الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة الخامسة:
يخضع تمويل الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية سلع منشآته أو خدماته لزبائنه للضوابط الآتية:
1. أن يزاول الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية تمويل سلع منشآته أو خدماته لزبائنه من خلال جهات التمويل المرخصة أو الخاضعة لرقابة البنك، وعلى شركة التمويل الالتزام بالضوابط الآتية:
أ. التحقق من أن الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية مخوّلاً بممارسة نشاطه بموجب الأنظمة المرعية، على أن يكون مالكاً أو قادراً على تملك ما يرغب في تمويله.
ب. ألا يقوم الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية بإعادة تملك السلعة المباعة للمستهلك.
2. يقتصر تمويل العقارات على جهات التمويل المرخصة أو الخاضعة لرقابة البنك لمزاولة نشاط التمويل العقاري.
المادة السابعة: يقدم المؤسسون لشركة التمويل، أو من يمثلهم، طلب الترخيص إلى المؤسسة، مبيناً فيه الأنشطة التمويلية المطلوب الترخيص بممارستها، ومرافقاً له الآتي:
1. نموذج طلب الترخيص المقرر من المؤسسة بعد إكماله.
2. مشروع عقد تأسيس شركة التمويل ونظامها الأساسي.6. نموذج متطلبات الملاءمة الخاص بأعضاء مجلس الإدارة موقعاً من كل مرشح لعضوية مجلس الإدارة.7. دراسة جدوى تشمل تحديد السوق المستهدف والخدمات التي ستطرح ونموذج عمل شركة التمويل واستراتيجيتها، وخطة العمل لخمس سنوات تتضمن على الأقل الآتي:(ج) القوائم المالية التقديرية، وتقدير الإيرادات السنوية والمصروفات، والهوامش المالية ومعدلات النمو المستهدفة، مع مراعاة متطلبات كفاية رأس المال والسيولة المقررة من المؤسسة.8. ضمان بنكي غير قابل للإلغاء بمبلغ يعادل الحد الأدنى لرأس المال للنشاط أو الأنشطة التمويلية المطلوب الترخيص بممارستها، وفقاً للنموذج الذي تحدده المؤسسة، صادر لصالح المؤسسة من أحد البنوك المحلية، يجدد تلقائياً حتى سداد رأس المال كاملاً. ويفرج عن هذا الضمان بناءً على طلب المؤسسين في الحالات الآتية:
(أ) دفع رأس المال نقداً.
(ب) سحب طلب الترخيص.
(ج) رفض طلب الترخيص من المؤسسة.
10.أي وثائق أو معلومات أخرى تطلبها المؤسسة.
المادة السابعة: يقدم المؤسسون لشركة التمويل، أو من يمثلهم، طلب الترخيص إلى البنك، مبيناً فيه الأنشطة التمويلية المطلوب الترخيص بممارستها، ومرافقاً له الآتي:
1. نموذج طلب الترخيص المقرر من البنك بعد إكماله.
2. مشروع عقد تأسيس شركة التمويل أو نظامها الأساس، بحسب الأحوال.6.نموذج متطلبات الملاءمة الخاص بأعضاء مجلس الإدارة أو مديري أو أعضاء مجلس مديري الشركة أو من في حكمهم –بحسب الأحوال–موقعاً من كل مرشح.7.دراسة جدوى تشمل تحديد السوق المستهدف والخدمات التي ستطرح ونموذج عمل شركة التمويل واستراتيجيتها، وخطة العمل لخمس سنوات تتضمن على الأقل الآتي:(ج) القوائم المالية التقديرية، وتقدير الإيرادات السنوية والمصروفات، والهوامش المالية ومعدلات النمو المستهدفة، مع مراعاة متطلبات كفاية رأس المال والسيولة المقررة من البنك.8. ضمان بنكي غير قابل للإلغاء بمبلغ يعادل 20% من الحد الأدنى لرأس المال للنشاط أو الأنشطة التمويلية المطلوب الترخيص بممارستها، وفقاً للنموذج الذي يحدده البنك، صادر لصالح البنك من أحد البنوك المحلية أو فروع البنوك الأجنبية، يجدد تلقائياً حتى سداد رأس المال كاملاً. ويفرج عن هذا الضمان بناءً على طلب المؤسسين في الحالات الآتية:
(أ) دفع رأس المال.
(ج) رفض طلب الترخيص من البنك.
(د) حصول الشركة على موافقة البنك الأولية.10. أي وثائق أو معلومات أخرى يطلبها البنك.
المادة الثامنة: مع مراعاة أحكام نظام الشركات، يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة التمويل حسب الآتي:
المادة الثامنة: 1. مع مراعاة أحكام نظام الشركات، يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة التمويل حسب الآتي:
(أ) (200,000,000) مائتا مليون ريـال لشركة التمويل التي تمارس نشاط التمويل العقاري.
(ب) (100,000,000) مئة مليون ريـال لشركة التمويل التي تمارس نشاطاً أو أكثر من الأنشطة التمويلية خلاف التمويل العقاري.
(ج) (50,000,000) خمسين مليون ريال لشركة التمويل التي تمارس نشاط تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة دون غيره من الأنشطة التمويلية.
