الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1. يقصد بالعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام، ما لم يقتضي سياق النص خلاف ذلك.
2. يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المقيّم المعتمد: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له بمزاولة مهنة التقييم وفقاً لنظام المقيمين المعتمدين.
خطة العمل: الخطة المقرر رفعها نيابةً عن المنشأة المالية المهمة الخاضعة لإجراء تعديل الحقوق وفقًا للمادة (الحادية والعشرون) من النظام.
البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.
المحافظ: محافظ البنك المركزي السعودي.
النظام: نظام المنشآت المالية المهمة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 1442/4/25ه.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام معالجة المنشآت المالية المهمة.
صافي قيمة الأصول: صافي قيمة المنشأة المالية، المتمثلة بالقيمة الإجمالية لأصول المنشاة المالية بعد خصم القيمة الإجمالية لالتزاماتها.
التقييم الأولي: تقييم يتم قبل إصدار البنك المركزي قرار اتخاذ إجراءات المعالجة على المنشأة المالية المهمة وفقًا للفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة) من النظام والمادة (الثالثة والعشرون) من هذه اللائحة.
خطة الاستعادة: خطة الاستعادة المعدّة بناءً على طلب البنك المركزي وفقًا للفقرة (1) من المادة (السادسة) من النظام.
قواعد صندوق المعالجة: القواعد السارية على صندوق المعالجة المنشأ بموجب 0 من هذه اللائحة التنفيذية.
أهداف المعالجة: أهداف المعالجة الواردة في المادة (الثالثة) من النظام.
حزمة المعالجة: وثيقة تقوم المنشأة المالية المهمة بإعدادها والاحتفاظ بها وفقًا للمادة (السادسة عشرة) من اللائحة، التي تتضمن معلومات وتحليلات من شأنها: (1) تسهيل اتخاذ الإجراءات في حال كان من المرجح خضوع المنشأة المالية المهمة لعملية المعالجة، أو في حال خضوعها لإجراءات المعالجة. (2) تسهيل التخطيط للبنك المركزي فيما يتعلق بالممارسة المحتملة للصلاحيات الممنوحة له بموجب النظام اللائحة.
خطة المعالجة: خطة معالجة يضعها البنك المركزي للمنشأة المالية المهمة وفقًا للمادة (الثامنة) من النظام.
استراتيجية المعالجة: استراتيجية تعدها المنشأة مالية مهمة أو مجموعة مالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي كما هي مبينة في خطة المعالجة.
القواعد: أي قواعد تصدر عن البنك المركزي تتعلق بموضوع هذه اللائحة التنفيذية، باستثناء قواعد صندوق المعالجة وقواعد التقييم.
إيقاف الأعمال الجديدة للتأمين: إجراء خاص بشركات التأمين، وتمثل الفترة التي لا يحق فيها للشركة إبرام عقود تأمين جديدة، مع السماح لها بإدارة عقودها القائمة، كما هو موضح 0 من هذه اللائحة التنفيذية.
النقل: النقل منصوص عليه بموجب إجراءات نقل.
أداة النقل: أداة يضعها البنك المركزي فيما يتعلق بإجراءات بيع منشأة مالية مهمة، أو الإجراءات ذات العلاقة بالمنشأة انتقالية، أو منشأة إدارة الأصول.
قواعد التقييم: القواعد الخاصة بمنهجيات التقييم المتفق عليها بين البنك المركزي والهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين وفقًا للمادة (الثانية عشرة) والمادة (الثانية والعشرون) من النظام.
1. تضع هذه اللائحة الأحكام ذات العلاقة بإعداد خطط للاستعادة والمعالجة والصلاحيات والإجراءات الواردة في النظام.
للبنك المركزي إعفاء أي منشأة من تطبيق أي من أحكام هذه اللائحة كلياً أو جزئياً بمبادرة من البنك المركزي أو بناءً على طلب المنشأة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة، وعليه الإفصاح عن مسوغات هذا الإعفاء.
1. يجب أن تتضمن خطة الاستعادة العناصر المحددة في الفقرة (3) من المادة (السادسة) من النظام وهذه اللائحة، بالإضافة إلى أي قواعد سارية.
في حال كانت المنشأة المالية المهمة جزءًا من مجموعة مالية خاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي بشكل منفرد، فإنه يجوز للشركة القابضة للمجموعة إعداد خطة الاستعادة والاحتفاظ بها. ويتعين أن تشمل خطة الاستعادة للمجموعة المجموعة المالية بأكملها، وأن تحدد الإجراءات المقرر تطبيقها على مستويات المنشأة المالية الأم والمنشأة المالية التابعة.
1. تعد خطة الاستعادة المسؤولية المباشرة لأحد شاغلي المناصب العليا على مستوى المنشأة المالية الملزمة بإعداد الخطة، كعضو مجلس إدارة المنشأة أو الإدارة العليا.
1. على المنشأة المالية أو المجموعة المالية مراجعة خطة الاستعادة وتحديثها سنويًا على الأقل وخلال (90) يومًا في حال حدوث تغيير جوهري على هيكلها التنظيمي أو التجاري أو التشغيلي أو المالي.
على المنشأة تقديم خطة الاستعادة للبنك المركزي وفقاً لما يحدده البنك المركزي.
1. يقوم البنك المركزي بتصنيف المنشأة المالية بناءً على المعايير المحددة في المادة (الثانية) من النظام.
2. للبنك المركزي أن يأخذ في الاعتبار المعايير الخاصة بالقطاع الذي تعمل فيه المنشأة المالية.
3. يجب أن تتضمن القواعد المعايير الخاصة بالقطاع المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة.
على المنشأة المالية تزويد البنك المركزي بأي معلومات يتم طلبها، وذلك بغرض تحديد أهمية المنشأة المالية.
عند تصنيف البنك المركزي لمنشأة مالية كمنشأة مالية مهمة، يتم إشعار المنشأة المالية بذلك كتابةً أو بأي طريقة أخرى يحددها البنك المركزي بعد اتخاذ قرار التصنيف.
1. يقوم البنك المركزي بتقييم إمكانية معالجة المنشأة المالية المهمة أو المجموعة المالية (حسبما ينطبق) بناءً على خطة المعالجة الخاصة بها وأي معلومات أخرى متاحة للبنك المركزي. وتشمل هذه المعلومات، إضافة إلى معلومات أخرى، المعلومات المذكورة في حزمة المعالجة.
2. للبنك المركزي أن يطلب وضع استراتيجية معالجة لمنشأة مالية مهمة أو مجموعتها المالية إذا كانت المجموعة تخضع لإشراف ورقابة البنك المركزي بشكل منفرد.
3. للبنك المركزي أن يطلب معلومات من المنشأة المالية أو المجموعة المالية أو من أي منشأة في مجموعتها لغرض تقييم إمكانية معالجة المنشأة المالية أو المجموعة الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي بشكل منفرد، ويجوز للبنك أن يطلب الوصول إلى موظفيها أو مقراتها.
