الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الشخص الاعتباري المرخص من البنك المركزي باعتباره مشغلا لواحدٍ أو أكثر من نظم المدفوعات.
يُعد البنك الجهة المختصة بالتنظيم والإشراف والرقابة على نُظم المدفوعات ومشغليها في المملكة بموجب أحكام النظام ولائحته التنفيذية.يعد الإشراف على نُظم المدفوعات من أدوار ومهام البنك المركزي، التي يتم من خلالها تعزيز السلامة والكفاءة، عن طريق مراقبة كل من النُظم القائمة والمخطط لها ومشغليها، وتقييمها وفقًا لمستهدفات السلامة والكفاءة، وإجراء التغييرات عليها عند الحاجة[1].كما تتضمن أدوار ومهام الإشراف التي يقوم بها البنك المركزي وضع الضوابط والمعايير وفقًا لمبادئ البنى التحتية للأسواق المالية (PFMI) الصادرة عن لجنة المدفوعات والبنى التحتية للأسواق المالية (CPMI) والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)؛ لتعزيز تطبيق أفضل الممارسات، وتقييم المخاطر، وضمان الالتزام باللوائح التي تحافظ على استقرار وسلامة وكفاءة نُظم المدفوعات ومشغليها، التي تعتبر أمرًا جوهريًا لضمان سير الأسواق المالية بسلاسة؛ بما يحفظ ويحقق الثقة والموثوقية لجميع الأعضاء والعملاء.
[1] انظر“Central Bank Oversight of Payment and Settlement Systems, www.bis.org/cpmi/publ/d68.pdf".
الغرض:تهدف هذه الوثيقة إلى وضع الإطار العام للإشراف على نظم المدفوعات والتسويات المالية والصلاحيات التي تمارسها المؤسسة والتي تندرج ضمن مسئولياتها الإشرافية والرقابية وذلك للعمل على تحقيق الآتي:
- دعم مسئولية المؤسسة تجاه الاستقرار المالي في المملكة.
- المحافظة على سلامة وكفاءة نظم المدفوعات والتسويات المالية وتحديد المخاطر الرئيسة ومعالجتها مع التركيز بشكل خاص على تداعيات المخاطر على النظام المالي.
- الالتزام بمبادئ البنية التحتية للأسواق المالية الصادرة عن لجنة المدفوعات والبنية التحتية لأسواق المال والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية في أبريل 2012م.
- المواءمة مع استراتيجية المؤسسة» للوفاء بالالتزامات والواجبات الوطنية والدولية «.
تهدف هذه الوثيقة إلى تحديد ووصف الإطار الإشرافي لنُظم المدفوعات ومشغليها، والذي يُمارس البنك بمُوجبه مسؤولياته الإشرافية. كما تُوضّح الإطار النظامي والأهداف الإشرافية والتزامات نُظم المدفوعات، بالإضافة إلى بيان المنهجية الإشرافية المتبعة للإشراف على نُظم المدفوعات ومشغليها.
الإطار القانوني:تُعد المؤسسة الجهة المختصة المسئولة عن نظم المدفوعات ومركز حفظ بيانات التداول، وتقوم بمسؤولياتها التنظيمية والإشرافية والرقابية وفقًا لصلاحياتها الممنوحة بموجب ما يلي:
- نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 وتاريخ 23 / 5 / 1377 ه (1957م)
- نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم) م/ 5 (وتاريخ 22 / 2 / 1386 هـ (11/6/1966م).
- قرار مجلس الوزراء رقم (226) بتاريخ 2 / 5 / 1440 ه بالتأكيد على أن مؤسسة النقد العربي السعودي هي الجهة المختصة نظاما بتشغيل نظم المدفوعات والتسوية المالية وخدماتها في المملكة، ومراقبتها والإشراف عليها، ولها إصدار القواعد والتعليمات والتراخيص بحسب المعايير التي تطبقها المؤسسة في هذا الشأن.
