الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
أصدر البنك المركزي السعودي (ساما) لائحة تنظيم المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المالي المرتبطة بها بموجب القرار رقم [●] وتاريخ [●]، بناءً على الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب المادة (4) من نظام البنك المركزي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 11/04/1442ه، والمادة (229) والمادة (214) من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/05/1439ه، والمادة (79) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، كما تسري هذه اللائحة من تاريخ نشرها.
نطاق تطبيق اللائحة:
تسري هذه اللائحة على اتفاقيات المقاصة وترتيبات الضمان المتصلة بها والمرتبطة بعقد أو أكثر من العقود المالية المؤهلة، والمبرمة من قبل طرف واحد على الأقل يخضع لرقابة البنك المركزي.
نظام الإفلاس: نظام الإفلاس الصادر بموجب مرسوم ملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/05/1439ه وقرار مجلس الوزراء رقم (264) بتاريخ 27/05/1439ه، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 24/12/1439ه، وأي تعديلات لاحقه قد تطرأ عليهما.
ترتيب الضمان بنقل الملكية: ترتيبات لهامش الضمان، أو الضمانات المتعلقة باتفاقية مقاصة وينتقل بناءً عليها ملكية الضمان، من خلال البيع المباشر أو من خلال الضمان، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر)، اتفاقية بيع وإعادة شراء، أو اتفاقية إقراض أوراق مالية، أو اتفاقية شراء/إعادة بيع أوراق مالية أو رهن غير منتظم.
نفاذ العقد المالي المؤهل:
نفاذ اتفاقية المقاصة متعددة الفروع في مواجهة الفرع المحلي المفلس:
ترتيبات الضمان المالي في اتفاقية المقاصة متعددة الفروع:
في حال حصل الطرف غير المفلس في اتفاقية مقاصة متعددة الفروع على ضمانة بموجب ترتيبات الضمان المالي لتأمين ودعم التزامات الطرف الأجنبي متعدد الفروع بموجب اتفاقية مقاصة متعددة الفروع، فيجوز له أن يحتفظ بهذه الضمانة وأن ينفذ عليها للوفاء بالتزامات الطرف الأجنبي متعدد الفروع فيما يتعلق بالالتزام الكلي بسداد صافي الدفعات. كما يجب على الطرف غير المفلس إعادة أي فائض من الضمانة إلى الطرف الأجنبي متعدد الفروع.
(أ) قاعدة عامة
آخر تحديث : 21 نوفمبر 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.