الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في هذه القواعد - المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
تهدف القواعد إلى الآتي:
تسري القواعد على المشغلين وطالبي الترخيص لمزاولة نشاط إدارة وتشغيل مراكز النقد وفقاً لأحكامها داخل حدود المملكة العربية السعودية.
1. يُشترط الحصول على ترخيص من البنك المركزي لمزاولة نشاط إدارة وتشغيل مراكز النقد.
أ. يُقدم طلب ترخيص مزاولة نشاط إدارة وتشغيل مراكز النقد إلى البنك المركزي، ويشترط لإصدار الترخيص ما يأتي:
1. أن يتخذ مقدم الطلب لمزاولة نشاط إدارة وتشغيل مراكز النقد إحدى الأشكال الآتية:
أ. شركة مساهمة.
ب. شركة ذات مسؤولية محدودة.
ج. المساهمة المبسطة.
2. أن يستوفي مقدم الطلب معايير النزاهة والملاءمة التي يحددها البنك المركزي.
3. أن يتم إرفاق ما يلي عند التقدم بالطلب:
ب. عند اكتمال الإجراءات واستيفاء المتطلبات والتجهيزات لمقر مقدم الطلب، يصدر البنك المركزي قراراً بمنح الترخيص بمزاولة نشاط إدارة وتشغيل مراكز النقد ج. للبنك المركزي إصدار قرار إلغاء ترخيص مزاولة نشاط إدارة وتشغيل مراكز النقد في حال عدم تقدم المشغل بطلب ترخيص تشغيل مركز النقد خلال سنة ميلادية كحد أقصى من صدور ترخيص مزاولة نشاط إدارة وتشغيل مراكز النقد.
1. تكون مدة الترخيص (3) سنوات ميلادية كحد أقصى، قابلة للتجديد لمدة مماثلة، أو مدة أخرى يحددها البنك المركزي، على أن يقدم المشغل طلب التجديد كتابةً قبل (90) يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الترخيص وفقًا للمتطلبات التي يحددها البنك المركزي.
2. يحظر على المشغل مزاولة نشاط إدارة وتشغيل مراكز النقد بعد انتهاء الترخيص دون تجديده، وللبنك المركزي إصدار قرار إلغاء الترخيص في حال مرور (30) يوماً على انتهاء الترخيص دون تقدم المشغل بطلب التجديد أو دون استيفاء متطلبات التجديد أو بناء على طلب المشغل بإلغاء الترخيص، مع مراعاة الحقوق والالتزامات القائمة وأحكام الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
1. يُشترط الحصول على ترخيص مزاولة نشاط إدارة وتشغيل مراكز النقد قبل التقدم بطلب ترخيص تشغيل مركز النقد.
2. يجب على المشغل تقديم طلب ترخيص تشغيل مركز النقد لكل مركز نقد على حده.
أ. يُقدم طلب ترخيص تشغيل مركز النقد إلى البنك المركزي، ويشترط لإصدار الترخيص ما يأتي:
1. الحصول على موافقة البنك المركزي المبدئية على الموقع والمخطط المعماري لمركز النقد.
2. أن يتم إرفاق ما يلي عند التقدم بالطلب:
أ. إحداثيات موقع مركز النقد المراد تشغيله، مع إيضاح (المدينة، الحي، الطرق التي تحيط بالمبنى).
ب. تقديم المخططات المعمارية لمركز النقد.
ج. صورة من أصل السجل التجاري نشاطه: إدارة وتشغيل مراكز النقد.
د. مسودة عقد الإيجار أو صك الأرض لمركز النقد المراد تشغيله.
ه. ترخيص الدفاع المدني (سلامة).
و. رخصة النشاط التجاري (بلدي).
ز. بوليصة تأمين.
ح. الخطة التشغيلية لمركز النقد.
ط. السياسات والإجراءات للعمليات التشغيلية في مركز النقد.
ي. خطة استمرارية الأعمال.
3. يجب على المشغل الالتزام بأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية الصادرة بالمرسوم ملكي رقم (م/34) وتاريخ 7/3/1444هـ ومتطلبات الأمن والسلامة الصادرة عن البنك المركزي.
4. تقدم جميع المتطلبات بالوسيلة والشكلية التي يحددها البنك المركزي.
5. يجب على المشغل تزويد البنك المركزي بأي معلومات أو وثائق إضافية يطلبها خلال (30) يوماً من تاريخ طلبها.
6. للبنك المركزي رفض الطلب في حال عدم التزام المشغل بالمدة المشار إليها في الفقرة (5) من هذه المادة، أو في حال تزويد البنك المركزي بمعلومات أو وثائق غير صحيحة أو مغلوطة، وذلك دون الإخلال بأحكام الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
7. للبنك المركزي إجراء زيارات ميدانية قبل البت في الطلب.
