويل.
المادة الثامنة: الخطة السنوية للتمويل
1. يجب على الجهات العامة التي لديها صلاحية الحصول على التمويل التخطيط بشكل مسبق لعمليات التمويل الخاصة بها، وذلك من خلال وضع خطة سنوية للتمويل ترفع بشكل سنوي للمركز خلال أسبوع من اعتمادها لدى الجهة العامة أو مع طلب التمويل الأول في السنة (أيهما أسبق)، على أن تتضمن الخطة عدد عمليات التمويل المتوقعة، ومبالغ التمويل المطلوبة، ومصادره، وأغراضه.
2. لا يترتب على تقديم الجهة العامة للخطة المشار لها في الفقرة (1) من هذه المادة أي التزام عليها.
المادة التاسعة: إجراءات تقديم طلب التمويل
1. يقدم طلب التمويل من خلال المنصة، أو أي وسيلة أخرى يحددها المركز، ويكون ذلك وفقاً للنموذج المعتمد من المركز.
2. يجب أن يتضمن طلب التمويل – بحد أدنى – البيانات والمستندات الآتية:
أ. المستند النظامي الذي يسمح للجهة العامة الحصول على التمويل.
ب. دراسة جدوى التمويل.
ج. أي تقارير تتعلق بإدارة مخاطر التمويل والتحوط واستخدام مبلغ التمويل والضمانات.
د. أي مستندات أو بيانات أخرى يتضمنها النموذج.
المادة العاشرة: دراسة جدوى التمويل
1. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، يجب أن تتضمن دراسة جدوى التمويل المشار لها في المادة (التاسعة) ما يحدده المركز من معلومات وبيانات، وعلى وجه الخصوص المعلومات والبيانات الآتية:
أ. غرض التمويل وأهدافه، ومدى الاحتياج له.
ب. مبلغ التمويل ومدته.
ج. أوجه استخدام التمويل.
د. تقدير نسبة كلفة التمويل، وإجمالي كلفة التمويل التقديرية، والالتزامات المالية المحتملة بشأنه.
ه. خطة ومصادر ومراحل سداد التمويل.
و. البيانات المالية للجهة طالبة التمويل.
ز. الآثار المترتبة المحتملة في حال عدم صدور الموافقة على التمويل.
ح. إذا كان غرض التمويل تمويل مشروع معتمد من صاحب الصلاحية، فيجب أن تتضمن دراسة جدوى التمويل الآتي:
1. التكاليف الرأسمالية والتشغيلية وتقديرات الدخل والتدفقات النقدية ومدة التنفيذ الخاصة بالمشروع.
2. دراسة جدوى المشروع.
3. أثر إجمالي كلفة التمويل على المشروع.
4. مخاطر المشروع المتوقعة، وأسس توزيعها، وآليات الحد منها وتخفيضها.
5. أدوات الرقابة والإشراف والمتابعة المالية والإدارية والفنية والتمويلية التي ستستخدم أثناء المشروع.
2. للمركز أن يطلب اقتصار دراسة جدوى التمويل على أي من الجوانب الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، أو طلب تضمين جوانب إضافية لها.
المادة الحادية عشرة: قواعد الحوكمة
1. يجب على الجهة طالبة التمويل أن يكون لديها قواعد حوكمة داخلية معتمدة من صاحب الصلاحية يتم تطويرها وتحديثها بشكل مستمر، على أن تتضمن حوكمة الصلاحيات والفصل بين الأدوار والمسؤوليات، واختصاصات الإدارة التنفيذية، والتعامل مع حالات تعارض المصالح.
2. يجب على الجهة المتموّلة تزويد المركز – عند طلبه – بنسخة محدثة من قواعد الحوكمة الداخلية المعتمدة لديها.
المادة الثانية عشرة: معايير الدراسات والتقارير
1. تعمل الجهات العامة على إعداد الدراسات والتقارير المشار لها في هذه اللائحة وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير المهنية المتبعة، واستخدام البيانات الدقيقة والمتحصلة من مصادر موثوقة، والتزام الحيادية والموضوعية بوجه عام.
2. للمركز إجراء ما يلزم للتحقق من صحة البيانات والمعلومات والدراسات والتقارير المتصلة بطلب التمويل.
المادة الثالثة عشرة: طلب متطلبات إضافية
للمركز أن يطلب من الجهة طالبة التمويل تقديم أي بيانات أو معلومات أو دراسات أو تقارير يراها ضرورية وفقاً لغرض التمويل، وتلتزم الجهة طالبة التمويل بتقديم ما يطلبه المركز بشأن ذلك.
المادة الرابعة عشرة: دراسة طلب التمويل1. يتحقق المركز خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ استلامه طلب التمويل من استيفاء الجهة طالبة التمويل لجميع المتطلبات اللازمة لطلب التمويل، والتزام الدراسات والتقارير – المضمنة بطلب التمويل – للمعايير المحددة في هذه اللائحة، وفي حال كان طلب التمويل مستوفياً للبيانات والمعلومات والوثائق اللازمة؛ يشعر المركز الجهة طالبة التمويل باستيفاء طلب التمويل لجميع المتطلبات اللازمة.2. عند عدم استيفاء ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة؛ يطلب المركز من الجهة طالبة التمويل استيفاء أي معلومات أو بيانات أو وثائق، ويعد تزويد الجهة طالبة التمويل المركز بالمعلومات أو البيانات أو الوثائق المطلوب استيفاؤها طلباً جديداً يعامل وفق ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة.3. يدرس المركز طلب التمويل بعد استيفائه لجميع المتطلبات اللازمة وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة، ويجري عمليات التقييم اللازمة، ويصدر قراره بالموافقة على طلب التمويل، أو بالرفض المسبب؛ خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوم عمل.