- قرار مجلس الوزراء رقم (59) بتاريخ 28 / 3 / 1420 ه الذي خول المؤسسة بترخيص إصدار بطاقات الدفع الإلكترونية وما في حكمها، والإشراف عليها حسب التعليمات والمعايير والشروط التي تعتمدها. كما تشمل القواعد واللوائح والتعاميم الرئيسة التي أصدرتها المؤسسة في مجال نظم المدفوعات التالي (على سبيل المثال لا الحصر).
- تعميم المؤسسة رقم 361000028764 وتاريخ 11 / 6 / 1436 ه حول القواعد والإجراءات والتعليمات المنظمة لنظم المدفوعات في المملكة العربية السعودية.
-بيان السياسة الصادر في شهر أغسطس من عام 2013 م، الذي تبنت فيه المؤسسة بشكل رسمي تطبيق مبادئ البنية التحتية لأسواق المال.
يمارس البنك مهامه الإشرافية بموجب نظام البنك المركزي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 11/4/1442هـ، وذلك استناداً للفقرة (7) من المادة (الرابعة) منه التي تنص على التزام البنك بـ "إنشاء وتطوير وتشغيل البنى التحتية لنظم المدفوعات الوطنية والتسويات والمقاصة، وإصدار القواعد والتعليمات والتراخيص، والرقابة والإشراف على نظم المدفوعات والتسويات والمقاصة في مجال اختصاصه".كما يستند البنك في تنظيمه وإشرافه على نُظم المدفوعات ومشغليها إلى عدد من الأنظمة واللوائح والتعاميم ذات العلاقة، ومن أبرزها ما يلي:
أهداف الاشراف:تسعى المؤسسة من خلال الاشراف على نظم المدفوعات والتسويات المالية لممارسة دورها كمشغل ومشرف ومحفز إلى تحقيق الأهداف الرئيسة التالية:
- تعزيز سلامة وكفاءة نظم المدفوعات والتسويات المالية والأنشطة ذات العلاقة.
- ضمان التركيز على إدارة المخاطر المحدقة بالنظام المالي في نظم المدفوعات والتسويات المالية.
- المساهمة في تعزيز الشفافية والمنافسة لدعم فعالية أداء وكفاءة نظم المدفوعات والتسويات المالية.
يهدف الإطار إلى تحقيق الأهداف الإشرافية الرئيسية الآتية:
نطاق الإشراف:تقوم المؤسسة بدورها الإشرافي بصفته وظيفة رئيسية تساهم في الاستقرار المالي العام للمملكة والمحافظة على تعزيز سلامة وكفاءة نظم المدفوعات والتسويات المالية، وذلك للنظم التي تقع ضمن اختصاص المؤسسة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال التنسيق والتعاون مع جهات تنظيمية أخرى مثل هيئة السوق المالية لضمان سلاسة وسلامة وظائف أسواق المال.ويشمل نطاق الإشراف جميع مكونات نظم المدفوعات والتسويات المالية الحالية والمستقبلية والتي تشمل بشكل مباشر (نظم المدفوعات، مراكز حفظ بيانات التداول، أدوات ومنصات الدفع التي تحددها المؤسسة، البنية التحتية الأخرى ومقدم والخدمة لطرف ثالث، وغيرها من الأطراف ذات العلاقة كما تحدده المؤسسة وحسب الملحق (و) الإرشادي من مبادئ البنية التحتية للأسواق المالية (مثل: سويفت ومقدمي خدمات الاتصالات). أما بالنسبة للإشراف الغير مباشر فيتضمن (مراكز المقاصة، ومراكز إيداع الأوراق المالية أو أنظمة تسوية الأوراق المالية، وعلى وجه التفصيل يغطي نطاق إشراف المؤسسة التالي:
أ. نظم المدفوعاتتعتبر نظم المدفوعات والتسويات المالية جزء مهم لتكامل البنية التحتية، وتمكين الأطراف المشاركة في تلك البنية من الوفاء ودفع التزاماتها المالية فيما بينها. ومن أجل ترتيب ووضع الأولويات الإشرافية على نظم المدفوعات وتوجيه الاهتمام بشكل أكبر على نظم المدفوعات ذات الأهمية النظامية للقطاع المالي، أصدرت المؤسسة " معايير نظم الدفع ذات الأهمية النظامية في المملكة العربية السعودية" بتاريخ يناير 2015م وأي نظام يتوفر به معيار أو أكثر من هذه المعايير سيصنف على أنه نظام مدفوعات ذو أهمية نظامية للقطاع المالي:
- أي نظام يتعامل مع مدفوعات ما بين البنوك أو العملاء والتي قد تشكل خطراً على الاستقرار المالي.