1. تكون مدة ترخيص تشغيل مركز النقد (سنة) ميلادية كحد أقصى، قابلة للتجديد لمدة مماثلة، أو مدة أخرى يحددها البنك المركزي، على أن يقدم المشغل طلب تجديد ترخيص تشغيل مركز النقد كتابةً قبل (30) يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الترخيص، مرفقاً به المستندات الآتية:
أ. ترخيص الدفاع المدني (سلامة).
ب. رخصة النشاط التجاري (بلدي).
ج. بوليصة تأمين محدثة.
1. يجب على المشغل وضع وتطوير لائحة داخلية للحوكمة تُعتمد من قبل مجلس الإدارة، بما يتوافق مع المبادئ الرئيسية للحوكمة الصادرة عن البنك المركزي، ووضع السياسات والإجراءات الكافية والملائمة للإشراف والرقابة على أداء المشغل تُعتمد من قبل مجلس الإدارة، والتأكد من التزام الموظفين بها.
1. على المشغل الالتزام بمتطلبات أمن المعلومات الصادرة عن البنك المركزي والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
2. على المشغل الالتزام بنظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحتيهما التنفيذيتين والقواعد والأدلة الإرشادية ذات الصلة، بالإضافة إلى الالتزام بالمتطلبات والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المتعلقة بالجرائم المالية والاحتيال المالي.
1. يجب على المشغل الالتزام بالآتي:
1. يلتزم المشغل بتنفيذ برنامج تدريبي أساسي لجميع الموظفين قبل مباشرتهم العمل، على أن يتضمن البرنامج كحد أدنى ما يلي:أ. السلامة والصحة المهنية.ب. الأمن النقدي.ج. التعامل مع الأنظمة الأمنية.د. الإبلاغ عن الحوادث.2. يجب على المشغل إعداد خطة تدريب نصف سنوية وفق نتائج تقييم المخاطر التشغيلية.3. يجب على المشغل عقد اختبارات تقييم بعد كل دورة تدريبية، وتوثيق النتائج ضمن ملف الموظف.
أ. تجهيز مركز النقد بأنظمة / آلات عد وفرز آلية بأعلى المواصفات الفنية والتقنية، وأن تكون قادرة على كشف الأوراق التالفة، والمزيفة، والموسومة بالأحبار الأمنية.
1. يجب على المشغل الالتزام بالآتي:أ. أن يغطي النظام الإلكتروني جميع العمليات التشغيلية في مركز النقد، بما يشمل إيداع ومعالجة النقد، تلبية الطلبات، وإدارة الحيازات النقدية والخزنة.ب. أن يوفر النظام الإلكتروني خاصية تتبع الحركات الداخلية والخارجية، بما في ذلك التعامل مع فروع البنك المركزي.ج. استخدام معرّفات فريدة للحاويات وفقًا لمعايير (GS1)، تشمل رقم الشركة، نوع النشاط، ورقم الشحنة.د. تخصيص رقم موقع عالمي (GLN) لكل نقطة تسليم أو تحصيل نقدي.ه. أن يتمتع النظام بصلاحيات وصول محددة لكل مستخدم، مع إمكانية التصعيد الآلي.و. أن يكون النظام الإلكتروني متوافقًا مع سياسات الأمن السيبراني الصادرة عن البنك المركزي، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.ز. أن يكون النظام الإلكتروني متكاملًا مع أنظمة التتبع والتعقب.ح. الاتفاق على المتطلبات غير التقنية مع مزود النظام.
أ. استلام النقد عبر غرف مخصصة ومؤمنة وفقاً للمعايير الأمنية المعتمدة من البنك المركزي.
ب. معالجة النقد المودع في نفس يوم استلامه، ويجب توثيق كل عملية ببيانات رقمية قابلة للمراجعة.
ج. الاحتفاظ بجميع الأوراق النقدية الموجودة داخل مركز النقد في خزنة آمنة مخصصة وعدم ترك أي أوراق نقدية داخل مناطق المعالجة أو مناطق تجهيز التحميل لمركبات نقل الأموال.
1. تُعد الرقابة المزدوجة أحد عناصر التحكم الأساسية، ويُشترط وجود عاملين اثنين على الأقل عند تنفيذ أي من العمليات الآتية:
1. يجب على المشغل الالتزام بالآتي:أ. إجراء مطابقة يومية بين النقد الفعلي والمبالغ المسجلة إلكترونيًا في نهاية كل فترة تشغيلية (وردية).ب. أن يحتوي نموذج المطابقة على تفاصيل العمليات، والتوقيعات، ونتائج التحقق.ج. في حال وجود أي فروقات، تُطبق إجراءات التباين الموضحة في المادة (التاسعة عشرة) من القواعد.د. رفع تقرير يومي بالمطابقة إلى مدير مركز النقد، ويُحتفظ به إلكترونيًا لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ميلادية.
