الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
البنك المركزي السعودي
قواعد التقنية المالية التأمينية
رقم المادة
المقدمة
التعريفات
أ) البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.
ب) أعمال التقنية المالية التأمينية: أي حلول أو خدمات يُعتمد على التقنية كأساس لتقديمها أو تصميمها بشكل متكامل في نطاق نشاط الأعمال التأمينية.
ج) نشاط الأعمال التأمينية: أي نشاط يتضمن أو ينتج عن تحويل أعباء المخاطر من شخص إلى شركة التأمين والتزام شركة التأمين بتعويض المؤمن لهم عن الخسائر والأضرار، أو أي أعمال أخرى لازمة أو مكملة أو مساندة للأعمال التأمينية.
د) القواعد: قواعد أعمال التقنية المالية التأمينية.
ه) التعليمات: اللوائح والقواعد والضوابط والمبادئ والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي.
و) العميل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتعامل مع الممارس.
ز) الممارس: الشخص الاعتباري المرخص له من البنك المركزي لممارسة أي من أعمال التقنية المالية التأمينية.
الأولى
أهداف القواعد
تهدف هذه القواعد إلى:
الثانية
نطاق التطبيق
تنطبق هذه القواعد على الممارس لأي من أعمال التقنية المالية التأمينية.
الثالثة
أحكام ممارسة أعمال التقنية المالية التأمينية والترخيص
التأهيل لممارسة أعمال التقنية المالية التأمينية
الرابعة
أحكام الترخيص
1. على المؤهلين لممارسة أعمال التقنية المالية التأمينية التقدم للبنك المركزي بطلب الترخيص قبل البدء بممارسة أعمال التقنية المالية التأمينية، على أن يتضمن الطلب الآتي:
أ) نموذج / إطار عمل التقنية المالية التأمينية المراد ممارستها متضمناً الرؤية والهدف والمنتجات المزمع بيعها.
ب) الكيان القانوني المزمع إنشاؤه وبيانات الشركاء.
ج) رأس المال المتوقع.
2. يقوم البنك المركزي عند اكتمال مستندات الطلب بدراسته خلال مدة (30) ثلاثون يوماً، وعند موافقة البنك المركزي على الطلب يُزود مقدم الطلب بالموافقة للبدء بإجراءات تأسيس الكيان الممارس لأعمال للتقنية المالية التأمينية.
ب) نموذج الملاءمة للمدير العام/الرئيس التنفيذي.
ج) خطة الممارس للالتزام بأحكام القواعد.
ز) أي متطلبات أخرى يطلبها البنك المركزي.
5. على الممارس عند الحصول على الترخيص المبدئي الالتزام بالآتي:
أ) البدء في ممارسة أعمال التقنية المالية التأمينية المرخص بها خلال المدة التي يحددها البنك المركزي.
ب) عدم التسويق أو الدعاية عن أعمال التقنية المالية التأمينية المرخص بها دون موافقة مسبقة من البنك المركزي.
أو ظهرت خلال فترة ممارسة أعمال التقنية المالية التأمينية .
و) أي اشتراطات أخرى يضعها البنك المركزي.
6. بعد تحقق البنك المركزي من التزام الممارس بالمتطلبات المنصوص عليها في هذه المادة، يقوم البنك المركزي بإصدار ترخيص أعمال التقنية المالية التأمينية وتحديد أنواع أعمال التقنية المالية التأمينية المرخص بممارستها، على أن يتم تجديد الترخيص بشكل سنوي.
الخامسة
التزامات الممارس
التزامات البيئة التقنية
يلتزم الممارس بتطوير وتشغيل المنصة الإلكترونية للقيام بأعمال التقنية المالية التأمينية ووضع واجهات تقنية معيارية لضمان الآتي:
1. تبادل المعلومات والتواصل إلكترونياً مع المتعاملين مع أنظمة أعمال التقنية المالية التأمينية المستخدمة من الممارس، وذلك لغرض تبادل معلومات العملاء الأساسية.
2. يلتزم الممارس بالتأكد من جاهزية الجهات المراد الربط بها لبنيتها التقنية قبل الربط معها لتمكين تبادل البيانات والمعلومات.
3. التواصل من خلال واجهات التخاطب التقنية إلكترونياً مع المنصة الإلكترونية بسرعة وكفاءة عالية.
4. القيام بتضمين المخاطر التقنية التشغيلية والأمنية ضمن سجل المخاطر، ووضع الضوابط الاحترازية اللازمة ومراجعتها بشكل مستمر.
5. القيام بوضع خطط الاستجابة للحوادث التقنية والأمنية بما يضمن إدارة الحوادث واستمرارية الأعمال بشكل فعّال، وإبلاغ البنك المركزي – مباشرة – في حالات انقطاع الأعمال أو الحوادث الأمنية المصنفة متوسطة وعالية المخاطر.
