الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في هذه القواعد– المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
القواعد: قواعد حوكمة الاعتراضات على المخالفات.
المركز: المركز الوطني للتفتيش والرقابة.
الجهات الحكومية: الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها من الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة المخولة نظاماً بالتنفيذ أو الإشراف على مهمات ومسؤوليات وأعمال التفتيش والرقابة وضبط المخالفات.
التفتيش: الزيارة الميدانية للتحقق من التزام الأفراد ومنشآت القطاع الخاص بالأنظمة واللوائح والتعليمات والاشتراطات، وما تشمله من عمليات ضبط وتحرير للمخالفات.
المنشأة: أي كيان نظامي يزاول نشاطاً اقتصادياً أو مهنياً أو غير ربحي بصفة مستقلة، ويشمل الشركات والمنشآت الفردية والكيانات غير الربحية، متى ما كان خاضعاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
المعترض: يشمل الفرد أو المنشأة الذي صدر بحقه قرار إداري أو جزائي لمخالفة من قبل الجهات الحكومية ويرغب في الاعتراض عليه وفق الآليات النظامية.
العقوبة الإجرائية: جزاءات غير مالية تُطبق على المخالف لضمان الالتزام بالأنظمة، وتشمل التدابير الإدارية مثل: إيقاف النشاط كلياً أو جزئياً، إغلاق المنشأة، إلغاء الترخيص، مصادرة المنتجات، أو أي إجراء تنظيمي آخر تحدده الأنظمة أو اللوائح وما في حكمها.
الغرامة المالية: عقوبة مالية تحدد قيمتها بموجب جداول المخالفات أو القرارات النظامية، وتُفرض على المخالف (فرداً أو منشأة) عند ثبوت ارتكابه مخالفة لأحكام الأنظمة أو اللوائح.
الاعتراض: الإجراء الرسمي الذي يتيح للمعترض تقديم اعتراض على قرار المخالفة من خلال آلية معتمدة، وفق ضوابط محددة.
المنصة الوطنية للتفتيش والرقابة: هي المنصة الرئيسية التي تستخدمها الجهات الحكومية وشركات التفتيش لتنفيذ وإدارة أعمال التفتيش والرقابة على منشآت القطاع الخاص، كما تهدف أيضا إلى توحيد إجراءات الاعتراضات بين مختلف الجهات الحكومية بما يضمن الشفافية وسرعة الإنجاز، وتيسير الاعتراضات والتظلمات بشكل إلكتروني متكامل.
اللجنة: لجنة النظر في الاعتراضات على المخالفات.
الأمانة: أمانة اللجنة.
القرار: القرار الإداري الصادر عن الجهة الحكومية.
المراقب أو المفتش: الشخص أو الجهة المخوَّلة بقرار من صاحب الصلاحية، والمُسند إليها صلاحية التفتيش أو الرقابة، وذلك للتأكد من الالتزام بالأنظمة واللوائح وما في حكمها، وضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال الإخلال بأيٍ منها.
المخالفة: أي عمل يتعارض مع أحكام أي من الأنظمة أو اللوائح وما في حكمها، ويتم ضبطه.
جدول المخالفات والعقوبات: جدول معتمد يبين الأفعال المخالفة والعقوبات المقررة لها (مالية أو إجرائية)، ويُعد مرجعاً رئيسياً للجنة في إصدار قراراتها.
التظلم: طلب يُقدمه المعترض إلى الجهات القضائية المختصة لإلغاء أو تعديل قرار إداري أو جزائي صدر بحقهم.
الأدلة الإلكترونية: السجلات والمستندات الرقمية المعتمدة.
تسري هذه القواعد على جميع لجان النظر في الاعتراضات على المخالفات في الجهات الحكومية، ما لم يرد نص نظامي خاص بخلاف ذلك.
في حال التعارض بين هذه القواعد ونص خاص في أي نظام أو لائحة تنفيذية، يعمل بالنص الخاص. وفي حال عدم وجود نص خاص، تطبق أحكام هذه القواعد.
يساءل إدارياً من خلال رئيس اللجنة كل عضو أو أمين لجنة يخل إخلالاً جسيماً أو متكرراً بواجباته، وفق الأنظمة ذات الصلة.
آخر تحديث : 16 نوفمبر 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.