4. تُعد المنشأة المالية المهمة قابلةً للمعالجة إذا رأى البنك المركزي إمكانية أي من الآتي:
أ) معالجتها بتطبيق إجراء أو صلاحية واحدة أو أكثر من إجراءات وصلاحيات المعالجة.
ب) تصفيتها بموجب الإجراءات الواردة في نظام الإفلاس.
وفي كل الأحوال، على البنك المركزي أن يتجنب إلى أقصى قدرٍ ممكن أي آثار سلبية كبيرة على النظام المالي، بما في ذلك ظروف عدم الاستقرار المالي أو الأحداث الطارئة على مستوى النظام المالي، وأن يهدف إلى ضمان استمرارية الأنشطة الضرورية التي تمارسها المنشأة المالية المهمة.
تُعد المجموعة التي تتضمن شركة قابضة خاضعة للإشراف والرقابةِ الموحدة من البنك المركزي قابلةً للمعالجة إذا رأى البنك المركزي أن بإمكانه أي من الآتي:
أ) معالجتها باتخاذ إجراء أو صلاحية واحدة أو أكثر من أدوات وصلاحيات المعالجة.
ب) تسييلها بموجب الإجراءات الواردة في نظام الإفلاس.
وفي كل الأحوال، على البنك المركزي أن يتجنب بأقصى قدرٍ ممكن أي آثار سلبية كبيرة على النظام المالي، وبما في ذلك حالات عدم الاستقرار المالي أو الأحداث على مستوى النظام، وأن يهدف إلى ضمان استمرارية الأنشطة الضرورية التي تمارسها المنشأة المالية المهمة.
1. إذا رأى البنك المركزي عدم إمكانية معالجة منشأة مالية مهمة أو مجموعة خاضعة لإشراف ورقابةِ البنك المركزي بشكل منفرد، فيجوز له توجيه المنشأة المالية المهمة أو شركتها القابضة باتخاذ إجراءات لتحسين إمكانية معالجتها.
1. في حال رأى البنك المركزي أن منشأة مالية مهمة أو شركتها القابضة قد أخلت، أو من المرجح أن تخل، بمتطلبات رأس المال أو السيولة أو شروط الترخيص الأخرى، فيجوز له الآتي:
المادة السادسة عشرة: المعلومات التي يطلبها البنك المركزي من المنشأة المالية المهمة
1. على المنشأة المالية المهمة إعداد حزمة المعالجة وتقديمها للبنك المركزي في مدة لا تتجاوز (180) يومًا من استلام الإشعار المشار إليه في المادة )الحادية عشرة( من هذه اللائحة، أو أي مدة زمنية أقل يرى البنك المركزي مناسبتها.
2. يجب أن تعكس حزمة المعالجة استراتيجية المعالجة حسبما يوجه به البنك المركزي وتهدف إلى تحقيقها.
3. يجب أن تتضمن حزمة المعالجة الآتي:
أ) المعلومات والتحليلات الكافية لتسهيل التخطيط لأي إجراء أو اتخاذه عند حدوث حالات يرجح فيها انهيار المنشأة المالية المهمة أو أي جزء منها.
ب) جدولًا زمنيًا يتضمن المعلومات الأساسية المتعلقة بتنفيذ استراتيجية المعالجة محل التطبيق، بما في ذلك أي افتراض لمدد زمنية ذات علاقة.
ج) المحتوى المحدد في أي قواعد سارية على المنشاة المالية وأي معلومات أخرى يحددها البنك المركزي متى ما اقتضى ذلك.
المادة السابعة عشرة: التطبيق على مجموعة مالية
في حال كانت المنشأة المالية المهمة عضوًا في مجموعة مالية خاضعة لإشراف ورقابةِ البنك المركزي بشكل منفرد، فيجوز للبنك المركزي أن يطلب من الشركة القابضة للمجموعة، عوضاً عن المنشأة المالية المهمة، إعداد حزمة المعالجة وتحديثها. ويجب أن تشمل حزمة المعالجة للمجموعة المجموعة المالية بأكملها، وأن تتضمن إجراءات المعالجة التي سيتم تطبيقها على مستوى المنشأة الأم والمنشأة المالية المهمة، ومن ذلك استراتيجية تنفيذ مفصلة لجميع المنشآت ذات العلاقة والتابعة للمجموعة.
المادة الثامنة عشرة اعتماد شاغلي المناصب العليا لحزمة المعالجة
1. تكون حزمة المعالجة المسؤولية المباشرة لأحد شاغلي المناصب العليا، كعضو في مجلس الإدارة أو الإدارة العليا في المنشأة المالية المهمة، أو شركتها القابضة في حال كانت مجموعة.
2. يتم اعتماد حزمة المعالجة من مجلس إدارة المنشأة المالية المهمة أو شركتها القابضة في حال كانت حزمة المعالجة للمجموعة.
3. يجب أن تراجع لجنة المراجعة محتوى حزمة المعالجة سنويًا أو بحسب توجيه البنك المركزي.
المادة التاسعة عشرة تحديث حزمة المعالجة
على المنشأة المالية المهمة (أو الشركة القابضة للمجموعة الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي بشكل منفرد) الاحتفاظ بحزمة المعالجة وتحديثها، بالإضافة إلى:
أ) إشعار البنك المركزي إذا علمت بأي تغيير جوهري في هيكلها التنظيمي أو التجاري أو التشغيلي أو المالي.
ب) تحديث حزمة المعالجة خلال )90( يومًا من علمها بهذه التغييرات وتزويد البنك المركزي بحزمة المعالجة المحدثة.
المادة العشرون طرق التقديم
على المنشأة المالية المهمة تقديم حزمة المعالجة للبنك المركزي، وذلك وفقاً لما يحدده البنك المركزي.
المادة الحادية والعشرون قدرات المعالجة
يجب أن تضمن المنشأة المالية المهمة أو المجموعة أن لديها الموارد والقدرة اللازمة لتسهيل إجراءات المعالجة، بما في ذلك التقييم والحصول على التمويل والاستمرارية التشغيلية والقدرات الإدارية والتواصل المصممة لدعم المعالجة.
المادة الثانية والعشرون محتويات خطة المعالجة
إضافةً إلى المتطلبات الواردة في الفقرة (5) من المادة (الثامنة) من النظام، يجوز أن تتضمن خطة المعالجة المعلومات الآتية:
أ) الحدود الرقابية والاشتراطات النظامية المبررة لبدء الإجراءات الرسمية للمعالجة.
ب) نتيجة تقييم إمكانية المعالجة المنفذة وفقًا لهذه اللائحة.
ج) أي إجراءات مطلوبة لمواجهة أو إزالة العقبات التي تحد من إمكانية المعالجة المحددة بعد إجراء التقييم.
د) الترتيبات التي تضمن أن تكون المعلومات المطلوبة حديثة ومتاحة لسلطات المعالجة في جميع الأوقات.
ه) خيارات تمويل المعالجة دون افتراض أيا من الآتي:
1) أي دعم مالي حكومي استثنائي.
2) أي دعم طارئ يقدمه البنك المركزي على شكل سيولة نقدية.
3) أي سيولة يقدمها أو يوفرها البنك المركزي بموجب شروط غير قياسية للضمان، وفترة الاستحقاق ومعدل الفائدة.