7. القيام بأية إجراءات تتطلبها أعمال التقنية المالية التأمينية.
السادسة
الالتزامات الخاصة بدقة وحفظ المعلومات المقدمة
1. يلتزم الممارس بالتحقق من هوية وصحة المعلومات والبيانات والوثائق المقدمة من قبل العميل إلكترونياُ من خلال مصدر موثوق.
2. يلتزم الممارس بالاحتفاظ للمدة التي يحددها البنك المركزي بسجلات إلكترونية خاصة بوثائق وهويات عملائه التي حصل عليها خلال ممارسة أعمال التقنية المالية التأمينية.
3. على الممارس –مع مراعاة التعليمات- إنشاء سجل إلكتروني لكل عميل، وعليه وضع الإجراءات والتدابير الآتية كحد أدنى لحماية سجل العميل:
أ) التحقق من صحة عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الخاص بالعميل عن طريق إرسال رابط التحقق (التوثيق).
ب) وضع الإجراءات اللازمة لضمان التأكد من حداثة المعلومات المقدمة، على سبيل المثال: العنوان الوطني.
السابعة
1. يقع على عاتق الممارس مسؤولية حماية بيانات العميل والمحافظة على سريتها وعدم الإفصاح عنها أو كشفها لأطراف أُخرى وعدم استخدام هذه البيانات لأغراض غير نظامية، إلا وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. وكذلك الاحتفاظ للمدة التي يحددها البنك المركزي بجميع السجلات والوثائق والمستندات لجميع تعاملات التقنية المالية التأمينية
2. على الممارس اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة لحماية المعلومات المتبادلة مع العملاء إلكترونياً وتوفير أحدث التقنيات والبرامج لضمان حماية وسلامة عمليات الدفع من خلال موقع الشركة الإلكتروني، على أن يتم استضافتها وحفظها في المملكة.
3. مع مراعاة الأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، على الممارس ضمان الاحتفاظ بنسخ احتياطية بشكل مستمر والتأكد من تكامل البيانات بما يضمن الحفاظ عليها واستعادتها عند الحاجة والتأكد من عملها.
الثامنة
التزامات ممارسة أعمال التقنية المالية التأمينية
1. اعتماد خطة العمل لعمليات التقنية المالية التأمينية المرخص بها بقرار يصدر عن مجلس إدارة الشركة أو مجلس المديرين بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي، وتُراجع هذه الخطة سنويًا من قِبل مجلس الإدارة أو مجلس المديرين، على أن يتم أخذ عدم ممانعة البنك المركزي عند إجراء أي تغيير جوهري في استراتيجية الممارس، وللبنك المركزي طلب تعديل أو تغيير خطة العمل متى رأى ضرورة ذلك.
2. توضيح طبيعة الخدمات المُقدّمة للعملاء عن طريق المنصة الإلكترونية، والتأكد من أن طبيعة العلاقة بين الممارس والأطراف ذوي العلاقة واضحة
3. الإفصاح عن معلومات الترخيص على المنصة الإلكترونية.
4. وضع الإقرارات والتعهدات المناسبة لاطّلاع العميل وموافقته عليها قبل استخدام المنصة الإلكترونية.
5. التوضيح والإفصاح من خلال المنصة الإلكترونية عن كافة شروط وأحكام استخدام المنصة الإلكترونية، والتعليمات الأمنية، وطُرق السداد، وسرية المعلومات، وأي تعليمات أخرى تتعلق باستخدام المنصة، إضافة إلى جميع البيانات الواجب الإفصاح عنها نظاماً.
9. إخطار العملاء بأي رسوم أو نفقات إضافية مقابل أي خدمات ذات صلة عند تقديم الخدمة الأساسية.
10. الحصول على موافقة العميل قبل اجراء أي تغييرات في شروط الإفصاح والاحكام التي وافق عليها العميل ابتداءً لاستحقاق الخدمة.
11. إشعار العميل قبل انتهاء الخدمة بوقت كاف في حال كانت الخدمة محددة المدة.
12. توفير آلية تُمكن العملاء من التواصل مع خدمة العملاء بشكل سهل وميسر.
التاسعة
سلوكيات أعمال التقنية المالية التأمينية
1. يجب أن يعمل الممارس بأمانة وشفافية وعدل، وأن يفي بكافة الالتزامات التي عليه للعملاء بموجب ما تم الاتفاق عليه بين الممارس والعميل وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
2. يجب أن يعمل الممارس ضمن مجال اختصاصه في التعامل مع العملاء وفقاً للمهارات المهنية اللازمة بأقصى عناية مع الحرص على رفع الكفاءة من خلال التدريب والخبرة والعمل مع الخبراء في هذا المجال وأن من واجب كل ممارس أن يحافظ وموظفيه على تطوير المهارات وتحديث المعرفة في مجال أعماله.
