الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبيّنة أمامها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
على الجهة الحكومية -بالتنسيق مع الهيئة، ووزارة الخارجية- وضع خطة لاحتياجاتها من العقارات خارج المملكة، قبل بداية كل سنة مالية، وفق نموذج الخطة المُعتمد من الهيئة، على أن تتضمن الخطة البيانات الآتية:
1. الدولة، والمنطقة، أو المدينة المراد تملك العقار فيها.
2. نوع العقار، ومواصفاته.
3. الغرض من العقار.
4. معلومات مستخدمي العقار من منسوبي الجهة الحكومية، كأعدادهم، ومستوياتهم، والهيكل الوظيفي.
5. أي بيانات أخرى تطلبها الهيئة.
ولا يترتب على وضع الخطة أي التزامات تقع على عاتق الهيئة أو وزارة الخارجية أو الجهة الحكومية.
لا يجوز لأيّ جهة حكومية تملك عقار خارج المملكة إلا عند الحاجة وبعد موافقة الهيئة، مع التقيد بالآتي:
يٌشترط في العقار المراد تملكه الآتي:
1. على الجهة الحكومية التقدم بطلب تملك عقار خارج المملكة ، مشفوعاً بالاعتمادات المالية، والموافقات -إن وجدت-، وفقاً للنموذج المُعد لذلك، على أن يتضمن الآتي:
بعد موافقة الهيئة المبدئية على طلب التملك؛ تُوفر الجهة الحكومية عروضاً من شركات التسويق، والوساطة وبيوت الخبرة العقارية خلال (ستون) يوماً، لا تقل عن (ثلاث) عروض؛ في حدود الاعتمادات المالية للجهة الحكومية، ويجوز للجهة الحكومية -استثناءً- الاكتفاء بتقديم عرض (واحد)، مشفوعاً بالأسباب، ويجوز للهيئة توفير عروض إضافية أو عروض بديلة للعروض المقدمة من الجهة الحكومية ولها الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص من غير منسوبيها، وتصدر الهيئة اعتمادها للعروض المناسبة، خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ استلام العروض، ويجوز للهيئة تمديدها لمدة مماثلة.
بعد اعتماد الهيئة للعروض، تشكل لجنة فنية برئاسة الجهة الحكومية الطالبة للتملك، وعضوية ممثلين من: الهيئة ووزارة المالية ووزارة الخارجية ، على أن يكون من بينهم أحد المهندسين أو الفنيين المختصين، وتتولى الآتي:
1. ترفع الجهة الحكومية محضر اللجنة الفنية بعد اعتماده من قبل رئيس الجهة الحكومية -مرفق به عرض العقار- الموصى بشرائه الى الهيئة؛ ليتم تقييمه من قبل شركة تقييم معتمدة لتحديد القيمة العادلة للعقار، وللهيئة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص من غير منسوبيها لإبداء رأيه حول تقييم العروض، على أن تستكمل الهيئة ذلك خلال (ثلاثين) يوم عمل من ورود المحضر.
2. تصدر شركة التقييم المعتمدة تقريراً فنياً يتضمن الدراسات والتقييم والبعد الاستراتيجي ووضع السوق العقاري ومناسبة التوقيت لشراء العقار من عدمه.
3. ترفع نتائج التقييم مع محضر اللجنة الفنية للمحافظ ويُصدر قراره بالموافقة على العقار من عدمه، خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ استلامه، وتُبلغ الهيئة الجهة الحكومية بالقرار؛ لاستكمال الإجراءات النظامية.