(د) (20,000,000) عشرين مليون ريال لشركة التمويل التي تمارس نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر دون غيره من الأنشطة التمويلية.
(ه) (10,000,000) عشرة ملايين ريـال لشركة التمويل التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر دون غيره من الأنشطة التمويلية.
(و) (10,000,000) عشرة ملايين ريال لشركة التمويل التي تمارس نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر من خلال التقنية المالية دون غيره من الأنشطة التمويلية.
(ز) (5,000,000) خمسة ملايين ريال لشركة التمويل التي تمارس نشاط التمويل الجماعي بالدين دون غيره من الأنشطة التمويلية.
(ح)(5,000,000) خمسة ملايين ريال لشركة التمويل التي تمارس نشاط الدفع الآجل دون غيره من الأنشطة التمويلية.
2. في حال الجمع بين الأنشطة التمويلية الواردة في الفقرات من (ج) إلى (ح) فعلى الشركة استيفاء الحد الأدنى لرأس المال للنشاط الأعلى قيمة.3. للبنك رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقاً لأوضاع السوق، أو إذا رأى أن نموذج العمل المقترح من شركة التمويل أو طبيعة أنشطتها أو النطاق الجغرافي المقترح للنشاط يستدعي ذلك، مع مراعاة حجم المخاطر المصاحبة للنشاط وطبيعتها. ويجب أن يدفع رأس المال كاملاً عند تأسيس شركة التمويل.
المادة التاسعة:
(أ) أن يكون الغرض من التمويل شراء سلع وخدمات بغرض الاستهلاك، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، شراء أثاث، شراء سلع استهلاكية، أو أغراض منزلية، أو تمويل تعليم ونحوها.
(ب) أن يكون الغرض من التمويل غير مرتبط بأعمال المستفيد التجارية أو المهنية.
(ج) يستثنى من نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر تمويل شراء المركبات.
(د) ألا يتجاوز مجموع مبالغ التمويل الممنوحة للمستفيد من شركة التمويل الاستهلاكي المصغر عن (50,000) خمسون ألف ريال.
(ه) استثناء من حكم الفقرة (د) من هذه المادة، يجب ألا يتجاوز مجموع مبالغ التمويل الممنوحة للمستفيد من شركة التمويل الاستهلاكي المصغر التي تمارس النشاط من خلال التقنية المالية فقط عن (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال.
(و) للبنك تعديل المبالغ الممنوحة للمستفيد من التمويل الاستهلاكي المصغر وفقاً لأوضاع السوق أو للنطاق الجغرافي لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر.
2. تكون ممارسة شركة التمويل متناهي الصغر لنشاطها وفق الضوابط الآتية: (أ) أن يكون التمويل للأنشطة والأصول الإنتاجية للمستفيدين من أصحاب الأعمال الصغيرة والحرفيين ومن في حكمهم من الأشخاص الطبيعيين أو المنشآت متناهية الصغر.(ب) لا يجوز أن يزيد مبلغ التمويل الممنوح للمستفيد من التمويل متناهي الصغر على (200,000) مائتي ألف ريال. وللبنك زيادة هذا المبلغ بناءً على طلب شركة التمويل متناهي الصغر بما يتوافق مع أوضاع السوق أو النطاق الجغرافي لشركة التمويل متناهي الصغر.
المادة العاشرة: 1. يجب أن يستوفي كل عضو مؤسس متطلبات الأهلية الشرعية والنظامية، ومتطلبات الملاءمة التي تقررها المؤسسة، وعلى وجه الخصوص يشترط في العضو المؤسس الآتي:
(أ) ألا يكون أدين بمخالفة أحكام أي نظام جزائي أو نظام مراقبة البنوك أو نظام السوق المالية أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو لوائحها، أو أنظمة التمويل أو لوائحها، أو أي أنظمة أو لوائح أخرى داخل المملكة أو خارجها.
(ب) ألا يكون سبق له إشهار إفلاسه، أو الدخول في تسوية واقية من الإفلاس مع أي دائن.
(ج) ألا يكون أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره ومضي مدة لا تقل عن عشر سنوات على تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها في هذه الجريمة، وبشرط الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها على ذلك.
(د) ألا يكون سبق له التقدم بسحب طلب ترخيص بممارسة نشاط تمويلي خلال السنتين السابقتين.
(ه) ألا يكون سبق رفض الترخيص له بممارسة نشاط تمويلي من المؤسسة خلال الخمس سنوات السابقة.
(و) أن تتوافر فيه الملاءة المالية الكافية، وألا يكون أخل بأي التزام مالي تجاه دائنيه، أو ظهر ما يشير إلى عدم استمراره في الوفاء بالتزاماته المالية تجاه دائنيه.