3. يجب ألا يميز الممارس في التعامل مع عملائه (الحاليين أو في المستقبل) بشكل غير عادل، بناء على العرق أو الجنس. ويجب على الممارس أن يقدم أسباب مقنعة لرفض أو إلغاء أو عدم استمرارية تقديم الخدمة.
4. على الممارس التعامل بعدل وأمانة وإنصاف مع العملاء في جميع مراحل العلاقة بينهم والوفاء بالالتزامات بموجب الأنظمة والتعليمات.
5. يجب أن يبذل الممارس عناية معقولة للمحافظة على موارد إدارية ومالية وتشغيلية وبشرية كافية للقيام بأعماله وخدمة عملائه.
6. يجب أن يبلغ الممارس العملاء بكافة المعلومات ذات العلاقة في الوقت المناسب حتى يكون في مقدورهم اتخاذ قرارات مناسبة ومبنية على معلومات كافية، وذلك من خلال اتخاذ الممارس لإجراءات معقولة لضمان دقة ووضوح المعلومات المقدمة للعملاء.
7. يجب على الممارس أن يتخذ إجراءات معقولة لتحديد أي تضارب في المصالح ومعالجتها لضمان التعامل العادل مع كافة العملاء، وعندما ينشأ تضارب في المصالح، يجب على الممارس أن يفصح للعميل عن هذا التضارب ويجب ألا يقدم مصالحه على مصالح العميل على نحو غير عادل.
8. يجب ألا تشتمل إعلانات الممارسين على أية بيانات خاطئة أو مضللة أو سلبية عن أي منافسين في نطاق أعمال التقنية المالية التأمينية.
العاشرة
حقوق العملاء
1. على الممارس توفير آلية مناسبة للعملاء لتقديم شكاواهم بحيث تكون الآلية عادلة وواضحة وفعالة، ويمكن من خلالها متابعة ومعاجلة الشكاوى دون تأخير وفق الأنظمة والتعليمات.
2. على الممارس وضع الية واضحة يتم الاتفاق عليها مع العميل قبل تقديم الخدمة تبين مدى إمكانية الغاء العميل للخدمة او الانسحاب منها، ووضع أحكام تبين آلية طلب العميل للإلغاء أو الانسحاب وأحكام استرداد المبلغ الذي دفعه العميل على أن يكون ذلك بالوسائل الالكترونية.
الحادية عشرة
الرقابة والاشراف
يلتزم الممارس بالآتي:
1. الحصول على موافقة البنك المركزي قبل إجراء أي تعديل على المستندات أو البيانات التي تم تقديمها عند طلب الترخيص.
2. عدم ممارسة أي أعمال أو انشطة أُخرى خلاف أعمال التقنية المالية التأمينية المرخص بها، إلا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي.
3. تزويد البنك المركزي تقرير بشكل ربع سنوي عن تطورات النشاط ويشمل على الأخص (البيئة التقنية والأمنية، حجم العمليات، عدد العملاء).
4. الالتزام بتطبيق السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية بما يتوافق مع نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية ودليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر من البنك المركزي.
5. الالتزام بإجراءات اعرف عميلك والتعرف والتحقق من هوية العميل بأن يكون هو المستفيد الحقيقي من خلال مصدر موثوق وتوثيق هويته.
6. وضع الضوابط والإجراءات الداخلية الملائمة لضمان تحقيق الالتزام بهذه المتطلبات، وفي حال اسناد أو تعاقد الممارس مع أطراف أخرى لتقديم خدمات متعلقة بأعمال التقنية المالية التأمينية؛ يتعين الحصول على موافقة البنك المركزي على الاسناد او التعاقد والتأكد من التزام كافة الأطراف بهذه القواعد والتعليمات.
7. اخطار البنك المركزي بشكل فوري بأي تغيرات جوهرية أو مخاطر تقنية او مالية قد يواجهها الممارس.
8. تزويد البنك المركزي بأي مستندات او معلومات يطلبها.
الثانية عشرة
عدم الالتزام
1- على الممارس الالتزام بنظام البنك المركزي ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية، ونظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، بالإضافة إلى التعليمات الصادرة عن البنك المركزي في شأن تنظيم ممارسة أعمال التقنية المالية التأمينية.
2- يُعد عدم الالتزام بأحكام هذه القواعد مخالفة لنظام البنك المركزي ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ويُعرض المخالف للعقوبات النظامية
الثالثة عشرة
آخر تحديث : 31 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.