الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
أ. يكون للكلمات والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة– المعاني المبينة أمام كلاً منها ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:
1. المملكة: المملكة العربية السعودية.
2. الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
3. المحافظ: محافظ الهيئة
4. الجهة المختصة: هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
5. التنظيم: تنظيم الجهة المختصة الصادر بموجب الأمر الملكي رقم (أ/19) وتاريخ 10/03/1431هـ وأي تعديلات تطرأ عليه.
6. المنطقة: المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والمنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير، والمنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان، والمنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية التي نشأت بموجب أحكام التنظيم.
7. الإعفاءات والحوافز: الإعفاءات والحوافز الضريبية والجمركية المقدمة للمستثمر في المنطقة على النحو المشار إليه في المادة العشرون (20) من التنظيم
8. الأنشطة المؤهلة: الأنشطة المؤهلة للحصول على الإعفاءات والحوافز والاستثناءات المعتمدة للمنطقة
9. المستثمر: الشخص المرخص له بالقيام بالأنشطة المؤهلة وفق التنظيم واللوائح الصادرة بموجبه
10. المتطلبات الاقتصادية الفعلية: المتطلبات التي يجب استيفاءها من قِبل المستثمر للتحقق من وجود أنشطة اقتصادية فعلية له في المنطقة، والمنصوص عليها ضمن المادة الثالثة (3) من هذه اللائحة
11. أصول الملكية الفكرية: يُقصد بها أي حقوق للملكية الفكرية وتشمل حق المؤلف والحقوق المجاورة وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية والأصناف النباتية والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة.
12. السنة المالية: السنة الضريبية للمستثمر
ب. فيما عدا ما نصت عليه الفقرة (أ) من هذه المادة، أي كلمة أو عبارة لم يرد لها تعريف محدد في هذه اللائحة يتم تعريفها وتفسيرها وفقاً للمراجع الآتية وبحسب الترتيب الوارد ذكره:
1. التشريعات المعمول بها في المنطقة.
2. الأنظمة الزكوية والضريبية والجمركية المعمول بها في المملكة.
3. التشريعات المعمول بها في المملكة.
تهدف هذه اللائحة إلى تحديد المتطلبات الاقتصادية الفعلية في المنطقة والأحكام ذات الصلة.
أ. على المستثمر أن يستوفي المتطلبات الاقتصادية الفعلية الآتية بشكل سنوي، وذلك اعتباراً من أول سنة مالية يمارس فيها الأنشطة المؤهلة:
1. أن يكون لدى المستثمر المكان المناسب والأصول المناسبة لممارسة الأنشطة المؤهلة في المنطقة.
2. أن يعمل لدى المستثمر عدد كافي من الموظفين المتفرغين خلال السنة المالية (المتواجدين فعليًا في المنطقة)، وذلك بما يتناسب مع الأنشطة المؤهلة، ويشمل ذلك الموظفين العاملين بمقتضى عقد توظيف لدى الشركات المتعاقدة مع المستثمر.
3. على المستثمر تكبد مصاريف تشغيلية في المنطقة، بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة المؤهلة التي يتم ممارستها.
4. أن يتم توجيه وإدارة الأنشطة المؤهلة التي يمارسها المستثمر من داخل المنطقة، ويشمل ذلك ما يلي:
4.1 مع مراعاة ما ورد ضمن الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة، يشترط أن يكون لدى المستثمر مدير واحد -كحد أدنى- من المدراء القائمين على إدارة الأنشطة المؤهلة مقيماً في المملكة.
4.2 أن يكون لدى القائمين على الإدارة المؤهلات اللازمة التي تمكنهم من إدارة الأنشطة المؤهلة.
4.3 أن يتم عقد عدد من اجتماعات مجلس الإدارة، أو أي مجلس مماثل وفقًا للكيان القانوني للمستثمر، يتم من خلالها اتخاذ قرارات فعلية واستراتيجية تدون في محاضر، وذلك بما يتناسب مع الأنشطة المؤهلة، على أن يتم استيفاء النصاب النظامي لحضور أعضاء مجلس الإدارة لهذه الاجتماعات في المملكة.
ب. دون الإخلال بالمتطلبات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة، على المستثمر الذي يمارس أنشطة الملكية الفكرية أن يستوفي المتطلبات الإضافية الآتية:
1. أن يكون خمسون في المائة (50%) على الأقل من المدراء القائمين على إدارة الأنشطة المؤهلة مقيمين في المملكة.
2. يجب أن يقدم المستثمر خطة عمل مفصلة توضح الأساس التجاري للاحتفاظ بأصول الملكية الفكرية في المنطقة.
3. يجب أن يقدم المستثمر معلومات مفصلة عن العاملين لديه، بما في ذلك مستوى الخبرة ونوع العقود والمؤهلات ومدة التوظيف.
4. يجب أن يتم اتخاذ القرارات الاستراتيجية وإدارة وتحمل المخاطر المرتبطة بأصول الملكية الفكرية داخل المنطقة.
5. ألا يقتصر نشاط المستثمر على تسويق أصول الملكية الفكرية.
1.يتم اعتبار نطاق أنشطة الملكية الفكرية ضمن الأنشطة المؤهلة وفقاً لتصنيف الأنشطة المؤهلة الصادر عن الجهة المختصة.
2.لا يتم تطبيق الحوافز والإعفاءات على الدخل الناتج عن أنشطة الملكية الفكرية المتعلقة بتسويق أصول الملكية الفكرية.
3.للمحافظ أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
على المستثمر أن يقدم إقراراً سنويًا باستخدام النموذج الذي تعده الهيئة وفقاً للإجراءات المحددة من قبلها، وذلك للتحقق من استيفاء المتطلبات الاقتصادية الفعلية.
في حال مخالفة المستثمر للمتطلبات الاقتصادية الفعلية، تطبق بهذا الشأن العقوبات الصادرة عن الجهة المختصة.
تصدر الهيئة إرشادات مفصلة أو مواد توضيحية فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذه اللائحة.
تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، وتعد نافذة من تاريخ نشرها.
آخر تحديث : 11 فبراير 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.