و) استراتيجيات المعالجة الأخرى التي يمكن تطبيقها وفقًا للحالات المحتملة والجداول الزمنية المطبقة.
ز) الارتباطات المهمة.
ح) خطة للتواصل مع الإعلام والعامة.
ط) الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال المؤهل وأدوات التعديل التعاقدية، في حال انطبق ذلك، والموعد النهائي للوصول إلى ذلك الحد.
ي) وصفًا للعمليات والنظم الضرورية للحفاظ على استمرار العمليات التشغيلية للمنشأة
المادة الثالثة والعشرون التقييم الأولي
1. على البنك المركزي، بموجب المادة (الثانية عشرة) من النظام، إجراء تقييم أولي قبل اتخاذ قرار إخضاع المنشأة المالية المهمة لإجراءات المعالجة.
2. للبنك المركزي أن يجري التقييم الأولي بنفسه أو بالاستعانة بمقيّم معتمد.
3. يهدف التقييم الأولي إلى:
أ) إجراء تقييم أولي لكل من الآتي:
1. قيمة أصول المنشأة المالية المهمة والتزاماتها.
2. مقدار العجز في رأس المال أو الأصول السائلة مقابل المتطلبات النظامية المطبقة على المنشأة المالية المهمة.
ب) تقديم تقييم مبدئي حول مناسبة اتخاذ إجراءات المعالجة المتعلقة بالمنشأة المالية المهمة.
المادة الرابعة والعشرون التقييم قبل بدء إجراءات المعالجة
1. إذا قرر البنك المركزي إخضاع المنشأة المالية المهمة لإجراءات المعالجة، فعليه بموجب الفقرة (3) من المادة (الثانية عشرة) من النظام إجراء تقييم لأصول المنشأة المالية المهمة. ويهدف التقييم المسبق إلى:
أ) الإبلاغ عن تحديد ما إذا تحققت شروط المعالجة الواردة في المادة (العاشرة) من النظام، أو شروط تخفيض أدوات رأس المال والالتزامات المؤهلة أو تحويلها.
ب) في حال تحقق شروط المعالجة، الإبلاغ باتخاذ قرار إجراء المعالجة المناسب للمنشأة المالية المهمة وتقدير التكلفة وأثر تطبيق الإجراءات المتعلقة بالمنشأة المالية المهمة.
ج) عند اتخاذ إجراء تعديل الحقوق، الإبلاغ بالقرار المتعلق بحجم الإلغاء أو التخفيض في الأسهم أو أدوات الملكية الأخرى، وحجم التخفيض أو التحويل في أدوات رأس المال والالتزامات المؤهلة ذات العلاقة.
د) في حالة تم اتخاذ إجراء إنشاء المنشأة الانتقالية أو إجراء إنشاء منشأة إدارة الأصول، الإبلاغ باتخاذ قرار بشأن الأصول أو الحقوق أو الالتزامات أو الأسهم أو أدوات رأس المال الأخرى المقرر نقلها، وقيمة المقابل المالي المقرر دفعه للمنشأة المالية المهمة محل المعالجة أو لملاك الأسهم وأدوات الملكية الأخرى، حسب الأحوال.
ه) ضمان عكس أي خسائر في أصول المنشأة المالية المهمة بالدفاتر المحاسبية الخاصة بالمنشأة المالية المهمة، وذلك في جميع الحالات التي يتخذ فيها إجراء المعالجة.
2. يقوم البنك المركزي بإجراء التقييم المسبق في الحالات الطارئة التي يتعذر فيها تعيين مقيّم معتمد.
المادة الخامسة والعشرون منهجيات التقييم
يتم إجراء التقييمات المشار إليها هذه اللائحة، وفقًا لقواعد تقييم المنشآت المالية المهمة.
المادة السادسة والعشرون إجراءات البيع
1. للبنك المركزي، بموجب الفقرة (1) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، بيع بعض أو جميع أسهم أو حصص أو أصول أو التزامات المنشأة المالية المهمة محل المعالجة.
2. يكون تنفيذ إجراءات البيع وفقًا للمتطلبات الواردة في المادة (السادسة عشرة) من النظام والمعايير الواردة في هذه اللائحة.
3. تخضع إجراءات البيع لضمانات حماية الحقوق ذات الصلة الواردة في الفصل الخامس من النظام وفي هذه اللائحة.
المادة السابعة والعشرون المقابل المالي المقرر دفعه
يكون أي مقابل مالي يدفعه المشتري لمصلحة كل من:
أ) ملاك الأسهم أو الحصص أو الأصول أو الالتزامات، في حال تمت عملية بيع المنشأة عن طريق نقل الأسهم الصادرة عن المنشأة المالية المهمة من أصحاب تلك الأسهم إلى المشتري.
ب) المنشأة المالية المهمة، في حال تمت عملية البيع عن طريق نقل بعض أو جميع أصول المنشأة المالية المهمة أو التزاماتها إلى المشتري.
المادة الثامنة والعشرون القواعد الإجرائية لبيع المنشأة المالية المهمة
1. يقوم البنك المركزي بتسويق أسهم أو حصص أو أصول أو التزامات المنشأة المالية المهمة التي تنوي الجهة المختصة نقلها، أو اتخاذ الترتيبات اللازمة لتسويقها:
2. للبنك المركزي تسويق الأسهم المجموعة أو الحصص أو الأصول أو الالتزامات بشكل منفصل.
3. مع مراعاة أحكام المادة (التاسعة والعشرون) من هذه اللائحة، يكون التسويق وفقًا للمتطلبات الآتية:
أ) أن يتسم التسويق بالشفافية وعدم التضليل فيما يخص الأسهم أو الحصص أو الأصول أو الالتزامات.
ب) عدم التفضيل أو التمييز بشكل غير مبرر بين المنقول إليهم المحتملين.
ج) عدم وجود أي تعارض في المصالح.
د) عدم منح أفضلية غير عادلة للمنقول إليهم المحتملين.
ه) الحاجة إلى تفعيل إجراء معالجة بشكل سريع.
و) السعي إلى تحقيق أعلى سعر ممكن للبيع.
المادة التاسعة والعشرون الصلاحيات التقديرية للبنك المركزي المتعلقة بالتسويق
للبنك المركزي السلطة التقديرية بشأن الالتزام بمتطلبات التسويق المنصوص عليها في المادة (الثامنة والعشرون) من هذه اللائحة، بما في ذلك أن يقرر البنك المركزي أن الالتزام بالمتطلبات من شأنه أن يحد من أهداف المعالجة أو فاعلية البيع.
المادة الثلاثون بيع المنشأة المالية المهمة
يتخذ البنك المركزي الخطوات اللازمة للحصول على شروط سوق عادلة وفقاً لأوضاع السوق، ويشمل ذلك السعر المعقول بناءً على تقييم المنشأة المالية المهمة أو أصولها مع مراعاة أي خصومات ضرورية للبيع في الوقت المناسب وتحقيق أهداف المعالجة.