2. في حال ظهور ما يخل باستيفاء العضو المؤسس أو مالك النسبة المؤثرة متطلبات الأهلية الشرعية أو النظامية أو متطلبات الملاءمة التي تقررها المؤسسة، فللمؤسسة في أي وقت منعهما من ممارسة الحق في التصويت على قرارات شركة التمويل، أو اشتراط حصولهما على عدم ممانعة مكتوبة منها قبل ممارسة هذا الحق حفاظاً على سلامة أداء شركة التمويل وتطبيقاً لمبادئ الحوكمة وحماية لمصالح ذوي الشأن بشركة التمويل.3. يشترط الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها قبل الاستحواذ على أي أسهم في شركة تمويل غير مدرجة في السوق المالية السعودية "تداول" أو الاستحواذ على نسبة مؤثرة في شركة تمويل مدرجة في السوق المالية السعودية "تداول"، وتطبق أحكام هذه المادة في كلتا الحالتين.4. إذا كان العضو المؤسس أو من ينوي الاستحواذ على أسهم في شركة التمويل كياناً، فتطبق أحكام هذه المادة على كل من يملك نسبة (5٪) أو أكثر من رأس المال أو حقوق التصويت في ذلك الكيان.
المادة الحادية عشرة: 1. يجب أن يستوفي كل عضو مؤسس متطلبات الأهلية الشرعية والنظامية، ومتطلبات الملاءمة التي يقررها البنك، وعلى وجه الخصوص يشترط في العضو المؤسس الآتي:
(أ) ألا يكون قد انتهك أحكام نظام مراقبة البنوك أو نظام السوق المالية أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو لوائحها، أو أنظمة التمويل أو لوائحها.
(ج) ألا يكون أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره ومضي مدة لا تقل عن عشر سنوات على تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها في هذه الجريمة، وبشرط الحصول على خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته على ذلك.
(ه) ألا يكون سبق رفض الترخيص له بممارسة نشاط تمويلي من البنك خلال الخمس سنوات السابقة.
2. في حال ظهور ما يخل باستيفاء العضو المؤسس أو مالك النسبة المؤثرة متطلبات الأهلية الشرعية أو النظامية أو متطلبات الملاءمة التي يقررها البنك، فللبنك في أي وقت منعهما من ممارسة الحق في التصويت على قرارات شركة التمويل، أو اشتراط حصولهما على عدم ممانعة مكتوبة منها قبل ممارسة هذا الحق حفاظاً على سلامة أداء شركة التمويل وتطبيقاً لمبادئ الحوكمة وحماية لمصالح ذوي الشأن بشركة التمويل.3. يشترط الحصول على خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته قبل الاستحواذ على نسبة مؤثرة في شركة التمويل. 4. إذا كان العضو المؤسس أو من ينوي الاستحواذ على أسهم أو حصص في شركة التمويل كياناً، فتطبق أحكام هذه المادة على كل من يملك نسبة (5٪) أو أكثر من رأس المال أو حقوق التصويت في ذلك الكيان.
المادة الحادية عشرة: يجب أن يستوفي كل عضو في مجلس الإدارة متطلبات الأهلية المهنية، ومتطلبات الملاءمة التي تقررها المؤسسة، وعلى وجه الخصوص يشترط في عضو مجلس الإدارة الآتي:
المادة الثانية عشرة: يجب أن يستوفي كل شخص في مجلس إدارة الشركة أو مديريها أو أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم –بحسب الأحوال– متطلبات الأهلية المهنية، ومتطلبات الملاءمة التي يقررها البنك، وعلى وجه الخصوص يشترط الآتي:
المادة الثانية عشرة: يجب أن يستوفي كل عضو مرشح لمنصب في الإدارة العليا متطلبات الأهلية المهنية، ومتطلبات الملاءمة التي تقررها المؤسسة، وعلى وجه الخصوص يشترط في المرشح لمنصب في الإدارة العليا الآتي:
المادة الثالثة عشرة: يجب أن يستوفي كل عضو مرشح لمنصب في الإدارة العليا متطلبات الأهلية المهنية، ومتطلبات الملاءمة التي يقررها البنك، وعلى وجه الخصوص يشترط في المرشح لمنصب في الإدارة العليا الآتي:
المادة الثالثة عشرة:
المادة الرابعة عشرة:
المادة الخامسة عشرة:
المادة السادسة عشرة:
المادة العشرون:
المادة الحادية والعشرون:
(أ) بناءً على طلب شركة التمويل، مع مراعاة حقوق الدائنين والمستفيدين وسلامة النظام المالي.
(ب) إذا ثبت أن شركة التمويل زودت البنك بمعلومات زائفة أو أغفلت الإفصاح عن معلومات جوهرية كان عليها الإفصاح عنها لأغراض الترخيص.
2. يترتب على إلغاء الترخيص تصفية شركة التمويل.
المادة الثانية والعشرون:1. ينتهي الترخيص في الحالات الآتية:
(أ) انتهاء مدة الترخيص دون تجديد.
(ب) تعيين مصف لشركة التمويل.
(ج) انتهاء مدة شركة التمويل، إن وجدت.
2. يترتب على انتهاء الترخيص عدم استمرار شركة التمويل في مزاولة أي من الأنشطة التمويلية.
على شركة التمويل وقف أنشطتها التمويلية بشكل كامل في حال إيقاف ترخيصها وفق أحكام المادة التاسعة والعشرون من النظام، وليس لها مباشرة أي من تلك الأنشطة إلا بعد الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها على ذلك.
المادة الثانية والعشرون:1. للمؤسسة استيفاء مقابل مالي حسب الآتي:
2. استثناءً من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يكون المقابل المالي لقاء إصدار الترخيص بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر أو تجديده أو تعديله (10,000) عشرة آلاف ريـال.