- نظام الدفع الرئيس ي من حيث الحجم الكلي اليومي وقيمة المدفوعات.
- أي نظام له تأثير على تسوية نظام ذو أهمية للنظام المالي.
- أي نظام يعتبر مركزي للبنية التحتية للمدفوعات وثقة العملاء من حيث عدد ونوع المشاركين والعمق في السوق وعدم وجود البدائل المتاحة.
وبناء على المعايير السابقة، يوجد ثلاث نظم للمدفوعات تصنف على أنها نظم مدفوعات ذات أهمية نظامية للقطاع المالي، وهي:
ب. مركز حفظ بيانات التداولمركز حفظ بيانات التداول (Trade Repository) هو عبارة عن نظام يحتفظ بسجل إلكتروني مركزي (قاعدة بيانات) لبيانات المعاملات المالية وخصوصا عقود المشتقات المالية بهدف تعزيز الشفافية وتخفيف المخاطر النظامية والحماية من إساءة ا لاستخدام في أسواق المشتقات المالية. لذا قامت المؤسسة بتطوير مركز حفظ بيانات التداول لرصد عقود المشتقات المالية (OTC derivative) والمتداولة من قبل البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية.
ت. أدوات ومنصات الدفعيمكن لسلامة أدوات الدفع وكفاءتها أن تؤثر على ثقة الجمهور وتصوره حيال أنظمة الدفع في المملكة العربية السعودية، ومن أجل ذلك تشرف المؤسسة على أدوات ومنصات الدفع لضمان ثقة العملاء وضمان امتثالها والتزامها بالتوجيهات التنظيمية المختلفة الصادرة من وقت لآخر. ث. البنية التحتية الأخرى ومقدمو الخدمة لطرف الثالثتمكن البنية التحتية الأخرى ومقدمو الخدمة من الطرف الثالث مك من تشغيل أنظمتها بشكل موثوق وفعّال من خلال توفير الخدمات المتعلقة بتقنية المعلومات وشبكات الرسائل والاتصالات السلكية واللاسلكية الخاصة بهم. وبالتالي فإن عمليات الإشراف المتوقعة على مقدمي الخدمات يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، التأكد من أن لديهم إطار شامل لتحديد المخاطر وإدارتها، وسياسات وإجراءات مناسبة لأمن المعلومات وعلى مستويات عالية من الاعتمادية والمرونة.ج. الاشراف التعاونييعتبر مركز مقاصة الأوراق المالية، ومركز إيداع الأوراق المالية من نظم البنية التحتية المرتبطة بشكل رئيسي بأسواق الأوراق والمشتقات المالية، وتندرج ضمن مسؤوليات هيئة السوق المالية، وهي المنظم الرئيس لهذه المراكز في القطاع المالي. ولارتباط تلك المراكز بنظم المدفوعات في المؤسسة لتسوية عمليات الأوراق المالية فإن المؤسسة لديها دور واهتمام كبير بضمان سلامة وأمان تلك المراكز ضمن منظومة البنية التحتية التي تشرف عليها. لذا لدى المؤسسة مذكرة تعاون مع هيئة السوق المالية لتحقيق درجة عالية من التعاون والتنسيق بينهما في تعزيز الإشراف والرقابة على الجهات الخاضعة لإشرافهما كل حسب اختصاصه النظامي والتعاون في اتخاذ ا لإجراءات اللازمة لضمان تعزيز الاستقرار المالي.
يشمل نطاق الإطار وفقًا لما ورد في اللائحة، الآتي:
ويشمل نطاق الإشراف كل من نُظم المدفوعات المهمة (SIPS) ونُظم المدفوعات غير المصنفة (Non-SIPS)، لضمان التزام نُظم المدفوعات بالأنظمة والسياسات الصادرة عن البنك، والمتعلقة بنُظم المدفوعات، على سبيل المثال نظام التسويات الإجمالية اللحظية.