المادة الحادية والثلاثون حقوق المشتري
يكون للمشتري صلاحية الاستمرار في ممارسة حقوق عضويات المنشأة المالية المهمة محل المعالجة والوصول إلى نظم الدفع والمقاصة والتسوية، وأسواق المالية، وصندوق حماية الودائع، شريطة أن يفي بمعايير العضوية وأهلية المشاركة في مثل هذه النظم.
المادة الثانية والثلاثون صلاحيات النقل
1. للبنك المركزي بعد اتخاذ إجراءات البيع—بموافقة المشتري—أن يمارس صلاحيات النقل فيما يتعلق بالأسهم أو الحصص أو الأصول أو الالتزامات المنقولة إلى المشتري من أجل إعادتها إلى المنشأة المالية المهمة، أو إعادة الأسهم إلى ملاكها الأصليين، وتلتزم المنشأة المالية المهمة أو الملاك الأصليين للأسهم باستعادة أي من هذه الأسهم أو الحصص أو الأصول أو الالتزامات.
2. مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة، يتم توثيق أي عملية نقل للأسهم من المنشأة المالية المهمة وإليها في سجل محدد يُحتفظ به لدى البنك المركزي، ويتم تقديم نسخة من هذا السجل إلى المشتري أو منشأة إدارة الأصول أو المنشأة الانتقالية، بحسب الأحوال.
المادة الثالثة والثلاثون النقل إلى منشأة انتقالية
1. للبنك المركزي، بموجب الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) من النظام، تأسيس منشأة انتقالية تُنقل إليها كامل أسهم أو حصص المنشأة المالية المهمة محل المعالجة أو أصولها أو التزاماتها أو جزء منها، وتخضع عمليات النقل وتشغيل المنشأة الانتقالية للأحكام الواردة في هذه اللائحة.
2. تخضع عمليات النقل بين المنشأة المالية المهمة والمنشأة الانتقالية لإجراءات حماية الحقوق ذات الصلة الواردة في الفصل (الخامس) من النظام والأحكام الواردة في الباب (السابع) هذه اللائحة.
3. تتم عملية النقل دون الحاجة إلى استيفاء المتطلبات الناشئة بموجب الأنظمة أو اللوائح أو العقود، بما في ذلك أي متطلبات إجرائية بموجب نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما، أو أي نظام أو لائحة أخرى قد تؤثر على هذه الإجراءات.
المادة الرابعة والثلاثون المقابل المالي المقرر دفعه
يكون أي مقابل مالي تدفعه المنشأة الانتقالية لمصلحة كل من:
أ) ملاك الأسهم، في حال كان إجراء النقل إلى المنشأة الانتقالية قد تم عن طريق نقل الأسهم الصادرة عن المنشأة المالية المهمة من أصحاب تلك الأسهم إلى المنشاة الانتقالية.
ب) المنشأة المالية المهمة، في حال كان إجراء النقل إلى المنشأة الانتقالية قد تم عن طريق نقل بعض أو جميع أصول المنشأة المالية المهمة أو التزاماتها إلى المنشأة الانتقالية.
المادة الخامسة والثلاثون صلاحيات النقل
1. للبنك المركزي ممارسة صلاحيات النقل فيما يتعلق بالأسهم أو الحصص أو الأصول أو الالتزامات التي يتم إعادتها من المنشأة الانتقالية إلى المنشأة المالية المهمة، وتلتزم المنشأة المالية المهمة باستعادة أي من هذه الأسهم أو الحصص أو الأصول أو الالتزامات، حتى وإن تضمن ذلك أي من الآتي:
أ) الإفادة باحتمالية إعادة نقل أسهم أو أصول أو التزامات محددة في أداة النقل.
ب) عدم استيفاء أسهم أو أصول أو التزامات محددة لشروط النقل وفقًا لأداة النقل.
ويجوز إجراء عملية إعادة النقل خلال أي مدة زمنية، على أن يراعى في ذلك أي شروط أخرى تم النص عليها عند اتخاذ إجراء النقل للأغراض ذات الصلة.
2. مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة، يجب توثيق أي عملية نقل للأسهم من المنشأة المالية المهمة وإليها في سجل محدد يُحتفظ به لدى البنك المركزي.
المادة السادسة والثلاثون ملكية المنشأة الانتقالية وتشغيلها
تكون المنشأة الانتقالية مملوكة للبنك المركزي وتخضع لإشرافه ورقابته، وللبنك المركزي تعيين أعضاء مجلس إدارة المنشأة الانتقالية وعزلهم، وله تعيين طرف ثالث لإدارة هذه المنشأة وفقًا لأحكام المادة (التاسعة والستون) من هذه اللائحة.
المادة السابعة والثلاثون الغرض من المنشأة الانتقالية
تُؤسَّس المنشأة الانتقالية لتلقي الأسهم الصادرة عن المنشأة المالية المهمة والاحتفاظ بها، وذلك بهدف الوصول إلى الأنشطة الضرورية وتشغيلها والحفاظ عليها، وبيع المنشأة المالية المهمة الظروف الملائمة.
المادة الثامنة والثلاثون حقوق المنشأة الانتقالية
1. يُعد وجود المنشأة الانتقالية استمرارًا لوجود المنشأة المالية المهمة، ويتعين على المنشأة الانتقالية أن تكون قادرة على الاستمرار في ممارسة أي حقوق كانت تمارسها المنشأة المالية المهمة فيما يتعلق بالأسهم أو الحصص أو الأصول أو الالتزامات المنقولة.
2. تكون المنشأة الانتقالية قادرة على الاستمرار في ممارسة حقوق العضوية والوصول إلى نظم الدفع والمقاصة والتسوية، والأسواق المالية، وبرامج تعويض المستثمرين، وبرامج حماية الودائع التي تكون للمنشأة المالية المهمة عضوية بها.
المادة التاسعة والثلاثون المتطلبات على المنشأة الانتقالية
1. للبنك المركزي تحديد أي قيود على عمليات المنشأة الانتقالية بما يراه ضروريًا.
2. للبنك المركزي النظر في فرض المتطلبات الآتية على مجلس إدارة المنشأة الانتقالية:
أ) أن يعتمد البنك المركزي عقد التأسيس والنظام الأساسي.
ب) أن يعين البنك المركزي إدارة المنشأة الانتقالية.
ج) أن يوافق البنك المركزي على مكافآت إدارة المنشأة الانتقالية، وله أن يحدد مسؤولياتهم.
د) أن يوافق البنك المركزي على استراتيجية المنشأة الانتقالية وسجل المخاطر الخاص بها.
ه) أن يطلب البنك المركزي رفع تقارير دورية عن المنشأة الانتقالية وتقديم أي معلومات أخرى يطلبها.
المادة الأربعون ترخيص المنشأة الانتقالية
تُعامل المنشأة الانتقالية على أنها حاصلة على جميع التراخيص ذات الصلة للعمل بشكل نظامي في المملكة.
المادة الحادية والأربعون بيع المنشأة الانتقالية
تُطبق أحكام المادة (الثامنة والعشرون) والمادة (التاسعة والعشرون) من هذه اللائحة فيما يتعلق ببيع المنشأة الانتقالية أو أصولها.