المادة الرابعة والعشرون:1. للبنك استيفاء مقابل مالي حسب الآتي:
1. (200,000) مائتا ألف ريـال لقاء إصدار الترخيص.
2. (100,000) مئة ألف ريـال لقاء تجديد الترخيص.
3. (50,000) خمسون ألف ريـال لقاء تعديل الترخيص.
2. استثناءً من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، للبنك استيفاء مقابل مالي حسب الآتي:
(أ) يكون المقابل المالي لقاء إصدار الترخيص بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر أو تجديده أو تعديله (10,000) عشرة آلاف ريـال.
(ب) يكون المقابل المالي لقاء إصدار الترخيص بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر أو تعديله أو تجديده (20,000) عشرين ألف ريال.
(ج) يكون المقابل المالي لقاء إصدار الترخيص بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر من خلال التقنية المالية أو تعديله أو تجديده (10,000) عشرة ألاف ريال.
(د) يكون المقابل المالي لقاء إصدار الترخيص بممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين ونشاط الدفع الآجل (5,000) خمسة آلاف ريال، والمقابل المالي لقاء تجديد أو تعديل الترخيص (2,000) ألفا ريال.
المادة الثالثة والعشرون:
على شركة التمويل الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها قبل طرح أي منتجات تمويلية جديدة أو تعديل أي منتجات تمويلية قائمة موجهة للأفراد أو المستفيدين من التمويل متناهي الصغر.
المادة الخامسة والعشرون:
المادة الرابعة والعشرون:
على شركة التمويل الالتزام بمستويات كفاية رأس المال والسيولة المطلوبة وفقاً للقواعد والمتطلبات والمعايير التي تقررها المؤسسة.
على شركة التمويل تزويد المؤسسة بالبيانات الاحترازية في الأوقات المحددة وفق النماذج والضوابط والتعليمات التي تحددها المؤسسة.
المادة السابعة والعشرون:على شركة التمويل الالتزام بالآتي:
المادة السادسة والعشرون:على شركة التمويل الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها قبل إقرار أي توزيع للأرباح أو أي توزيعات أخرى أو التوصية بذلك أو الإعلان عنه، وذلك بعد التأكد من استيفاء الشروط الآتية:3.أي شروط أخرى تقررها المؤسسة.
المادة السابعة والعشرون:
المادة الحادية والثلاثون:
المادة السادسة والثلاثون:
المادة الأربعون:
المادة السابعة والثلاثون:
1. يصدر مجلس الإدارة سياسة مكتوبة تنظم إسناد المهام إلى مقدمي الخدمات الخارجيين ويحدثها سنوياً، ويجب أن تتضمن هذه السياسة على الأخص الآتي:(أ)اختصاصات مجلس الإدارة والإدارة العليا ومسئولياتهما.
2. للمؤسسة ومراقب الحسابات الخارجي وشركة التمويل الحصول على أي معلومات أو وثائق تتعلق بعمل مقدم الخدمات الخارجي أو الاطلاع عليها في مقره.
4. على شركة التمويل الحصول على خطاب مسبق من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها على كل عقد أو اتفاق مع مقدم خدمات خارجي يترتب على الإخلال به أو توقفه تأثير على نشاطات شركة التمويل أو سمعتها أو وضعها المالي أو إذا تضمنت المهام المسندة نقل أو معالجة أو حفظ بيانات المستفيدين ومعلوماتهم، ولا يجوز لمقدم الخدمات الخارجي في هذه الحالة إسناد المهام المسندة إليه إلى مقدم خدمات آخر من الباطن.
المادة الحادية والأربعون:يصدر مجلس الإدارة أو المديرين أو أعضاء مجلس المديرين أو من في حكمهم –بحسب الأحوال–سياسة مكتوبة تنظم إسناد المهام إلى مقدمي الخدمات الخارجيين ويحدثها سنوياً، ويجب أن تتضمن هذه السياسة على الأخص الآتي:(أ)اختصاصات مجلس الإدارة أو المديرين أو أعضاء مجلس المديرين أو من في حكمهم –بحسب الأحوال–والإدارة العليا ومسئولياتهما.
4. على شركة التمويل الالتزام بقواعد إسناد المهام الخاصة بشركات التمويل الصادرة عن البنك.
المادة الثامنة والثلاثون:على شركة التمويل القيام بالآتي: 1. وضع استراتيجية عمل واضحة مكتوبة وسياسة مكتوبة لإدارة المخاطر يقرهما مجلس الإدارة ويحدثهما سنوياً. ويجب أن تراعي سياسة إدارة المخاطر تحديد جميع أنواع المخاطر ذات العلاقة وطريقة التعامل معها، مع الأخذ في الاعتبار جميع أنشطة العمل بما في ذلك العمليات والمهام المسندة إلى مقدم خدمات خارجي، وأن تشتمل على الأقل على تحليل المخاطر الآتية:...2. وضع الإجراءات المناسبة للتعرف على المخاطر، وتقييمها، وإدارتها، ومراقبتها، وإعداد التقارير في شأنها، ووضعها في إطار عمل شامل لإدارة المخاطر يضمن تحقيق الآتي:
(ج) التنسيق الفوري مع مجلس الإدارة ولجنة إدارة المخاطر والائتمان والإدارة العليا والموظفين المسؤولين، وإدارة المراجعة الداخلية إذا اقتضت الحاجة ذلك.