بعد صدور موافقة الهيئة على تملك الجهة الحكومية للعقار تُباشر الإجراءات الآتية:1. مخاطبة الجهاتَ الأمنية المختصة؛ للتأكد من أن العقارات المختارة لا تعود ملكيتها لأشخاص، أو جهات يحظر التعامل معهم.2. تُباشر الجهة الحكومية- بالتنسيق مع وزارة الخارجية - إجراءات تملك العقار، وتتحقق من عدم زيادة سعر العقار المراد تملكه على القيمة الواردة في قرار الموافقة الصادر من المحافظ.3. تُدير الجهة الحكومية العقار، وتستغله فيما خُصص لأجله، وتسدد قيمته، وجميع تكاليفه التشغيلية من اعتماداتها المالية.4. يجوز أن تتحمل الجهة الحكومية أي رسوم أو ضرائب ناتجة عن العقد، ما لم تُعفَ من ذلك بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون المملكة والدولة المضيفة طرفاً فيها.5. يتحمل المالك قيمة وتكاليف التسويق والوساطة، ما لم تكن قوانين الدولة المضيفة تُلزم المشتري بذلك.6. تُعد الجهة الحكومية محضر استلام للعقار موقعاً من الجهة الحكومية والمالك يوضح حالته الفنية وأيّ تجهيزات أو أثاث متوفرة فيه، ومدعماً بالصور. وموثق به استلام كافة المستندات المتعلقة بالعقار وتشمل المخططات والتصاريح والضمانات وأيّ وثائق أخرى تخص العقار، وتزود الجهة الحكومية الهيئة بنسخة من هذا المحضر.
1. تُسجل وثيقة الملكية باسم سفارة المملكة في الدولة المضيفة؛ وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
1. على الجهة الحكومية تزويد الهيئة بتقرير عن حالة العقار وقت استلامه، وتقارير سنوية تبين حالة العقار، ومدى حاجتها للعقار من عدمها؛ وفقاً للنموذج المعدّ لذلك.2. على الجهة الحكومية تسهيل عمل موظف الهيئة المكلف بإجراءات الزيارات الدورية للعقارات الخارجية، وأن تطلعه على كامل العقار ومرافقه بالإضافة إلى أيّ تقارير أو مستندات تخص ملكية العقار أو تشغيله أو استغلاله.
1. تُزود الجهة الحكومية الهيئة ببيان بالعقارات خارج المملكة غير المستغلة، والتقارير الفنية اللازمة، فور انتفاء حاجتها منها، ويبقى في عهدة الجهة الحكومية الى حين بت الهيئة في بيعه أو إعادة تخصيصه.2. تدرس الهيئة العقارات، وتتحقق من عدم حاجة الجهات الحكومية الأخرى في الدولة المضيفة لتلك العقارات.3. تُحيل الهيئة ما يردها من طلبات بيع -مشفوعة بمرئيات الهيئة حيالها- للجنة العقارات الخارجية، للنظر في بيعها، أو استثمارها، أو مقايضتها.
تُشكل لجنة للعقارات الخارجية برئاسة الهيئة، وعضوية كلٍ من: وزارة المالية، ووزارة الخارجية ، تتولى المهام الآتية:1. دراسة حالة العقارات الخارجية غير المستغلة، واعتماد الخطط اللازمة للاستفادة منها أو بيعها.2. دراسة طلبات البيع وفقاً للأوامر والأنظمة واللوائح ذات الصلة.3. إعداد دراسة توضح البعد الاستراتيجي للعقار وتوقيت البيع، والحالة الاقتصادية للدولة، وحالة السوق العقاري، والمتغيرات الاقتصادية الحالية والمستقبلية للعقارات الواقعة ضمن نطاق أعمالها، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، ومن تراه اللجنة من الجهات ذات العلاقة.4. تسند للهيئة عمل تقييم للعقارات المراد بيعها وفقاً للقوانين المتبعة في الدولة المضيفة من خلال شركات عالمية معتمدة لتقدير القيمة السوقية للعقارات.5. تكليف الجهة الحكومية المنتفعة بالعقار بإعداد محضر يتضمن وصفاً