المادة الثانية والأربعون نقل الأصول والالتزامات إلى منشأة إدارة الأصول
1. للبنك المركزي تأسيس منشأة إدارة أصول، تُنقل إليها أصول أو التزامات المنشأة المالية المهمة محل المعالجة أو المنشأة الانتقالية، وذلك بموجب الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام، وتخضع عمليات النقل وتشغيل منشأة إدارة الأصول لهذه اللائحة.
2. تخضع عمليات النقل بين المنشأة المالية المهمة (أو المنشأة الانتقالية) ومنشأة إدارة الأصول لإجراءات حماية الحقوق ذات الصلة الواردة في الفصل (الخامس) من النظام والاحكام الواردة في هذه اللائحة.
3. تتم عملية النقل دون الحاجة إلى استيفاء المتطلبات الناشئة بموجب الأنظمة أو اللوائح أو العقود، بما في ذلك أي متطلبات إجرائية بموجب نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما، أو أي أنظمة أو لوائح أخرى ذات الصلة قد تؤثر على هذه الإجراءات.
المادة الثالثة والأربعون ملكية منشأة إدارة الأصول وتشغيلها
تكون منشأة إدارة الأصول مملوكة كليًا أو جزئيًا لجهة واحدة أو أكثر من الجهات العامة التي قد تشمل البنك المركزي. وللبنك المركزي تعيين أعضاء مجلس إدارة منشأة إدارة الأصول وعزلهم، و له تعيين طرف ثالث لإدارة هذه المنشأة وفقًا للمادة (التاسعة والستون) من هذه اللائحة.
المادة الرابعة والأربعون الغرض من منشأة إدارة الأصول
تُؤسَّس منشأة إدارة الأصول لتلقي بعض أو جميع أصول أو التزامات المنشأة المالية المهمة أو المنشأة الانتقالية والاحتفاظ بها. وتتولى منشأة إدارة الأصول إدارة الأصول المنقولة إليها بهدف تحقيق أعلى قيمة لها من خلال البيع أو التصفية.
المادة الخامسة والأربعون المتطلبات على منشأة إدارة الأصول
1. للبنك المركزي فرض أي قيود على عمليات إدارة الأصول بما يراه ضروريًا.
2. للبنك المركزي النظر في فرض المتطلبات الآتية على مجلس إدارة منشأة إدارة الأصول:
أ) أن يعتمد البنك المركزي الوثائق التأسيسية.
ب) أن يعين البنك المركزي إدارة منشأة إدارة الأصول.
ج) أن يوافق البنك المركزي على مكافآت إدارة منشأة إدارة الأصول، وله تحديد مسؤولياتهم.
د) أن يوافق البنك المركزي على استراتيجية إدارة الأصول وسجل المخاطر الخاص بها.
المادة السادسة والأربعون التفاعل بين المنشأة الانتقالية ومنشأة إدارة الأصول
عند تأسيس منشأة انتقالية، يجب أن يكون لمنشأة إدارة الأصول القدرة على الحصول على الأصول أو الحقوق أو الالتزامات من المنشأة الانتقالية.
المادة السابعة والأربعون صلاحية البنك المركزي على منشأة إدارة الأصول
للبنك المركزي نقل الحقوق أو الأصول أو الالتزامات مرة أخرى من منشأة إدارة الأصول إلى المنشأة المالية المهمة في حالات معينة، وتشمل هذه الحالات:
أ) الإفادة باحتمالية إعادة نقل حقوق أو أصول أو التزامات محددة في أداة النقل.
ب) عدم استيفاء حقوق أو أصول أو التزامات محددة لشروط النقل وفقًا لأداة النقل.
المادة الثامنة والأربعون النقل إلى منشأة إدارة الأصول
1. تخضع عمليات النقل بين المنشأة المالية المهمة ومنشأة إدارة الأصول لإجراءات حماية الحقوق ذات الصلة الواردة في الفصل (الخامس) من النظام وفي الباب (السابع) من هذه اللائحة.
2. تتم عملية النقل دون الحاجة إلى استيفاء المتطلبات الناشئة بموجب الأنظمة أو اللوائح أو العقود، بما في ذلك أي متطلبات إجرائية بموجب نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما، أو أي أنظمة أو لوائح أخرى ذات صلة قد تؤثر على هذه الإجراءات.
المادة التاسعة والأربعون البيع من منشأة إدارة الأصول
عند بيع أصول منشأة إدارة الأصول والتزاماتها، يحدد البنك المركزي الأصول والالتزامات المنقولة، مع الالتزام بالإجراءات الواردة في المادة (الثامنة والعشرون) من هذه اللائحة.
المادة الخمسون تقييم مبلغ التعديل
1. للبنك المركزي، بموجب الفقرة (1) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام، اتخاذ إجراء تعديل الحقوق، وذلك لتعديل حقوق الدائنين وحاملي أدوات رأس المال للمنشأة المالية المهمة.
2. عند تطبيق إجراء تعديل الحقوق، يجري البنك المركزي تقييمًا على أساس عملية التقييم التي تتوافق مع المتطلبات الواردة في المادة (الرابعة والعشرون) من هذه اللائحة لتحديد:
أ) المبلغ الذي يجب تخفيضه من الديون لضمان أن يكون صافي قيمة أصول المنشأة المالية المهمة محل المعالجة مساويةً للصفر.
ب) مبلغ تحويل الديون المؤهلة إلى أسهم أو أنواع أخرى من أدوات رأس المال لاستعادة وضع رأس مال المنشأة المالية المهمة محل المعالجة أو المنشأة الانتقالية، بحسب الحال، متى ما كان ذلك مناسباً.
المادة الحادية والخمسون معدل تحويل الديون إلى حصص
1. مع مراعاة أولوية الديون، للبنك المركزي، بموجب الفقرة (3) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام، تطبيق معدلات تحويل مختلفة على مختلف فئات أدوات رأس المال والالتزامات لتعكس أولويتها.
2. يكون معدل التحويل المطبق على الالتزامات المصنفة على أنها ذات الأولوية أعلى من معدل التحويل المطبق على الالتزامات الثانوية.
المادة الثانية والخمسون خطة عمل ما بعد تعديل الحقوق
بالإضافة إلى المتطلبات الواردة في الفقرة (1) من المادة (الحادية والعشرون) من النظام، تتضمن خطة العمل التي سيتم إعدادها وتقديمها إلى البنك المركزي بعد تطبيق إجراء تعديل الحقوق المعلومات الواردة في المواد (الثالثة والخمسون) إلى (التاسعة والخمسون) من هذه اللائحة.
المادة الثالثة والخمسون قائمة العوامل المؤدية إلى التعطل
1. يجب أن تحتوي خطة العمل على قائمة مفصلة بالعوامل التي أدت إلى الاضطراب المنشأة، لتشمل على الأقل المعلومات الآتية:
أ) العوامل التاريخية والمالية التي ساهمت في الصعوبات التي واجهتها المنشأة المالية المهمة في الفترة التي سبقت إجراء تعديل الحقوق، بما في ذلك مؤشرات الأداء ذات الصلة التي انتكست ومسببات انتكاستها.