3. إنشاء وظيفة لإدارة المخاطر ترتبط مباشرة بلجنة إدارة المخاطر والائتمان، وعلى لجنة إدارة المخاطر والائتمان رفع مرئياتها حيال تقارير إدارة المخاطر إلى مجلس الإدارة.
المادة الثانية والأربعون:على شركة التمويل القيام بالآتي: 1. وضع استراتيجية عمل واضحة مكتوبة وسياسة مكتوبة لإدارة المخاطر يقرهما مجلس الإدارة أو المديرين أو أعضاء مجلس المديرين أو من في حكمهم –بحسب الأحوال– ويحدثهما سنوياً. ويجب أن تراعي سياسة إدارة المخاطر تحديد وتصنيف وتحليل جميع أنواع المخاطر ذات العلاقة وطريقة التعامل معها، مع الأخذ في الاعتبار جميع أنشطة العمل بما في ذلك العمليات والمهام المسندة إلى مقدم خدمات خارجي، وأن تشتمل على الأقل على تحليل المخاطر الآتية:...2. وضع الإجراءات المناسبة للتعرف على المخاطر، وتقييمها، وإدارتها، ومراقبتها، وإعداد التقارير في شأنها، ووضعها في إطار عمل شامل لإدارة المخاطر يضمن تحقيق الآتي:
(ج) التنسيق الفوري مع مجلس الإدارة أو المديرين أو أعضاء مجلس المديرين أو من في حكمهم –بحسب الأحوال– ولجنة إدارة المخاطر والائتمان في شركة التمويل المساهمة والإدارة العليا والموظفين المسؤولين، وإدارة المراجعة الداخلية إذا اقتضت الحاجة ذلك.
3. إنشاء إدارة للمخاطر.
4. ترتبط إدارة المخاطر مباشرة بلجنة إدارة المخاطر والائتمان في شركة التمويل المساهمة. وعلى لجنة إدارة المخاطر والائتمان في هذه الحالة رفع مرئياتها حيال تقارير إدارة المخاطر إلى مجلس الإدارة.
المادة التاسعة والثلاثون:تعد شركة التمويل تقريراً ربع سنوي عن المخاطر لمناقشته من لجنة إدارة المخاطر والائتمان ومجلس الإدارة بناءً على مراجعة الإدارة العليا، ويجب أن يتضمن هذا التقرير حداً أدنى الآتي:..
4.مدى الحدود الممنوحة، وخطوط الائتمان الخارجية، والتعرضات الكبيرة المنصوص عليها في المادة الخامسة والخمسون من هذه اللائحة، والتعرضات المهمة الأخرى، مثل التمويلات المتعثرة، والتعليق عليها.
المادة الثالثة والأربعون:تعد إدارة المخاطر تقريراً ربع سنوي عن المخاطر لمناقشته من لجنة إدارة المخاطر والائتمان ومجلس الإدارة أو المديرين أو أعضاء مجلس المديرين أو من في حكمهم –بحسب الأحوال– بناءً على مراجعة الإدارة العليا، ويجب أن يتضمن هذا التقرير حداً أدنى الآتي:...
4.مدى الحدود الممنوحة، وخطوط الائتمان الخارجية، والتعرضات الكبيرة المنصوص عليها في المادة التاسعة والخمسون من هذه اللائحة، والتعرضات المهمة الأخرى، مثل التمويلات المتعثرة، والتعليق عليها.
المادة الخامسة والأربعون:
المادة الثانية والأربعون:على شركة التمويل القيام بالآتي:
المادة السادسة والأربعون:على شركة التمويل القيام بالآتي:
المادة السابعة والأربعون:
المادة الحادية والخمسون:
المادة الثامنة والأربعون:
المادة الثانية والخمسون:
المادة الخمسون:
المادة الرابعة والخمسون:
المادة السادسة والخمسون:
(أ) قواعد وشروط منح التمويل وإجراءاته.
(ب) معايير وإجراءات تقييم الجدوى الاقتصادية للنشاط أو الأصل الإنتاجي المطلوب تمويله ومدى قدرة المستفيد على السداد.
(ج) إجراءات التحقق من استخدام مبلغ التمويل للغرض المحدد بالعقد.
(د) إجراءات متابعة أداء التمويل وتقديم النصح والإرشاد للمستفيد من التمويل بحسب الحال.
(ه) إجراءات وضوابط تحصيل الأقساط المستحقة وإجراءات التعامل مع حالات التعثر.
(و) كيفية حساب تكلفة التمويل.
3. يقر مجلس الإدارة أو المديرين أو أعضاء مجلس المديرين أو من في حكمهم –بحسب الأحوال– سياسات التمويل وأي تعديلات تطرأ عليها، وعلى شركة التمويل تزويد البنك بنسخة منها.4. على شركة التمويل الالتزام بما يصدر من البنك بشأن ضمانات حماية الدفعات التي يقدمها المستفيدون، وكيفية تصرف الشركة فيها.
