تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الفصل الأول أحكام عامة

​1. يجب على الشركة الالتزام بكافة الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن البنك المركزي أو الجهات المختصة الأخرى.

2. يجب على الشركة تقديم معلومات دقيقة وكاملة وفقاً لما هو مطلوب في نموذج الطلب، والكشف عن أي معلومات إضافية قد تكون ذات صلة، وتقع المسؤولية على الشركة في حالة تقديم معلومات مضللة بأي شكل من الأشكال.

3. للبنك المركزي إذا رأى أن المنتج أو الخدمة التي تقدمها الشركة لا تتوافق مع التعليمات الصادرة عنه، إلزام الشركة بإجراء تعديل أو منع استمرار تقديم المنتج للعملاء الجدد أو إيقافه، وذلك مع توضيح الأسباب حتى تستوفي الشركة جميع متطلبات البنك المركزي.

4. يجب على الشركة الاحتفاظ بسجل محدث بجميع منتجاتها وخدماتها لأغراض عمليات إشراف ورقابة البنك المركزي.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية