الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (277) وتاريخ 02/04/1445هـ القاضي بإنشاء المركز الوطني للتفتيش والرقابة، واختصاص المركز بتنسيق وتوحيد والإشراف على أعمال التفتيش والرقابة على مستوى المملكة.
(1) تهدف هذه السياسة إلى وضع إطار ملزم وموحّد لإعمال التفتيش بما يضمن الاتساق والشفافية والكفاءة والفاعلية في أداء أعمال التفتيش والرقابة، و ضمان سلامة المنظومة الرقابية والحفاظ على المصالح الوطنية للمملكة، وتُعدُّ هذه السياسة مرجعًا تعتمد عليه الجهات الرقابية في بناء خططها وتقدير مواردها وإعداد إجراءات عملها الرقابي.
(4) تسري أحكام هذه السياسة على جميع الجهات الرقابية في المملكة والمخولة بمهمات ومسؤوليات التفتيش والرقابة، بما يشمل جميع أعمال التفتيش والرقابة النظامية التي تنفذها أو تُشرف عليها تلك الجهات أو التي تسندها لجهات أخرى.
(7) يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه السياسة، المعاني المبينة إلى جانب كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
(8) يجب أن تقوم الجهة الرقابية بوضع وتوثيق وتنفيذ عمليات التفتيش بما يتوافق مع المبادئ التوجيهية التالية:
(14) يجب أن تحدد الجهة الرقابية عمليات التفتيش الخاصة بها بما يتوافق مع المراحل الأربعة التالية:
(18) يجب أن تضع الجهة الرقابية الخطط السنوية لأعمال التفتيش تستند إلى أنواع التفتيش ونطاق التغطية، بما يضمن التخطيط المنهجي وتخصيص الموارد بكفاءة واتساقها مع الأهداف التنظيمية المعتمدة.
(28) يجب على الجهة الرقابية تضمين المواضيع التالية على الأقل للتحضير لما قبل التفتيش:
(42) يجب على الجهة الرقابية أن توحّد إجراءات تنفيذ عملية التفتيش لضمان الاتساق بين مختلف المنشآت الخاضعة لإشرافها.
(95) يجب أن تضمن الجهة الرقابية أن توفر مرحلة ما بعد التفتيش إطارًا منظمًا وشفافًا وخاضعًا للمساءلة لتوثيق النتائج والتحقق من الامتثال ومعالجة حالات عدم الامتثال وإقفال حالات التفتيش.
(118) يجب أن تلتزم الجهة الرقابية بإنشاء نظام شامل وموثق لمتابعة أداء عمليات التفتيش ويتضمن أهدافًا واضحة وخطوط أساس محددة وذلك لضمان التحسين المستمر في نتائج عمليات التفتيش.
آخر تحديث : 17 نوفمبر 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.