المادة الثامنة والخمسون:
(أ) أربعة أضعاف رأس المال المدفوع والاحتياطات للشركة التي تمارس نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر دون غيره من الأنشطة التمويلية، إلا بعد الحصول على خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته على ذلك.
(ب) ثمانية أضعاف رأس المال المدفوع والاحتياطيات للشركة التي تمارس أنشطة تمويلية أخرى، إلا بعد الحصول على خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته على ذلك.
(ج) عشرين ضعف رأس المال المدفوع والاحتياطيات للشركة التي تمارس نشاط الدفع الآجل دون غيره من الأنشطة التمويلية، إلا بعد الحصول على خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته على ذلك.
(د) أربعين ضعف رأس المال المدفوع والاحتياطات للشركة التي تمارس نشاط التمويل الجماعي بالدين دون غيره من الأنشطة التمويلية، إلا بعد الحصول على خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته على ذلك.
2. يجب حساب نسبة مجموع التمويل إلى رأس المال والاحتياطيات حسب التعليمات التي يقرها البنك.
4. للبنك زيادة الحد الأعلى لمجموع التمويل الذي يجوز لشركة التمويل تقديمه إلى الحد الذي يراه البنك مناسباً أو وضع حدود للمبالغ التمويلية القائمة عند الجمع بين أكثر من نشاط تمويلي، وذلك بعد الأخذ في الاعتبار الوضع المالي لشركة التمويل وأدائها وحالة السوق.
المادة الخامسة والخمسون:
2. لا يجوز لشركة التمويل أن تتحمل تعرضاً لمستفيد واحد بنسبة (10٪) أو أكثر من رأس مالها المدفوع واحتياطياتها أو أن تتحمل تعرضاً لمجموعة مستفيدين يكون لأحدهم سيطرة مباشرة أو غير مباشرة على بقية أعضاء المجموعة بنسبة (25٪) أو أكثر من رأس مالها المدفوع واحتياطياتها إلا بعد الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها على ذلك.
المادة التاسعة والخمسون:
3. استثناءً من أحكام هذه المادة؛ تنظم قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين ما يتعلق بحدود التعرضات المسموح للشركة تحملها.
المادة السادسة والخمسون:1- لأغراض هذه اللائحة يعد طرفاً ذا علاقة كل من:
(أ) عضو مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة منه.
(ب) عضو الإدارة العليا.
(ج) أي شخص يملك أو يسيطر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على (5٪) أو أكثر من رأس المال أو حقوق التصويت في شركة التمويل، وأي كيان يملك فيه ذلك الشخص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة (5٪) أو أكثر من رأس المال أو حقوق التصويت أو يسيطر عليها.
(د) أي شخص يملك أو يسيطر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على (5٪) أو أكثر من أي نوع من الأوراق المالية التي تمنح حاملها الحق في الحصول على نصيب من أرباح أو دخل شركة التمويل.
(ه) أي كيان تملك فيه شركة التمويل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة (5٪) أو أكثر من الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت أو تسيطر عليها.
(و) القريب حتى الدرجة الثانية من الأصول أو الفروع أو زوج أو زوجة أي من الأشخاص المذكورين في الفقرات من (أ) إلى (د) من هذه المادة.
2- مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية عشرة من النظام، لا يجوز لشركة التمويل أن تتحمل تعرضاً لطرف ذي علاقة إلا على أساس تجاري وبعد الحصول على ضمان كاف بحيث لا تتجاوز نسبة التمويل (60٪) من قيمة الضمان على الأكثر. وإذا زاد مبلغ التمويل على (500,000) خمس مئة ألف ريـال، وجب أن يكون قرار منح التمويل مبنياً على موافقة من مجلس الإدارة بالإجماع.3- لا يجوز لشركة التمويل أن تتحمل تعرضاً لطرف ذي علاقة بنسبة (10٪) أو أكثر من رأس مالها المدفوع واحتياطياتها إلا بعد الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها على ذلك. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع التعرضات للأطراف ذات العلاقة على (50٪) من رأس مال شركة التمويل المدفوع واحتياطياتها.4- لا يجوز لشركة التمويل أن تتحمل تعرضاً لطرف ذي علاقة يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر (25٪) أو أكثر من الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت أو يسيطر عليها، أو تملك شركة التمويل فيه بشكل مباشر أو غير مباشر (25٪) أو أكثر من الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت أو تسيطر عليها. 5- لا يجوز لشركة التمويل أن تتحمل تعرضاً لأي من موظفيها لا يعد طرفاً ذا علاقة بما يزيد على مجموع رواتب أربعة أشهر، إلا من خلال برامج تمويلية تنظمها الشركة لموظفيها ويقرها مجلس إدارة الشركة بعد الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها على تلك البرامج.6- دون إخلال بالحق العام والخاص اللذين تقررهما الأنظمة، يعد كل عضو مجلس إدارة شركة تمويل أو مراقب حسابات خارجي حصل على التمويل بما يخالف أي حكم من الأحكام الواردة في الفقرات (1/ب) أو (1/ج) أو (1/د) من المادة الثانية عشرة من النظام، معزولاً من تاريخ حصوله على التمويل، ويعد عقد التمويل في هذه الحالة باطلاً.