المادة الخامسة عشرة: ترتيب التمويل
1. للجهة طالبة التمويل البدء بإجراءات الحصول على التمويل والتفاوض مع الجهات المموّلة، على أن يكون ذلك وفق الحدود الواردة في موافقة المركز.
2. تشعر الجهة طالبة التمويل المركز بنتائج التفاوض مع الجهات المموّلة وشروط وأحكام التمويل.
3. للمركز – في حال رأى حاجة لذلك – ترتيب التمويل للجهة طالبة التمويل والتفاوض بشأنه مع الجهات المموّلة.
المادة السادسة عشرة: عقود التمويل
1. لا يجوز للجهات العامة إبرام عقود التمويل دون الحصول على موافقة المركز المشار لها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة).
2. للمركز وضع صيغ نموذجية لعقود التمويل، أو الإلزام بإضافة شروط وأحكام محددة، وعلى الجهات العامة الالتزام بها، ما لم ينص على غير ذلك.
3. في حال كان التمويل لغرض يتطلب الحصول على تراخيص أو موافقات معينة، فيجب أن يراعى في عقد التمويل أن يكون معلقاً على شرط الحصول على تلك التراخيص أو الموافقات.
4. يجب أن تكون عقود التمويل، والعقود الأخرى المبرمة مع أي طرف ثالث المتصلة بالتمويل؛ متوافقة مع أحكام اللائحة.
المادة السابعة عشرة: الموافقات الأخرى
على الجهة طالبة التمويل استكمال أي إجراءات أو موافقات أخرى ضرورية للتمويل، ولا يعفي قرار المركز بالموافقة على التمويل الجهة طالبة التمويل من استيفائها لأي إجراءات أو موافقات أخرى ينص عليها نظاماً.
المادة الثامنة عشرة: التزامات الجهة المتموّلة1. دون الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في اللائحة، يجب على الجهة المتموّلة الالتزام بالآتي:أ. صرف مبلغ التمويل وفق ما هو محدد له في موافقة المركز.ب. تزويد المركز بأي دراسات يتم إجراؤها أو تحديثات تتعلق بالتمويل.ج. إشعار المركز بشكل فوري بأي تطورات يحتمل أن تحدث أثراً على قدرة الجهة المتموّلة على سداد التمويل.2. يكون التمويل المقدم بموجب اللائحة ضمن مسؤولية الجهة المتموّلة، سواءً من ناحية ملاءتها الائتمانية أو غيرها، وتكون وحدها المسؤولة عن سداد أي مستحقات مالية تترتب عليه.3. لا يجوز للجهات المتموّلة القيام بأي من الآتي دون موافقة مسبقة مكتوبة من المركز:أ. استخدام التمويل في غير الغرض المخصص له.ب. التوقف عن تنفيذ الغرض أو المشروع سبب التمويل.ج. التخلي عن التمويل المقدم كلياً أو جزئياً.د. استخدام مبلغ التمويل كضمان نقدي لأنواع أخرى مختلفة من التمويلات.
المادة العشرون: إدارة مخاطر التمويل1. يجب على الجهة المتموّلة أن يكون لديها سياسة لإدارة مخاطر التمويل تتناسب مع نوع التمويل.2. يلزم أن تراعي سياسة إدارة مخاطر التمويل تحديد وتقييم ومعالجة ومراقبة جميع أنواع المخاطر المتعلقة بالتمويل، على أن تتضمن – بحد أدنى – تحليل المخاطر الآتية:أ. مخاطر السيولة والائتمان.ب. مخاطر السوق.ج. المخاطر التشغيلية.د. المخاطر القانونية.3. على الجهة المتموّلة وضع الإجراءات المناسبة للتعرف المبكر على المخاطر التي ينطوي عليها نوع التمويل، وتقييمها، وإدارتها، ومراقبتها، وإعداد تقارير بشأنها، ووضعها في إطار عمل شامل لإدارة المخاطر؛ يضمن التعرف المبكر والشامل على مخاطر التمويل، والاستجابة السريعة لهذه المخاطر، ومراقبة تطوراتها، وتخفيض أثرها على التمويل.4. على الجهة المتموّلة إعداد تقرير ربع سنوي للمركز عن المخاطر المرتبطة بالتمويل يتضمن التغيرات التي تطرأ على الافتراضات والعوامل التي وضعت على أساسها إجراءات تقييم المخاطر، والمخاطر المستجدة التي يتعرض لها التمويل.5. على الجهة المتموّلة مراقبة مستويات التعرض للمخاطر بشكل مستمر؛ للتحقق من التوافق مع حدود المخاطر الخاصة بالتمويل، وإشعار المركز بأي مخاطر مستجدة تطرأ على التمويل، أو في حالة تجاوز نسبة التعرض المحددة في سياسة إدارة مخاطر التمويل، ووضع خطة لمعالجة وخفض ذلك التعرض.6. على الجهة المتموّلة تزويد المركز بسياسة إدارة مخاطر التمويل بشكل دوري خلال المدد التي يحددها المركز.
المادة الثالثة والعشرون: المنصة1. ينشئ المركز المنصة ويديرها.2. تلتزم الجهات العامة بتزويد المركز بالبيانات المتعلقة بالتمويلات والضمانات الخاصة بها من خلال رفعها على المنصة؛ بحسب الآليات والمدد التي يحددها المركز.3. استثناءً مما نصت عليه المادة (الثالثة) من اللائحة، تسري أحكام هذه المادة على الشركات المحلية التي تساهم الدولة في رأس مالها.4. يصدر المركز القواعد المنظمة لاستخدام المنصة وتحديد الآليات والمدد لرفع وتحديث البيانات المشار لها في الفقرة (2) من هذه المادة.
آخر تحديث : 29 مايو 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.