ب) وصف لأي تدخل مبكر أو إجراءات معالجة تم اتخاذه من قِبَل البنك المركزي قَبل تقديم خطة العمل.
2. إضافةً إلى المعلومات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، على المنشأة المالية المهمة تقديم تفاصيل عن التدابير التي طبقتها استجابةً لانتكاستها.
المادة الرابعة والخمسون وصف للإجراءات اللازمة للتعافي على المدى الطويل
1. يجب أن تشتمل خطة العمل على وصف للإجراءات اللازمة للاستعادة على المدى الطويل، على أن تتضمن الوصف الآتي:
أ) نموذج العمل المعاد تنظيمه للمنشأة المالية المهمة.
ب) إجراءات تنفيذ استراتيجية إعادة تنظيم العمل، عند الاقتضاء، على مستوى المجموعة والمنشأة ومجال العمل.
ج) المدة المتوقعة لإعادة تنظيم العمل وأي مراحل رئيسة.
د) التعاملات المتوقعة مع البنك المركزي.
ه) الاستراتيجية المتعلقة بتدخل منشأة خارجية، عند الاقتضاء.
و) استراتيجية التواصل الداخلي والخارجي للعمل المعاد تنظيمه.
2. عند تصفية جزء من أعمال المنشأة المالية المهمة أو منشآت تابعة للمجموعة أو بيعها، يجب أن تحدد خطة العمل الآتي:
أ) الكيان أو مجال العمل ذو الصلة وطريقة التصفية أو البيع.
ب) الافتراضات الأساسية وأي خسائر متوقعة مرتبطة بالتصفية أو البيع.
ج) الجدول الزمني المتوقع والافتراضات الأساسية.
د) أي تمويل أو خدمات مقدمة من أي منشأة مالية باقية بعد التصفية أو البيع أو إليها.
3. فيما يتعلق بأجزاء أعمال المنشأة أو كيانات المجموعة التي لم يتم تصفيتها أو بيعها، يجب أن تشير خطة العمل إلى طرق معالجة أي قصور في تشغيلها أو أدائها والتي قد يكون لها تأثير في استمراريتها على المدى الطويل.
المادة الخامسة والخمسون وصف نموذج العمل المعاد تنظيمه
يجب أن تحتوي خطة العمل على وصف لنموذج الأعمال المعاد تنظيمه، والذي قد يتضمن إجراءات محددة مسبقًا في خطة الاستعادة أو خطة المعالجة، بشرط أن يكون البنك المركزي قد قدم خطة المعالجة للمنشأة المالية المهمة وفقًا لتقديره المطلق، عند استمرارية سريان هذه الإجراءات بعد القيام بإجراء تعديل الحقوق.
المادة السادسة والخمسون الأداء المالي المتوقع
يجب أن تتضمن خطة العمل الأداء المالي المتوقع للمنشأة المالية المهمة خلال فترة إعادة التنظيم وأن تبين استعادة استمراريتها على المدى الطويل، ويتضمن ذلك تحديد ما هو آتٍ على وجه الخصوص:
أ) التكاليف وتأثير إعادة التنظيم في بيان الأرباح والخسائر والميزانية العمومية.
ب) وصف لمتطلبات التمويل خلال فترة إعادة التنظيم والمصادر المحتملة للتمويل.
ج) كيفية الوفاء بالتكاليف، بما في ذلك، بالإضافة إلى عوامل أخرى، مراعاة معدل الإهلاك والرسوم المالية، مع توفير عائد مالي مقبول بنهاية فترة إعادة التنظيم.
د) ميزانية عمومية تعكس الدين وهيكل رأس المال الجديدين بعد إجراء تعديل الحقوق.
ه) توقع للمقاييس المالية الرئيسة، متى ما انطبق ذلك على مستوى المجموعة والمنشأة ومجال العمل، وبالتحديد، السيولة، وأداء القروض، وملف التمويل، والربحية، والكفاءة.
المادة السابعة والخمسون الالتزام بالمتطلبات الاحترازية والتنظيمية
يجب أن تحتوي خطة العمل على الإجراءات التي ستتخذها المنشأة المالية المهمة لضمان قدرتها على الوفاء بجميع المتطلبات الاحترازية المطبقة والمتطلبات النظامية الأخرى على أساس مستقبلي في أسرع وقت ممكن وبحلول نهاية فترة إعادة التنظيم على أقصى تقدير.
المادة الثامنة والخمسون تقييم الجدوى
يجب أن تحتوي خطة العمل على معلومات كافية تسمح للبنك المركزي بتقييم جدوى الإجراءات المقترحة وأن تحدد على الأقل الآتي:
أ) الافتراضات المتعلقة بالتطورات الاقتصادية الكلية وتطورات السوق المتوقعة في الحالة التطبيقية للأعمال التي من المرجح أن تتحقق في عملية استعادة الاستمرارية طويلة المدى للمنشأة المالية المهمة، مقارنةً بالمعايير المناسبة على مستوى القطاع.
ب) عرض موجز لاستراتيجيات إعادة التنظيم البديلة أو لمجموعة التدابير والمبررات التي توضح سبب اختيار تدابير خطة العمل لاستعادة الاستمرارية طويلة المدى للمنشأة أو الكيان المشار إليه، مع مراعاة أهداف المعالجة والمبادئ الواردة في النظام.
ج) مجموعة من الافتراضات الأساسية البديلة التي يتم فيها النظر لأفضل وأسوء حالات تطبيقية تحقق استعادة الاستمرارية طويلة الأجل في فترات زمنية مختلفة.
د) فيما يتعلق بأفضل وأسوأ حالات تطبيقية، ملخص للمعلومات الأساسية المستخدمة في وضع كل حالة تطبيقية وأداء المنشأة المالية المهمة في كل حالة، ويشمل ذلك:
1) الافتراضات الأساسية مثل المتغيرات الاقتصادية الكلية الرئيسية.
2) توقعات بيان الأرباح والخسائر والميزانية العمومية.
3) المقاييس المالية الرئيسة على مستوى المجموعة والمنشأة ومجال العمل.
المادة التاسعة والخمسون الإطار الزمني لتنفيذ الإجراءات
يجب أن تحدد خطة العمل الإطار الزمني لتنفيذ الإجراءات المشار إليها في المادة (الرابعة والخمسون) من هذه اللائحة.
المادة الستون الإجراءات المرافقة للتخفيض والتعديل
1. للبنك المركزي، لغرض تخفيض أدوات رأس المال أو تحويلها، جميع الصلاحيات اللازمة لطلب المهام الإجرائية لتفعيل إجراء تعديل الحقوق، بما في ذلك تعديل السجلات، وشطب الأسهم، وإدراج أسهم جديدة، وإعادة إدراج أدوات الدين التي تم شطبها.
2. على البنك المركزي أن يطلب من المنشأة المالية المهمة الاحتفاظ في جميع الأوقات برأس مال كافٍ أو أدوات رأس مال أخرى وذلك بما لا يعيق عملية إصدار أسهم أو أدوات رأس مال جديدة.
