الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يعد البنك المركزي الجهة التي تراقب وتشرف على المؤسسات المالية المرخص لها من قبله، وله في ذلك صلاحيات تنظيمية بما يشمل تأطير وتنظيم ما يتصل بمسائل الاعلان عن المنتجات والخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات المالية و ذلك استناداً إلى نظام البنك المركزي السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/04/11هـ وتعديلاته وما تضمنته المادة (الرابعة) منه والتي نصت على "يؤدي البنك مهماته وفقاً لأحكام النظام، وما يصدره المجلس من لوائح وسياسات، ووفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله – في سبيل ذلك- ممارسة المهمات والصلاحيات الأتية: 3- إصدار اللوائح والتعليمات ذات الصلة بالمؤسسات المالية وأعمالها.، ... 9- وضع التعليمات والإجراءات الكفيلة بحماية عملاء المؤسسات المالية". بالإضافة إلى نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ وتعديلاته، والذي أعطى البنك المركزي الصلاحية لتحديد الإجراءات والشروط التي يجب على المؤسسات المالية اتباعها عند الإعلان عن الخدمات والمنتجات التي تقدمها للعملاء أو المستهلكين. ولتحقيق المستهدفات فيما يتعلق بالإعلان عن المنتجات والخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية للعملاء والمستهلكين فإن البنك المركزي السعودي يصدر هذه الضوابط.
تهدف هذه الضوابط إلى الآتي:
تُطبق هذه الضوابط على جميع المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي، وعلى أي محتوى إعلاني لمنتج أو خدمة يطرح في أي وسيلة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في هذه الضوابط– المعاني الموّضحة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
تلتزم المؤسسات المالية عند الإعلان عن أي منتج أو خدمة، بما ورد في هذه الضوابط، وبما لا يتعارض مع ما ورد في الأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات ذات العلاقة ومن ذلك - على سبيل المثال لا الحصر-:
المادة (1):على المؤسسات المالية بذل العناية اللازمة عند الإعلان أو الترويج عن المنتجات والخدمات من حيث محتوى الإعلان وطريقته، وتجنب استخدام أساليب مغرية أو مضللة أو غير دقيقة، وعدم المبالغة بمميزات تلك المنتجات أو الخدمات المعلن والمروج عنها، ويجب أن تكون كافة العبارات والأرقام المستخدمة سهلة الفهم وبخط واضح ومقروء بما في ذلك الهوامش العلوية أو السفلية.
المادة (2):
عند الإعلان عن أي منتج أو خدمة، يجب أن يتضمن الإعلان بحد أدنى الآتي:
1. اسم وشعار وبيانات الاتصال بالمؤسسة المالية.
2. اسم المنتج أو الخدمة المُعلن عنه.
3. الشروط والأحكام الأساسية.
4. شريحة العملاء و/أو المستهلكين المستهدفين.
5. كافة مبالغ الرسوم والعمولات المتعلقة باستخدام الخدمة أو المنتج، وإذا كان الإعلان عن وثيقة تأمين يجب أن يتم الإيضاح ما إذا كان السعر شاملاً كافة الرسوم أم لا.
6. الحد الأدنى من العمليات/المتطلبات اللازمة للاستفادة من المنتج أو الخدمة – إن وجدت-
7. شرحاً للرموز المختصرة المشار إليها في الإعلان صراحةً باللغة العربية.
8. إذا كان الإعلان عن منتج أو خدمة تمويلية، يجب أن يتضمن بيان معدل النسبة السنوية ومدة التمويل بشكل واضح للعميل و/أو المستهلك - إن وجدت -، ولا يجب أن يتضمن الإعلان معدلات أخرى لكلفة الأجل. وفي حال الإعلان عن منتج تمويل عقاري؛ فيجب توضيح أن كلفة الأجل متغيرة أو ثابتة.
المادة (3):
مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية أعلاه، يتعيّن على المؤسسات المالية عند الإعلان عن أية عروض ترويجية، تضمين آلية الاستفادة من تلك العروض بطريقة واضحة تسهل على العملاء والمستهلكين تلقيها مع توضيح فترة بداية العرض ونهايته.
المادة (4):
يحظر على المؤسسات المالية عند الإعلان عن أي منتج أو خدمة القيام بالآتي:
1. تقديم عرض أو بيان أو ادعاء كاذب أو أن يكون مصوغاً بعبارات يكون من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع أو تضليل العملاء.