المادة الستون:
(أ) عضو مجلس الإدارة أو المديرين أو أعضاء مجلس المديرين أو من في حكمهم –بحسب الأحوال– في شركة التمويل أو اللجان المنبثقة منه أو أي من الشركات التابعة.
(ب) عضو الإدارة العليا في شركة التمويل أو أي من الشركات التابعة.
(ز) الشركة أو المنشأة المملوكة بنسبة (5٪) أو أكثر من قبل أي من الأشخاص المذكورين في الفقرات من (أ) إلى (د) من هذه المادة.
(ح) عضو مجلس الإدارة أو المديرين أو أعضاء مجلس المديرين أو من في حكمهم –بحسب الأحوال– وعضو الإدارة العليا في أي من الأشخاص المذكورين في الفقرة (ج).
(ط) الشركات التي يكون أحد أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو أعضاء مجلس المديرين أو من في حكمهم –بحسب الأحوال– أو أحد أعضاء الإدارة العليا في شركة التمويل أو أحد أقاربهم له فيها مصلحة مالية، أو له تأثير على قراراتها حتى وإن كان من خلال تقديم المشورة أو التوجيه فقط.
ويستثنى من أحكام الفقرة (ط) المشورة أو التوجيه الذي يقدمه شخص مرخص على أساس مهني.
2. مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية عشرة من النظام، لا يجوز لشركة التمويل أن تتحمل تعرضاً لطرف ذي علاقة إلا على أساس تجاري وبعد الحصول على ضمان كاف بحيث لا تتجاوز نسبة التمويل (60٪) من قيمة الضمان على الأكثر. وإذا زاد مجموع المبالغ التمويلية على (500,000) خمس مئة ألف ريـال، وجب أن يكون قرار منح التمويل مبنياً على موافقة من مجلس الإدارة أو المديرين أو أعضاء مجلس المديرين أو من في حكمهم –بحسب الأحوال– بالإجماع.
3. لا يجوز لشركة التمويل أن تتحمل تعرضاً لطرف ذي علاقة بنسبة (10٪) أو أكثر من رأس مالها المدفوع واحتياطياتها إلا بعد الحصول على خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته على ذلك. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع التعرضات للأطراف ذات العلاقة على (50٪) من رأس مال شركة التمويل المدفوع واحتياطياتها.4. لا يجوز لشركة التمويل أن تتحمل تعرضاً لطرف ذي علاقة يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر (25٪) أو أكثر من الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت أو يسيطر عليها، أو تملك شركة التمويل فيه بشكل مباشر أو غير مباشر (25٪) أو أكثر من الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت أو تسيطر عليها. 5. لا يجوز لشركة التمويل أن تتحمل تعرضاً لأي من موظفيها لا يعد طرفاً ذا علاقة بما يزيد على مجموع رواتب أربعة أشهر، إلا من خلال برامج تمويلية تنظمها الشركة لموظفيها ويقرها مجلس الإدارة أو المديرين أو أعضاء مجلس المديرين أو من في حكمهم –بحسب الأحوال–بعد الحصول على خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته على تلك البرامج.6. دون إخلال بالحق العام والخاص اللذين تقررهما الأنظمة، يعد كل عضو في مجلس الإدارة أو المديرين أو أعضاء مجلس المديرين أو من في حكمهم –بحسب الأحوال–أو مراجع حسابات خارجي حصل على التمويل بما يخالف أي حكم من الأحكام الواردة في الفقرات (1/ب) أو (1/ج) أو (1/د) من المادة الثانية عشرة من النظام، معزولاً وفقاً للضوابط الآتية: (أ) أن يكون العزل من تاريخ ثبوت المخالفة.(ب) بطلان عقد التمويل.7. للبنك القيام بأخذ أقوال العضو المعزول أو مراجع الحسابات الخارجي في حال رأى ما يستدعي ذلك.8. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (6) من هذه المادة، على الشركة إبلاغ البنك فوراً عند اكتشاف المخالفة والإفادة عما قامت به من إجراءات لتطبيق أحكام النظام واللائحة، على ألا يخل ذلك بأحقيتها بعزل المخالف.9. استثناءً من أحكام هذه المادة ودون اخلال بأحكام النظام؛ تنظم قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين ما يتعلق بتمويل الأطراف ذو العلاقة في نشاط التمويل الجماعي بالدين.
المادة السابعة والخمسون:
المادة الحادية والستون:
المادة الثامنة والخمسون:2.على شركة التمويل الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها قبل القيام بأي من الآتي: (أ) منح تمويل لمستفيد أجنبي غير مقيم بالمملكة.
(ب) منح تمويل بعملة غير الريـال السعودي.
المادة الثانية والستون:2.على شركة التمويل الحصول على خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته قبل القيام بأي من الآتي:(أ) منح تمويل لمستفيد أجنبي غير مقيم بالمملكة.
(ب) منح تمويل بعملة غير الريـال السعودي.
