الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
نص المادة الأولى يمكن من خلاله عرض نص المادة الأولى من مشروع النظام وتم اضافته لتجربة اضافة المحتوى واظهاره نص المادة الأولى يمكن من خلاله عرض نص المادة الأولى من مشروع النظام وتم اضافته لتجربة اضافة المحتوى واظهاره نص المادة الأولى يمكن من خلاله عرض نص المادة الأولى من مشروع النظام وتم اضافته لتجربة اضافة المحتوى واظهاره نص المادة الأولى يمكن من خلاله عرض نص المادة الأولى من مشروع النظام وتم اضافته لتجربة اضافة المحتوى واظهاره نص المادة الأولى يمكن من خلاله عرض نص المادة الأولى من مشروع النظام وتم اضافته لتجربة اضافة المحتوى واظهاره نص المادة الأولى يمكن من خلاله عرض نص المادة الأولى من مشروع النظام وتم اضافته لتجربة اضافة المحتوى واظهاره
لا يجوز لأي جهة حكومية استئجار عقار خارج المملكة إلا عند الحاجة الماسة له، وأن يكون الاستئجار وفقاً لأحكام الضوابط، مع التقيد بالآتي:
يكون استئجار الجهات الحكومية للعقار خارج المملكة، وفق الآتي:
يشترط في العقار المراد استئجاره الآتي:
1. أن يكون خالياً من العيوب الإنشائية.
2. أن تتوافر فيه اشتراطات التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
3. أن تتناسب مساحته مع حاجة الجهة الحكومية.
4. أن يكون مؤمناً عليه من قبل المؤجر.
5. ألا يكون على العقار مخالفات أو مستحقات لأي جهة مختصة، وألا يكون العقار محل نزاع.
6. ألا يكون العقار يعود لأحد من منسوبي الهيئة أو الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار، أو قريب له من الدرجة الأولى.
فيما عدا من تنص الأنظمة على إسكانهم، لا يُعد إسكان المنسوبين من الحاجات التي تجيز الاستئجار، وإذا كان الغرض من الاستئجار إسكان منسوبين تتطلب الأنظمة إسكانهم، فلا يجوز أن يزيد ما تدفعه الجهة الحكومية نظير الإجارة أو سواها على بدل السكن النقدي للمستفيد وقت الاستئجار أو التجديد.
1.توفر الهيئة عروض من شركات التسويق والوساطة وبيوت الخبرة العقارية، على ألا يقل مجموع العروض المقدمة عن ثلاثة. على أن تكون قيمة استئجار العقار عادلة، وذلك وفقاً للاعتمادات المالية للجهة.
2.على الهيئة إبلاغ الجهة الحكومية بالعروض المناسبة والمعتمدة من قبلها خلال (30) يوم من تاريخ الموافقة المبدئية على طلب الجهة الحكومية.
3.تراعي الهيئة عند تحديد القيمة الإيجارية اشتمالها على تكاليف التجهيزات الأساسية التي تمكن من الانتفاع بالعقار.
4.للهيئة الاستعانة بالجهة الحكومية المستأجرة أو غيرها لتوفير متطلبات هذه المادة، ويجوز الاكتفاء بالعروض التي يتم جلبها من قبل الجهة الحكومية.
استثناءً من أحكام المادة الثالثة من الضوابط للجهة الحكومية التعاقد مباشرةً في الحالات الآتية:
تعتمد الضوابط بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
تحدث الان...
Speak Now...
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.