للعقارات، وحالتها الراهنة، وصوراً داخلية وخارجية لها، وبيان البعد الاستراتيجي لها، والمرئيات حيالها، ولها تكليف لجان فنية عند الحاجة وعدم كفاية البيانات المقدمة.6. رفع توصية مسببة للمقام السامي ببيع العقارات، أو استثمارها، أو مقايضتها.7. التنسيق مع بعثات المملكة لدى الدولة المضيفة -بعد موافقة المقام السامي على البيع-؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية؛ لتسويق العقارات وفق أفضل الممارسات التسويقية المتاحة في الدولة المضيفة، وتحديد تكاليف، وأتعاب شركات التسويق، والتقييم، والرسوم، والمصاريف الإدارية الأخرى، واحتسابها وصرفها من قيمة بيع العقارات.8. التنسيق مع وزارة الخارجية ؛ لاستكمال إجراءات بيع العقارات، على ألا تقل قيمة بيع العقارات عن قيمة التقييم.9. الإشراف على عملية بيع العقارات، وإكمال الإجراءات القانونية اللازمة.10. بذل العناية المهنية اللازمة بشأن اختيار وقت بيع العقارات؛ أخذاً بالاعتبار الظروف الاقتصادية والمالية، وحالة واتجاهات الأسواق العقارية الحالية في الدول المضيفة.11. النظر في أي مستجدات أو مواضيع أخرى متعلقة بالعقارات الخارجية.وللجنة -في سبيل تحقيق أغراضها- تشكيل فرق أو لجان فرعية دائمة أو مؤقتة من أعضائها أو من سواهم، يُعهد إليها بما تراه من مهمات.
تُودع المبالغ المتحصلة من بيع العقارات في حساب جاري بوزارة المالية، وتخصص لسد احتياجات الجهات الحكومية لعقاراتها الخارجية حسب توصيات لجنة العقارات الخارجية.
تحتفظ الهيئة بجميع أصول وثائق ملكية عقارات الدولة خارج المملكة، ووثائق بيعها، وتُزود كل جهة حكومية بصورة من الوثائق التي تخصها.
1. تخصص الهيئة العقارات للجهة الحكومية بقرار من المحافظ وبناءً على اقتراح من لجنة العقارات الخارجية.
2. لا يجوز استغلال العقارات المخصصة إلا فيما خصصت له، ومن قبل الجهة الحكومية المخصص لها.
3. على الجهة الحكومية المخصص لها عقار الدولة أن تبلغ الهيئة عند انتفاء حاجتها له، مع تزويد الهيئة بتقرير شامل عن حالة المبنى.
4. إذا ترك عقار الدولة المخصص دون استخدامه ولم يكون هناك خطة معتمدة للاستفادة منه، تتولى الهيئة النظر في التصرف به أو تخصيصه لجهة أخرى بعد إخطار الجهة الحكومية المخصص لها العقار.
5. تكون الجهة الحكومية المخصص لها العقار مسؤولة عن تشغيل وصيانة العقار وكافة التكاليف المالية والرسوم والضرائب المتعلقة.
6. تلتزم الجهة الحكومية المخصص لها العقار بتوفير التقارير اللازمة بشأن العقار المخصص لها والرفع بهذه التقارير للهيئة.
7. يجوز للهيئة تخصيص عقار واحد لعدة جهات حكومية بالتنسيق مع الجهة الحكومية المستغلة للعقار، على أن تتحمل كل جهة حكومية المصاريف المباشرة والغير مباشرة لاستغلالها للعقار.
8. تلتزم الجهة الحكومية بالمحافظة على العقار المخصص وتوفير الحراسات الأمنية واتخاذ ما يلزم لمنع أي تعد عليها بما يضمن المحافظة على تلك العقارات.
يجوز أن تُتخذ الإجراءات المنصوص عليها في الضوابط إلكترونياً.
تُصدر الهيئة النماذج اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في الضوابط.
تُنشر الضوابط في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
آخر تحديث : 25 ديسمبر 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.