المادة الرابعة والستون:
المادة الحادية والستون:استثناءً من أحكام المادة الستون من هذه اللائحة، لشركة التمويل منح تمويل دون ضمان عند استيفاء الآتي:
المادة الخامسة والستون:استثناءً من أحكام ما ورد في المادة الرابعة والستون من هذه اللائحة، لشركة التمويل منح تمويل دون ضمان عند استيفاء الآتي:
المادة التاسعة والستون:
المادة السادسة والستون:دون إخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة من النظام، لا يجوز لشركة التمويل تملك الأوراق المالية، مثل الأسهم والسندات والصكوك والمشتقات المالية، إلا في الحالات الآتية:
المادة السبعون:1. لشركة التمويل استثمار النقد المتاح في خزينتها من خلال ودائع لدى البنوك التجارية.2. دون إخلال بحكم الفقرة (3) من المادة الحادية عشرة من النظام، لا يجوز لشركة التمويل تملك الأوراق المالية، مثل الأسهم والسندات والصكوك والمشتقات المالية، إلا في الحالات الآتية:
أ) إذا كانت جزءاً من عملية تمويل يكون الغرض منها منح تمويل للمستفيد.
ب) الاستثمار في أدوات الدين التي يوافق عليها البنك.
ج) التحوط من التعرض لمخاطر قائمة لكلفة الأجل.
د) التحوط من التعرض لمخاطر قائمة للعملة.
ه) تسوية الديون المستحقة على المستفيدين.
و) أي حالات أخرى يقررها البنك.
المادة السابعة والستون:
المادة الحادية والسبعون:
المادة التاسعة والستون: يشترط حصول شركة التمويل على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها قبل التعيين في الوظائف والمهام الآتية:
المادة السبعون:على شركة التمويل إبلاغ المؤسسة فوراً في الحالتين الآتيتين:
المادة الثانية والسبعون:
المادة الخامسة والسبعون:
المادة الرابعة والسبعون:
المادة السابعة والسبعون:
المادة الخامسة والسبعون:1. على شركة التمويل وأعضاء مجلس إدارتها وموظفيها تقديم جميع المعلومات والمستندات الخاصة بالشركة وأنشطتها ومساهميها وموظفيها للمؤسسة فور طلبها. 2. للمؤسسة فحص سجلات شركة التمويل وحساباتها بواسطة موظفيها أو بواسطة مراجعين تعينهم المؤسسة، على أن يكون الفحص في مقر الشركة.3. على شركة التمويل وموظفيها تسهيل مهمة من تكلفه المؤسسة بالفحص والتعاون معه، وعلى الأخص الآتي:(أ) إطلاع المكلف بالفحص على سجلات الشركة وحساباتها والوثائق التي يرى ضرورة الاطلاع عليها لأداء مهامه.(ب) تزويد المكلف بالفحص بالمعلومات والإيضاحات فور طلبها.(ج) التصريح للمكلف بالفحص بأي تجاوزات أو مخالفات في أعمال الشركة فور البدء في مهمته.(د) التقيد بتطبيق التوصيات والتعليمات الموجهة من المؤسسة لشركة التمويل لمعالجة الملاحظات التي تتكشف خلال جولات الفحص.4. لا يجوز لشركة التمويل وموظفيها إخفاء أو محاولة إخفاء أي معلومات أو تجاوزات أو الامتناع عن الإجابة عن أي استفسارات يطلبها المكلف بالفحص أو التهاون في تزويده بما يطلبه من معلومات ومستندات في الوقت المطلوب.
5. لا يكون موظفو المؤسسة المكلفين بالإشراف والرقابة والفحص عرضة لأي مساءلات أو مطالبات بسبب تأديتهم لمهامهم الوظيفية.
المادة السادسة والسبعون:
المادة التاسعة والسبعون:
المادة السادسة والثمانون: 1. على شركة التمويل في حال إعلانها عن منتج أن يتضمن الإعلان اسمها وشعارها وأي بيان مميز لها وبيانات الاتصال بها.2. يجب أن يتضمن الإعلان تصريحاً باسم المنتج المعلن عنه، وبيان معدل النسبة السنوي للمنتج بشكل واضح للمستهلك، ولا يجوز تضمين الإعلان معدلات أخرى لكلفة الأجل.3. يحظر على شركة التمويل الآتي:
4. للمؤسسة إلزام شركة التمويل التي لا تتقيد بالشروط الواردة في هذه المادة سحب الإعلان خلال يوم عمل واحد من إخطار المؤسسة لها بذلك.
المادة الحادية والتسعون:
المادة الثامنة والتسعون: يشترط في موظف البنك المختص بأعمال الضبط الآتي:
المادة التاسعة والتسعون:1. يتولى موظفو الضبط تلقي البلاغات، وجمع المعلومات، وضبط الأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.2. يجوز لموظفي الضبط الاستعانة برجال الضبط الجنائي إذا دعت الحاجة لذلك.3. يجوز لموظفي الضبط الاستعانة بالمختصين من الأفراد والشركات عند إجراء المعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالمخالفة، وتنحصر مهمة هؤلاء المختصين في تحديد الأماكن والأشياء التي تستلزم إجراءات الضبط تفتيشها.
4. تصدر بقرار من المحافظ قواعد وإجراءات وضوابط عمل موظفي الضبط.
آخر تحديث : 24 أبريل 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.