3. على البنك المركزي أن يقيم ما إذا كان شرط الاحتفاظ برأس المال مناسبًا للشركات التابعة والشركات القابضة والشركات الأم في المجموعة، مع مراعاة إجراءات المعالجة الواردة في خطة المعالجة.
المادة الحادية والستون صلاحية إيقاف الأعمال الجديدة للتأمين
للبنك المركزي بصلاحية سحب الترخيص الصادر للمنشأة المالية المهمة لإبرام عقود جديدة ووضع المنشأة المالية المهمة تحت إجراء إيقاف الأعمال الجديدة للتأمين لإنهاء أنشطة ذلك التعهد.
المادة الثانية والستون استمرار الأنشطة في إجراء إيقاف الأعمال الجديدة للتأمين
للبنك المركزي أن يتخذ إجراءات تضمن أن المنشأة المالية المهمة الخاضعة لإجراء إيقاف الأعمال الجديدة للتأمين قادرة على الاحتفاظ بموظفين مدربين ومؤهلين بشكل كافٍ لضمان استمرار أنشطتها التأمينية بشكل منظم حتى تتم تصفيتها.
المادة الثالثة والستون صلاحيات البنك المركزي
للبنك المركزي، عند اتخاذ إجراء إيقاف الأعمال الجديدة للتأمين، تقييد أو منع أي مدفوعات مرتبطة بحيازة الحصص أو الأدوات التي تُعامل كحصص، والتي منها توزيعات الأرباح. وعلى البنك المركزي تقييد أو منع أي مدفوعات لمكافآت الأداء ومزايا التقاعد التقديرية.
المادة الرابعة والستون تصفية المنشأة المالية المهمة الخاضعة لإيقاف الأعمال الجديدة
على البنك المركزي أن يتخذ قرارًا بتصفية المنشأة المالية المهمة الخاضعة لإيقاف الأعمال الجديدة في أي من الحالات الآتية، بحسب ما يحدث أولاً:
أ) اندماج أعمال المنشأة المالية المهمة الخاضعة لإيقاف الأعمال الجديدة مع كيان آخر، متى ما اقتضى الأمر لذلك.
ب) بيع كل أو معظم أصول أو حقوق أو التزامات المنشأة المالية المهمة الخاضعة لإيقاف الأعمال الجديدة إلى طرف ثالث.
ج) تصفية كافة أصول المنشأة المالية المهمة الخاضعة لإيقاف الأعمال الجديدة ودفع الالتزامات.
د) في حال تحول صافي قيمة الأصول في المنشأة المالية المهمة الخاضعة لإيقاف الأعمال الجديدة إلى قيمة سلبية.
المادة الخامسة والستون تصفية المنشأة المالية المهمة
عند إنهاء عمليات المنشأة المالية المهمة الخاضعة لإيقاف الأعمال الجديدة في أي من الحالات المشار إليها في الفقرات الفرعية (ب، ج، د) من المادة (الرابعة والستون) من هذه اللائحة، يجب تصفية المنشأة المالية المهمة وفقًا لإجراءات الإفلاس العادية.
المادة السادسة والستون إجراءات المعالجة الأخرى
للبنك المركزي، بموجب المادة (الرابعة والعشرون) من النظام، الصلاحيات الآتية:
أ) الطلب من المنشأة المالية المهمة محل المعالجة، أو أي من كيانات المجموعة التابعة لها، تقديم أي خدمات أو تسهيلات ضرورية تمكن الطرف المتلقي من إدارة الأعمال المنقولة إليه بفعالية.
ب) تعيين أمين لتولي زمام الأمور بالمنشأة المالية المهمة المتأثرة وإدارتها بهدف استعادتها، أو استعادة أجزاء من أعمالها إلى الاستمرارية المستدامة وفقًا لأحكام المادة (التاسعة والستون) من هذه اللائحة.
ج) تجاوز حقوق المساهمين في المنشأة المالية المهمة للسماح بعملية الاندماج أو الاستحواذ أو بيع العمليات القائمة الكبيرة أو إعادة الرسملة أو أي إجراءات أخرى لإعادة هيكلة أعمال الشركة أو التزاماتها وأصولها والتصرف فيها.
د) تقييد الدائنين المضمونين للمنشأة المالية المهمة محل المعالجة من تنفيذ منافع الضمان فيما يتعلق بأي أصول للمنشأة وذلك لمدة يومي عمل.
ه) إلغاء أو تعديل شروط أي عقد تكون المنشأة المالية المهمة طرفًا فيه أو إدخال المتلقي طرفًا بديلًا، مع مراعاة أحكام المادة (العشرون) من النظام.
المادة السابعة والستون الاعتراف التعاقدي بالتأجيل
1. على المنشأة المالية المهمة وأعضاء مجموعتها المالية تضمين شرطًا تعاقديًا يقر بموجبه الدائن أو الطرف الآخر في اتفاقية ذات صلة والتي لا يحكمها الأنظمة السارية بالمملكة العربية السعودية بأن للبنك المركزي صلاحيات المعالجة، والتي منها (بالإضافة إلى صلاحيات أخرى): تقييد الدائنين المضمونين للمنشأة المالية المهمة محل المعالجة من تنفيذ منافع الضمان فيما يتعلق بأي أصول للمنشأة المالية المهمة، وتعليق الحق في إنهاء أو تعجيل أي مطالبات تكون المنشأة المالية المهمة محل المعالجة طرفًا فيها، وأمر أي طرف بالاستمرار في تنفيذ العقود التي تكون الشركة التابعة للمنشأة المالية المهمة محل المعالجة طرفًا فيها، وفي أي من هذه الأحوال يكون ذلك حدود الأحكام الواردة في النظام أو هذه اللائحة، ويتفق الأطراف على أن يكون هذا الشرط مُلزمًا عند ممارسة هذه الصلاحيات.
2. إذا اتضح للمنشأة المالية المهمة والشركات التابعة والشركات القابضة والشركات الأم في مجموعة أنه من غير العملي إدراج مثل هذا الشرط، فعليهم إشعار البنك المركزي بقرارهم وتزويده بجميع المعلومات التي يرى البنك المركزي بأنها ضرورية لتقييم تأثير هذا الإشعار في إمكانية معالجة تلك المنشأة المالية المهمة.
المادة الثامنة والستون الاعتراف التعاقدي بالتعديل
1. على المنشأة المالية المهمة وأعضاء مجموعتها المالية تضمين شرطًا تعاقديًا يقر بموجبه الدائن أو الطرف في اتفاقية ذات صلة والتي لا يحكمها الأنظمة السارية بالمملكة العربية السعودية بأن الالتزام قد يخضع لصلاحيات تعديل الحقوق، ويوافق الأطراف على أن يكون هذا الشرط مُلزمًا بأي تخفيض لرأس المال أو تحويل أو إلغاء يتم بموجب تطبيق أي من إجراءات المعالجة.
