الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يجب الالتزام بهذه الضوابط مقترنة بالقواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات وتعليمات إسناد المهام إلى طرف ثالث الصادرة عن البنك المركزي.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبنية أمام كل منها، مالم يقتض السياق خلاف ذلك:
البنك المركزي: البنك المركزي السعودي
الضوابط: ضوابط عدم الممانعة على تقديم منتجات وخدمات المدفوعات
الشركة: شركة المدفوعات المرخص لها بمزاولة أعمال المدفوعات.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الشركة
المنتج: منتج المدفوعات الذي ستقدمه الشركة للعملاء وفق ما نصت عليه القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات ضمن الخدمات داخل النطاق والمحددة في القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات
الخدمة: خدمة المدفوعات التي ستقدمها الشركة وفق ما نصت عليه القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات ضمن الخدمات داخل النطاق والمحددة في القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات
الرقم التعريفي: الرقم المخصص من قبل البنك المركزي لكل منتج من منتجات الشركة.
نموذج الطلب: نموذج طلب منتج أو خدمة يقره البنك المركزي لطلبات المنتجات أو الخدمات يتضمن المستندات اللازم على الشركة إرفاقها عند تقديم طلب عدم الممانعة على تقديم منتج أو خدمة جديدة.
تهدف هذه الضوابط إلى وضع الإجراءات التنظيمية والمتطلبات اللازمة قبل تسويق وتقديم المنتج أو الخدمة من قبل الشركات على عملائها، وتحديد المنتجات والخدمات التي تتطلب عدم ممانعة البنك المركزي المسبقة قبل تسويقها أو تقديمها، إضافة إلى تعزيز كفاءة إدارة المخاطر المتعلقة بتقديم المنتجات أو الخدمات.
تسري هذه الضوابط على كافة منتجات وخدمات الشركة.
1. يجب على الشركة الالتزام بكافة الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن البنك المركزي أو الجهات المختصة الأخرى.
2. يجب على الشركة تقديم معلومات دقيقة وكاملة وفقاً لما هو مطلوب في نموذج الطلب، والكشف عن أي معلومات إضافية قد تكون ذات صلة، وتقع المسؤولية على الشركة في حالة تقديم معلومات مضللة بأي شكل من الأشكال.
3. للبنك المركزي إذا رأى أن المنتج أو الخدمة التي تقدمها الشركة لا تتوافق مع التعليمات الصادرة عنه، إلزام الشركة بإجراء تعديل أو منع استمرار تقديم المنتج للعملاء الجدد أو إيقافه، وذلك مع توضيح الأسباب حتى تستوفي الشركة جميع متطلبات البنك المركزي.
4. يجب على الشركة الاحتفاظ بسجل محدث بجميع منتجاتها وخدماتها لأغراض عمليات إشراف ورقابة البنك المركزي.
المنتجات والخدمات الخاضعة لهذه الضوابط والتي تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي
1. الخدمات والمنتجات الجديدة التي لم تقدمها الشركة سابقًا، أي أنها منتج أو خدمة تقدمها الشركة في المملكة العربية السعودية لأول مرة بصرف النظر عما إذا كان المنتج أو الخدمة قد سبق للشركة أو للشركة الأم تقديمها خارج المملكة، شريطة أن تكون هذه الخدمات ضمن نطاق خدمات المدفوعات المنصوص عليها في القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات.
2. أي منتج أو خدمة حاصلة على عدم ممانعة مسبقًا خضعت لتغييراتٍ جوهرية في هيكلها وخصائصها وسجل مخاطرها. ويتحمل رئيس إدارة المخاطر (أو أي مسؤول آخر من كبار مسؤولي المخاطر تحدده الشركة) ومسؤول الالتزام مسؤولية تحديد ما إذا كان التغيير الذي خضع له المنتج أو الخدمة الحالية يُعد تغييرًا جوهريًّا، وذلك لغرض تحديد ما إذا كان يُعد هذا المنتج أو الخدمة جديدًا. ويجب أن تؤخذ في الاعتبار التغييرات التي تطرأ على الأحكام والشروط الرئيسة المتعلقة بالدفع وكذلك الحقوق والالتزامات الأخرى المهمة للأطراف المقابلة والعملاء، والاستخدامات المقصودة والأسواق المستهدفة للمنتج، بالإضافة إلى طبيعة الأصول التي يقوم عليها المنتج عند تحديد ما إذا كان التغيير أو التعديل الذي خضع له هذا المنتج تغييرًا جوهريًّا.