1. يجب على المشغل الالتزام بالآتي:أ. إجراء صيانة وقائية على آلات معالجة النقد بشكل ربع سنوي على الأقل.ب. عزل أي آلة معالجة للنقد غير صالحة ويوضع عليها تنبيه بعدم استخدامها حتى إصلاحها.ج. توثيق جميع أعمال الصيانة بسجلات مفصلة.
1. يجب على المشغل الالتزام بالآتي:أ. تحديد ملكية النقد بدقة، ويُمنع دمج أرصدة ملاك النقد المختلفين مع بعضها البعض.ب. إجراء الفصل المادي للأرصدة النقدية داخل الخزنة، مع وضع لافتات توضح ملكية النقد، ويُستثنى من ذلك مراكز النقد المسند لها خزنة / حساب البنك المركزي.
أ. عدم تجاوز الحد المصرح به من البنك المركزي في ترخيص تشغيل مركز النقد لقيمة النقد داخل موقع مركز النقد إلا بعد الحصول على عدم ممانعة كتابية مسبقة من البنك المركزي مع إرفاق المبررات.
ب. تفعيل تنبيه إلكتروني تلقائي في حال تجاوز النقد المخزن للحد المحدد من قبل البنك المركزي.
ج. مراجعة حدود الخزائن بشكل دوري.
أ. استخدام حاويات مختومة ومخصصة للنقد في جميع عمليات التسليم بين مشغلي مراكز النقد ومقدمي خدمة نقل الأموال.
ب. أن تكون الحاويات المستخدمة لنقل الأوراق النقدية غير شفافة.
ج. أن تحتوي جميع الحاويات على ختم فريد يستخدم لمرة واحدة فقط.
د. أن تحمل جميع الحاويات رمزًا شريطيًا فريدًا بتنسيق (GS1) على أن يتضمن الرمز الشريطي رقم تسلسلي واسم المشغل.
ه. إظهار العلامة التجارية بوضوح (اسم المشغل وشعاره) على كل حاوية.
يجب على المشغل رفع تقارير شهرية إلى البنك المركزي، وفق النموذج والآلية المعتمدة من البنك المركزي، خلال مدة لا تتجاوز (7) أيام من بداية كل شهر ميلادي.
1. يتعين على المشغل الالتزام بالآتي:
أ. تزويد البنك المركزي بأي بيانات أو معلومات أو مستندات أخرى يطلبها، وبالوسيلة والشكلية والمدة الذي يحددها.
ب. تقديم كافة المعلومات والمستندات الخاصة به وأنشطته وشركاءه ومنسوبيه للبنك المركزي فور طلبها.
ج. تمكين موظفي البنك المركزي المختصين والمراجعين المعينين من قبله من الوصول إلى المرافق ذات العلاقة بأعمال المشغل وإلى كافة المستندات والبيانات (بما في ذلك البيانات الرقمية) عند طلبهم ذلك.
2. يُحظر على المشغل أو أي من منسوبيه إخفاء أو محاولة إخفاء أي معلومات أو تجاوزات أو الامتناع عن الإجابة عن أي استفسارات يطلبها البنك المركزي.
3. للبنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من التزام المشغلين بهذه القواعد والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، ومن ذلك القيام بزيارات إشرافية أو تفتيشية لمقر المشغل ومراكز النقد ومقابلة منسوبيه والاطلاع على نظمه وإجراءاته وسجلاته.
1. يجب على المشغل الالتزام بالآتي:
أ. الاحتفاظ بسجلات كافية لإثبات الالتزام بهذه القواعد والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون مخالفة أحكامها.
ب. عدم الإفصاح وكشف أي معلومات لأي طرف خارجي إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية.
ج. الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة قبل الاستحواذ على أصول خلاف تلك اللازمة لإدارة أعماله.
د. الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة قبل إجراء أي تصفية جزئية أو كلية لنشاطه أو للمشغل نفسه.
ه. التقدم بطلب عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية قبل اجراء أي تعديل إنشائي أو تغيير في تصميم مركز النقد.
و. عدم تقديم خدمات نشاط إدارة وتشغيل مراكز النقد للبنوك، مالم يحصل البنك على عدم ممانعة البنك المركزي لإسناد المهام إلى مركز النقد.
للبنك المركزي في حال رصد أي ملاحظات على المشغل أن يتخذ إجراءً أو أكثر من الإجراءات الآتية:
تُنشر القواعد في الموقع الرسمي للبنك المركزي، وتسري من تاريخ نشرها.
آخر تحديث : 16 فبراير 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.