2. إذا رأت المنشأة المالية المهمة والشركات التابعة والشركات القابضة والشركات الأم في مجموعة أنه من غير العملي إدراج مثل هذا الشرط، فعليهم إشعار البنك المركزي بقرارهم وتزويده بجميع المعلومات التي يرى البنك المركزي بأنها ضرورية لتقييم تأثير هذا الإشعار في إمكانية معالجة تلك المنشاة المالية المهمة، بما في ذلك أي معلومات تتعلق بأي تغييرات في ملكية المنشأة المالية المهمة.
المادة التاسعة والستون الأمين المؤقت
للبنك المركزي أن يعين شخصًا أو أكثر من الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين أمينًا مؤقتًا للمنشأة، مع مراعاة المادة (السبعون) من هذه اللائحة.
المادة السبعون إعلان تعيين الأمين المؤقت
يلتزم البنك المركزي بالإعلان عن تعيين أي أمين مؤقت.
المادة الحادية والسبعون دور الأمين المؤقت ومهامه
1. يحدد البنك المركزي دور الأمين المؤقت ومهامه في وقت التعيين، وقد تتضمن التأكد من المركز المالي للمنشأة، وإدارة أعمالها، واتخاذ الإجراءات لاستعادة الإدارة الحصيفة.
2. يجوز أن يحل الأمين المؤقت محل مجلس الإدارة أو أن يعمل مؤقتًا مع مجلس الإدارة.
3. على البنك المركزي أن يوضح حدود أدوار الأمين المؤقت ومهامه في وقت التعيين.
المادة الثانية والسبعون صلاحيات الأمين المؤقت
1. على البنك المركزي أن يحدد صلاحيات الأمين المؤقت وقت التعيين وفق ما يتناسب مع الظروف.
2. قد تشمل هذه الصلاحيات بعض صلاحيات مجلس إدارة المنشأة أو جميعها بموجب الأنظمة السارية بالمملكة العربية السعودية، ومنها صلاحية ممارسة بعض المهام الإدارية لمجلس إدارة المنشأة أو جميعها.
3. يجب أن تتوافق صلاحيات الأمين المؤقت فيما يتعلق بالمنشأة مع نظام الشركات.
المادة الثالثة والسبعون الموافقة المسبقة من البنك المركزي
1. للبنك المركزي اشتراط الحصول على موافقته المسبقة على بعض مهام الأمين المؤقت.
2. على البنك المركزي أن يحدد أي متطلبات من هذا النوع عند تعيين الأمين المؤقت أو عند إجراء أي تغيير في شروط تعيين الأمين المؤقت.
المادة الرابعة والسبعون صلاحية تعيين أمين مؤقت أو عزله
1. للبنك المركزي الصلاحية الحصرية فيما يتعلق بتعيين أي أمين مؤقت وعزله.
2. للبنك المركزي عزل الأمين المؤقت في أي وقت ولأي سبب.
3. للبنك المركزي تغيير شروط تعيين الأمين المؤقت في أي وقت.
المادة الخامسة والسبعون مدة تعيين الأمين المؤقت
1. لا يجوز أن يستمر تعيين الأمين المؤقت لأكثر من سنة واحدة. ويمكن تجديد هذه المدة استثنائيًا إذا كانت شروط تعيين الأمين المؤقت ماتزال متحققة.
2. يكون البنك المركزي مسؤولاً عن تحديد ما إذا كانت الظروف مناسبة لوجود أمين مؤقت وعن تبرير أي قرار ذي علاقة بذلك للمساهمين.
المادة السادسة والسبعون حقوق المساهمين
وفقًا لهذا الفصل من اللائحة، لا يخل تعيين الأمين المؤقت بحقوق المساهمين بما يتوافق مع نظام الشركات.
المادة السابعة والسبعون أثر التعيين
يُعد الأمين المؤقت المعين بموجب هذا الفصل مديرًا بموجب الأنظمة السارية.
تنص الفقرة (3) من المادة (الثانية والعشرون) من النظام على أنه لتحديد حقوق الملاك والدائنين، على البنك المركزي اتخاذ ما يلزم لإجراء تقييم للمنشأة المالية المهمة بعد اتخاذ إجراءات المعالجة من قبل مقيم معتمد. ويهدف التقييم المنصوص عليه في هذه الفقرة إلى الآتي:
يجب أن يتضمن التقييم اللاحق على الآتي:
يجب إجراء أي تقييم بمقتضى هذا الباب وفقًا لقواعد تقييم المنشآت المالية المهمة.
يطبق إجراء تعديل الحقوق الوارد في المادة (التاسعة عشرة) من النظام على جميع التزامات المنشأة المالية المهمة التي لها الأولوية ذاتها في حالات الإفلاس، ما لم تنص المادة (الثانية والثمانون) من هذه اللائحة على استبعاده.
يجوز للبنك المركزي أن يقرر استبعاد بعض الالتزامات كليًا أو جزئيًا في الظروف الاستثنائية في الحالات الآتية:
للبنك المركزي صلاحيات التخفيض والتحويل المتعلقة بالتزام ناشئ عن المشتقات المالية فقط عند إغلاق المشتقات أو بعده.
للبنك المركزي عند بدء تطبيق إجراء المعالجة صلاحية إنهاء أيٍّ من عقود المشتقات المالية لغرض المعالجة وإغلاقها.
لا يكون البنك المركزي ملزمًا بإنهاء عقود المشتقات أو إغلاقها عند استبعاد التزامات المشتقات المالية من تطبيق إجراء تعديل الحقوق.
على البنك المركزي أو المقيم المعتمد تحديد قيمة الالتزام الناشئ عن عمليات المشتقات المالية على أساسٍ صافٍ ووفقًا لشروط الاتفاقية في حال كانت تلك العمليات تخضع لاتفاقية مقاصة خاضعة إشراف ورقابة البنك المركزي.
يحدد البنك المركزي أو المقيم المعتمد قيمة الالتزامات الناشئة عن المشتقات المالية وفقًا للآتي:
يضمن البنك المركزي وجود حماية مناسبة للالتزامات المؤمنة بموجب اتفاقية حق الضمان لمنع الآتي:
1. تُطبق الفقرة (2) من هذه المادة في الحالات الآتية:
تسري أحكام هذه اللائحة من تاريخ نشرها.
1. سلطة المعالجة العليا
1. يتولى موظفو البنك المركزي المعينون بناء على القرار الصادر بموجب المادة (السادسة والثلاثون) من النظام مسؤولية الإشراف والرقابة والكشف والإبلاغ عن أي مخالفات للنظام، ولهذه اللائحة، ولأي قواعد ذات صلة. ويجوز لهؤلاء الموظفين الوصول إلى السجلات، وتلقي الشكاوى، واستجواب الموظفين أو المديرين أو الوكلاء لأي شخص خاضع لأحكام النظام، واللائحة، وأي قواعد ذات صلة، واتخاذ أي إجراء آخر في سبيل الحصول على المعلومات المتعلقة بأداء هذه المسؤوليات والمهام.
2. على الأشخاص الخاضعين لأحكام النظام، واللائحة، وأي قواعد أخرى ذات صلة أن يقوموا بالتعاون مع موظفي البنك المركزي لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه.
3. تتضمن القواعد توضيحًا لإجراءات عمل الموظفين المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
آخر تحديث : 23 أغسطس 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.