إجراءات التقدم بطلب عدم ممانعة البنك المركزي
1. يجب أن تتقدم الشركة بطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي، مرفق به المستندات المطلوبة وارسالها للبريد الالكتروني الخاص بالمنتجات ( (PRDPayments@SAMA.GOV.SA
2. في حال وجود نواقص أو ملاحظات على الطلب، يجب على الشركة استكمال النواقص أو استيفاء الملاحظات خلال (10) يوم عمل من تاريخ إشعار البنك المركزي، ويمكن تمديد المهلة لمدة مماثلة عند تقديم الشركة لمبررات يقبلها البنك المركزي.
3. في حال لم يتم استكمال النواقص أو استيفاء الملاحظات خلال المدة المحددة في الفقرة (2) أعلاه، "يحق للبنك المركزي ابلاغ الشركة بإغلاق الطلب ويتعين على الشركة إعادة تقديم الطلب.
4. يجب على الشركة عدم تسويق وتقديم المنتج أو الخدمة إلا بعد الحصول على عدم الممانعة من البنك المركزي وتخصيص رقم تعريفي للمنتج.
المستندات المطلوبة لتقديم طلب عدم الممانعة على تقديم المنتجات والخدمات
1. خطة العمل الخاصة بالمنتج أو الخدمة مرفقة بمستندات مفصلة تتضمن:
أ. الاستراتيجية شاملة الرسالة والأهداف والمزايا الفريدة والشرائح المستهدفة وفهم السوق.
ب. وصف تفصيلي للمنتج والخدمة
ت. النموذج التشغيلي للمنتج والخدمة.
ث. دراسة الجدوى
ج. تقييم منفصل وشامل لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات الشركة في الحد من تلك المخاطر
ح. تقييم منفصل وشامل لمخاطر الأمن السيبراني وإجراءات الشركة في الحد من تلك المخاطر
خ. تقييم منفصل وشامل للمخاطر التقنية وإجراءات الشركة في الحد من تلك المخاطر بما يشمل المخاطر المرتبطة باستمرارية الأعمال.
د. تقييم منفصل وشامل لمخاطر الاحتيال المالي وإجراءات الشركة في الحد من تلك المخاطر.
2. إقرار وتعهد من الرئيس التنفيذي ومدير الالتزام ومدير المخاطر ومدير أمن المعلومات تشير إلى أن المنتج أو الخدمة المراد تقديمها متوافقة مع كافة الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة ومتوافقة مع السياسات المعتمدة في الشركة بشأن المنتجات والخدمات) ملحق أ).
1. يخصص البنك المركزي رقم تعريفي لكل منتج أو خدمة، ويتضمن رمز خاص للشركة وللمنتج، ويستخدم نفس الرقم التعريفي للمنتج عند طلب أي تعديلات عليه
2. يجب على الشركة الحصول على رقم تعريفي لكل منتج أو خدمة قبل تسويقها أو تقديمها.
3. لا يحق للشركة تسويق أو تقديم المنتج أو الخدمة دون الإشارة إلى الرقم التعريفي للمنتج الصادر من البنك المركزي في جميع المستندات المتعلقة بالمنتج أو الخدمة.
نقر نحن -------------------------------------- (اسم الشركة) بأنه تم تطوير منتج/ خدمة ---------------------------------- (اسم المنتج/الخدمة) بما يتوافق مع كافة الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن البنك المركزي السعودي أو الجهات المختصة الأخرى، ومنها التعليمات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعليمات الخاصة بالأمن السيبراني، ووفقًا للسياسات الداخلية المعتمدة في الشركة.
آخر تحديث : 13 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.