الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تعديل المادة الأولى بإضافة التعريف التالي:
العطاء السنوي: قيمة الأجرة السنوي المنصوص عليها في عقد تأجير عقارات الدولة أو استثمارها.
تعديل المادة التاسعة بإضافة الفقرة التالية:
3. للهيئة بعد موافقة المحافظ تمديد عقد التأجير في الحالات التي تستدعي تمديد العقد للمستأجر إلى حين الانتهاء من إعادة إجراءات الطرح والترسية على ألا يتجاوز التمديد بمجموع مدده عن (سنة).
تعديل المادة الثالثة عشرة بإضافة الفقرة التالية:
3. تأجير العقارات الملغاة صكوكها على من بيده العقار بما لا يتجاوز (سنة)، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد أخرى لا تتجاوز بمجموعها (خمس) سنوات. وذلك إلى حين صدور قرار المجلس بالمعالجة النهائية لكيفية التصرف بها.
تعديل المادة السادسة والعشرون بإضافة الفقرة التالية:
8. العقارات الملغاة صكوكها بعد حسم قيمة نمائها والمباني المقامة عليها لصالح منشئها.
تعديل المادة الثامنة والثلاثون بإضافة الفقرة الفرعية للفقرة (3):
ج. المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، وتمنع المنشأة المنسحبة من الدخول في المزايدات لمدة (سنتين).
تعديل المادة التاسعة والثلاثون لتكون بالنص التالي:
إذا لم يقدم إلا عرض واحد، أو قدمت عدة عروض واتضح أنها غير مطابقة لوثائق المزايدة -عدا عرض واحد-، فلا يجوز قبول هذا العرض إلا إذا كانت أسعاره مماثلة للأسعار السائدة في السوق وبعد موافقة المحافظ.
تعديل المادة الأربعون لتكون بالنص التالي:
1. يجب على من تتم الترسية عليه تقديم ضمان نهائي بنسبة (25%) من قيمة العطاء السنوي، وذلك خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ ابلاغه بالترسية، وللهيئة تمديد هذه المدة لمدة مماثلة وإن تأخر عن ذلك فلا يعاد إليه الضمان الابتدائي، ويتم التفاوض مع العرض الذي يليه. ويجوز زيادة نسبة الضمان بعد موافقة المحافظ.
2. لا يلزم بتقديم الضمان النهائي في التعاقدات والشراكات التي تبرمها الهيئة مع أحد الجهات الآتية:
أ. الجهات الحكومية.
ب. الشركات التي تملك الدولة فيها أكثر من (51%) من رأس مالها.
تعديل المادة الخامسة والأربعون لتكون بالنص التالي:
في حال إلغاء المزايدة ترد لأصحاب العروض قيمة وثائق المزايدة والضمانات الابتدائية خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ صدور قرار الإلغاء.
تعديل المادة السابعة والأربعون لتكون بالنص التالي:
مع مراعاة القيمة السوقية، يستثنى من المزايدة العامة ما يلي:
1. العقود المبرمة مع الجهات الحكومية.
2. العقود المبرمة مع الشركات التي تملك الدولة فيها أكثر من (51%).
3. العقود المبرمة مع الشركات ذات الامتياز العام.
4. عقود تأجير عقارات الدولة للأغراض مؤقتة الواردة في المادة (الثالثة عشرة) من اللائحة.
5. العقود المبرمة لتأجير عقارات الدولة لمعالجة وضع استثمار عقاري قائم بما لا يتجاوز مدة العقد.
6. تصحيح عقود تأجير عقارات الدولة أو استثمارها بملاحق تعديلية بما يحقق المصلحة عامة، وذلك بعد موافقة المجلس.
7. عقود بيع العقارات الملغاة صكوكها على ملاكها السابقين.
وذلك بعد أن تقدر لجنة التقدير قيمة الأجرة في حال كان التصرف تأجير، ولجنة الاستثمار بقيمة الأجرة والعوائد الاستثمارية في حال كان التصرف استثماري.
تعديل الفقرة 1 من المادة الثالثة والخمسون:
1. تشكل لجنة التقدير بقرار من المحافظ من (ثلاثة) أعضاء، على يكون أحدهم حاصلاً على الترخيص من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، ويحدد قرار التشكيل رئيس اللجنة من بين الأعضاء، على أن يكون لكل عضو من أعضاء اللجنة عضو احتياطي يحل محله عند غيابه.
تعديل الفقرة 2 من المادة الخامسة والخمسون لتكون بالنص التالي:
1. تتولى هذه اللجنـة فحص العـروض في المزايدات العامة – عدا المزايدات المقدمة في عمليات الاستثمار الواردة في (الفصل الرابع) من اللائحة - في المـوعد والمكان المعلـن عنهمـا، والتفاوض مع أعلى العروض في حال تساوى أكثر من عرض، والتوصية لصاحب الصلاحية بالترسية.
إضافة مادة جديدة لتكون المادة الثالثة والسبعون بالنص التالي:
يصدر المحافظ القرارات اللازمة لتطبيق اللائحة.
آخر تحديث : 13 أكتوبر 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.