2. تقديم إعلان يتضمن انتهاك لحقوق الملكية الفكرية أو استعمال علامة مقلدة.
3. استخدام شعار البنك المركزي في إعلاناتها.
4. تقديم إعلان يؤدي إلى وجود لبس مع منتجات أو خدمات أو أسماء أخرى.
5. المساس بالنظام العام والآداب العامة أو الإساءة لقيم وعادات المجتمع.
6. الإشارة في معنى الإعلان إلى ارتكاب الجرائم أو أي تمييز عنصري أو إثارة مذهبية أو طائفية أو قبلية وغيرها من النزعات التعصبية.
7. الإعلان عن منتجات أو خدمات غير مشروعة.
8. استخدام صور تمثل وجه أو مظهر أو جزء من وجه أو مظهر لعملة ورقية او معدنية أو بلاستيكية متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.
المادة (5):
في حال كان المنتج أو الخدمة المعلن عنها مسعرة بالعملات الأجنبية أو في حال كانت قيمة المنتج أو الخدمة المعلن عنها تتأثر بسعر صرف العملات الأجنبية، فيجب أن يحتوي الإعلان على العبارة الآتية "يمكن لسعر المنتج / الخدمة التأثر بالتغيُرات في سعر صرف العملات الأجنبية".
المادة (6):
عند الإشارة إلى أن المنتج أو الخدمة مجاناً، يجب على المؤسسات المالية توضيح ذلك صراحةً مع تحديد الفئة المستهدفة من المنتج أو الخدمة.
المادة (7):
يجب على المؤسسة المالية الحرص على عدم الإضرار بسمعة القطاع المالي ومصالح المؤسسات المالية الأخرى أو التقليل منهم، أو الإخلال بمبدأ المنافسة.
المادة (8):
يحظر على المؤسسات المالية استخدام المعلومات والبيانات الشخصية التي تخص العملاء ضمن المواد الإعلانية.
المادة (9):
يحظر على المؤسسات المالية إرسال أي إعلان لمنتجات تأمينية غير مناسبة أو أي منتج ائتماني للعملاء و/أو المستهلكين الأفراد أقل من (ثمانية عشرة) عاماً من عمره.
المادة (10):
يجب على المؤسسات المالية الحصول على موافقة العميل كتابياً أو إلكترونياً بشأن رغبته في استقبال الإعلانات الُمرسلة له حسب القنوات التي يفضلها العميل، وأن تَمنح الحق للعميل بشكل دائم في رفض استقبال هذه الإعلانات وبطرق سهلة.
المادة (11):
تكون الإعلانات وما تضمنته من عروض أو مواصفات أو مزايا ملزمة للمؤسسات المالية، ويجب تضمين المواصفات المُعلن عنها ضمن العقد أو الاتفاقية أو الوثيقة أو ما في حكمها.
المادة (12):
يجب على المؤسسات المالية تطوير سياسة خاصة بالإعلانات تتوافق مع هذه الضوابط والأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وكذلك التحقق من تطبيقها، وتحديثها مرة واحدة كل ثلاث سنوات كحد أدنى.
المادة (13):
على إدارة الالتزام في المؤسسة المالية مراجعة المواد الإعلانية والترويجية والموافقة عليها كتابياً قبل نشرها بعد التأكد من خلوها من أي مخالفة وتوافقها مع أحكام هذه الضوابط وجميع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
المادة (14):
مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات المعنية في حال مخالفة الأنظمة الأخرى، تُعد المؤسسة المالية مسؤولة في حال تضمن محتوى إعلانها لأي مخالفة.
المادة (15):
للبنك المركزي إلزام المؤسسات المالية التي لا تتقيد بالتعليمات الواردة في هذه الضوابط أو التعليمات ذات العلاقة بسحب الإعلان خلال (يوم عمل واحد) من إخطار البنك المركزي لها بذلك.
1. تُعتبر هذه الضوابط مكمّلة للتعليمات الأخرى ذات العلاقة، وتلغي هذه الضوابط ما يتعارض معها من أحكام في أي ضوابط أو تعليمات صادرة من البنك المركزي قبل تاريخ صدور هذه الضوابط.
آخر تحديث : 04 ديسمبر 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.