تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الفصل الثاني إجراءات الحصول على عدم الممانعة على تقديم منتجات وخدمات المدفوعات

​​المنتجات والخدمات الخاضعة لهذه الضوابط والتي تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي

1. الخدمات والمنتجات الجديدة التي لم تقدمها الشركة سابقًا، أي أنها منتج أو خدمة تقدمها الشركة في المملكة العربية السعودية لأول مرة بصرف النظر عما إذا كان المنتج أو الخدمة قد سبق للشركة أو للشركة الأم تقديمها خارج المملكة، شريطة أن تكون هذه الخدمات ضمن نطاق خدمات المدفوعات المنصوص عليها في القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات. 

2. أي منتج أو خدمة حاصلة على عدم ممانعة مسبقًا خضعت لتغييراتٍ جوهرية في هيكلها وخصائصها وسجل مخاطرها. ويتحمل رئيس إدارة المخاطر (أو أي مسؤول آخر من كبار مسؤولي المخاطر تحدده الشركة) ومسؤول الالتزام مسؤولية تحديد ما إذا كان التغيير الذي خضع له المنتج أو الخدمة الحالية يُعد تغييرًا جوهريًّا، وذلك لغرض تحديد ما إذا كان يُعد هذا المنتج أو الخدمة جديدًا. ويجب أن تؤخذ في الاعتبار التغييرات التي تطرأ على الأحكام والشروط الرئيسة المتعلقة بالدفع وكذلك الحقوق والالتزامات الأخرى المهمة للأطراف المقابلة والعملاء، والاستخدامات المقصودة والأسواق المستهدفة للمنتج، بالإضافة إلى طبيعة الأصول التي يقوم عليها المنتج عند تحديد ما إذا كان التغيير أو التعديل الذي خضع له هذا المنتج تغييرًا جوهريًّا.


إجراءات التقدم بطلب عدم ممانعة البنك المركزي

1. يجب أن تتقدم الشركة بطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي، مرفق به المستندات المطلوبة وارسالها للبريد الالكتروني الخاص بالمنتجات ( (PRDPayments@SAMA.GOV.SA

2. في حال وجود نواقص أو ملاحظات على الطلب، يجب على الشركة استكمال النواقص أو استيفاء الملاحظات خلال (10) يوم عمل من تاريخ إشعار البنك المركزي، ويمكن تمديد المهلة لمدة مماثلة عند تقديم الشركة لمبررات يقبلها البنك المركزي.

3. في حال لم يتم استكمال النواقص أو استيفاء الملاحظات خلال المدة المحددة في الفقرة (2) أعلاه، "يحق للبنك المركزي ابلاغ الشركة بإغلاق الطلب ويتعين على الشركة إعادة تقديم الطلب. 

4. يجب على الشركة عدم تسويق وتقديم المنتج أو الخدمة إلا بعد الحصول على عدم الممانعة من البنك المركزي وتخصيص رقم تعريفي للمنتج.


المستندات المطلوبة لتقديم طلب عدم الممانعة على تقديم المنتجات والخدمات 

1. خطة العمل الخاصة بالمنتج أو الخدمة مرفقة بمستندات مفصلة تتضمن:

أ. الاستراتيجية شاملة الرسالة والأهداف والمزايا الفريدة والشرائح المستهدفة وفهم السوق.   

ب. وصف تفصيلي للمنتج والخدمة 

ت. النموذج التشغيلي للمنتج والخدمة.

ث. دراسة الجدوى 

ج. تقييم منفصل وشامل لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات الشركة في الحد من تلك المخاطر

ح. تقييم  منفصل وشامل لمخاطر الأمن السيبراني وإجراءات الشركة في الحد من تلك المخاطر 

خ. تقييم  منفصل وشامل للمخاطر التقنية وإجراءات الشركة في الحد من تلك المخاطر  بما يشمل المخاطر المرتبطة باستمرارية الأعمال.

د. تقييم  منفصل وشامل لمخاطر الاحتيال المالي وإجراءات الشركة في الحد من تلك المخاطر. 

2. إقرار وتعهد من الرئيس التنفيذي ومدير الالتزام ومدير المخاطر ومدير أمن المعلومات تشير إلى أن المنتج أو الخدمة المراد تقديمها متوافقة مع كافة الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة ومتوافقة مع السياسات المعتمدة في الشركة بشأن المنتجات والخدمات) ملحق أ).​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية