الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تسري هذه القواعد على المشاريع العقارية الخاصة ذات الطابع التنموي والخدمي وعلى مشاريع تطوير المناطق العشوائية والقديمة والتاريخية. لتحديد إجراءات وضوابط المعالجات التي يباشرها موظفي الهيئة لمعالجة العقارات الواقعة ضمن هذه المشاريع.
تُصنف العقارات المحصورة المراد معالجتها وفقاً للتصنيفات الآتية:1. العقارات المملوكة للدولة المسجلة باسم عقارات الدولة.2. العقارات المملوكة للدولة المسجلة باسم عقارات الدولة ومُخصصة للجهات الحكومية.3. العقارات المنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة بصك ملكية.4. العقارات المشغولة وليس لها صكوك ملكية.5. العقارات التي لها صكوك ملكية وأصحابها غُيب وتحت إشراف الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.6. العقارات المقام عليها مساجد وفق الآتي:أ) المساجد وملحقاتها ومصليات الأعياد التي لم يُعين الواقفون نظاراً عليها، وتكون وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ناظراً عليها.ب) الأراضي المخصصة مساجد ومرافقها الواقعة ضمن المخططات المعتمدة الصادر في شأنها قرار مجلس الوزراء (477) وتاريخ 27/07/1438 هـ.ج) المساجد وملاحقاتها ومصليات الأعياد التي عُينت الهيئة العامة للأقاف ناظرة عليها.7. العقارات المملوكة بصكوك باسم الشركة صاحبة المشروع.8. العقارات المخصصة للشوارع والمرافق العامة والخدمات.9. العقارات المنزوع ملكيتها واعترض ملاكها على قيمة تقدير التعويض.
تُعالج العقارات بتسجيل ما يقابل قيمتها أسهماً بناءً على القيمة الإسمية لسهم الشركة، وفقاً للآتي:1. تسجل الأسهم التي تقابل قيمة العقارات الآتية باسم الهيئة العامة لعقارات الدولة:أ) العقارات المسجلة باسم عقارات الدولة.ب) العقارات المملوكة للدولة وتشرف عليها أحد الجهات الحكومية أو العقارات المخصصة للجهات الحكومية.ج) العقارات المنفكة عن الملكية الخاصة.د) العقارات المشغولة والتي ليس لها صكوك ملكية.ه) عقارات المساجد المثبت ملكيتها باسم عقارات الدولة لمصلحة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، على أن يتم التعويض عنها وفقاً للفقرة (5) من هذا البند.2. تسجل الأسهم التي تقابل قيمة العقارات التي لها صكوك ملكية وأصحابها غُيّب، باسم الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.3. تسجل الأسهم التي تقابل قيمة العقارات الموقفة التي تحت نظارة الهيئة العامة للأوقاف، باسم الوقف ويكون الناظر عليها الهيئة.4. تسجل الأسهم التي تقابل قيمة عقارات المساجد التي تحت نظارة الهيئة العامة للأوقاف باسم الوقف ويكون الناظر عليها الهيئة.5. تقوم الهيئة العامة لعقارات الدولة بتعويض وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن قيمة عقارات المساجد التي تكون الوزارة ناظرة عليها وفق الآتي:أ) دفع قيمة عوض المساجد المهدومة، وتدفع للوزارة لبناء مساجد بديلة حسب التعليمات، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (50) وتاريخ 13/2/1422هـ.ب) تخصيص مساحة من عقارات الدولة توازي مساحة أراضي المساجد في مناطق الاحتياج التي تحددها الوزارة بطلب منها.ج) تُعالج العقارات الخاصة المنزوع ملكيتها، واعترض ملاكها -أو من يمثلهم نظاماً- على تقدير قيمة التعويض لعقاراتهم أو القبول بأسهم الشركة بتسجل الأسهم التي تقابل قيمة العقارات باسم ملاكها، ويتعين على الشركة صاحبة المشروع حفظها إلى حين استكمال إجراءات الاعتراض على نزع الملكية وتسليم قيمة التعويض لملاكها وفق الأنظمة والأوامر ذات العلاقة.
آخر تحديث : 30 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.