يُصنف البنك نظام المدفوعات على أنه نظام مدفوعات مهم أو احتمالية تحوله إلى نظام مدفوعات مهم وفقًا لمعايير محددة. حيث يُصنَف نظام المدفوعات على أنه نظام مدفوعات مهم عند توافر المعايير المنصوص عليها في المادة (الأولى بعد المئة) من اللائحة. وعند عدم توافر هذه المعايير، فيُعتبر نظام مدفوعات غير مصنف.
المنهجية في الإشرافشاركت المؤسسة بصفتها عضوا في لجنة المدفوعات والبنية التحتيةللسوق (Committee on Payments and Market Infrastructures-CPMI) في تطوير مبادئ البنية التحتية لأسواق المال (Principles for Financial Market Infrastructures (PFMI)) الصادرة عن لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق والمنظمة الدولية لهيئاتالأوراق المالية في عام 2012م (CPMI and the International Organization of Securities Commissions (IOSCO)). هذه المبادئ هي معايير دولية توفر الأساس للإدارة الفعالة للمخاط ر المتعلقة بالبنية التحتية. وقد قامت المؤسسة بتبني هذه المبادئ والتقيد بها بصفتها عضواً في مجموعة العشرين، وعضوًا في لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق، وعضوًا في المجموعة التوجيهية للجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية. وعليه أصدرت المؤسسة في شهر أغسطس عام 2013 م تعميمًا لجميع أصحاب المصلحة وذويالعلاقة-بما في ذلك البنية التحتية لنظم المدفوعات والتسويات المالية التي تملكها المؤسسة وتشغلها- بوجوب الالتزام وتطبيق مبادئ البنية التحتية للأسواق المالية. لذلك سوف تكون المنهجية الإشرافية للمؤسسة على النحوالتالي:
تطبيق مبادئ البنية التحتية للأسواق المالية
التزامات البنية التحتية لنظم المدفوعات والتسويات الماليةتقع المسئولية الرئيسة لضمان سلامة وكفاءة البنية التحتية والمحافظة عليها في هذا الإطار على أصحاب هذه البنية التحتية ومشغليها. وتتولى الجهات المشغلة مسئولية تحديد وإدارة المخاطر المحتملة التي قد تنطويعليها نشاطاتهم، كما تقع عليهم مسئولية الالتزام بسياسات وقواعد المؤسسة وتعليماتها ذات الصلة وأي متطلبات إضافية تصدرها المؤسسة من وقت لآخر بما فيها الالتزام بمبادئ البنية التحتية لأسواق المال.ويجب أن يكون لدى الجهات المشغلة سياسات وإجراءات مناسبة تطبقها لإدارة المخاطر، وأن يكون لديها القدرة على تزويد المؤسسة بما يثبت كفاية مستواها في إدارة جميع أنواع المخاطر التي تتضمنها أعمالها من خلال المعايير والإجراءات والضوابط الإدارية الكافية، بالإضافة إلى تزويد المؤسسة بأي معلومات أو وثائق تعد ضرورية للوفاء بمسئولياتها الإشرافية.كما يجب على البنية التحتية وتماشيا مع المبدأ (23) والذي ينص على" الإفصاح عن القواعد والإجراءات الأساسية وبيانات السوق"، الإفصاح عن مدى التزامها بمبادئ البنية التحتية بشكل منتظم (مرة واحدة سنوياعلى الأقل) أو حسبما تطلب المؤسسة ذلك من حين لآخر وفق إطار الإفصاح الصادر عن لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، وذلك للوقوف على مدى قدرتها في إثبات ما يلي:
استناداً إلى عضوية البنك في لجنة المدفوعات والبنى التحتية للأسواق المالية (CPMI) ومشاركته في تطوير مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية (PFMIs) المعتمدة دوليًا؛ يسعى البنك إلى الالتزام بمسؤولياته الإشرافية وفق النهج القائم على المبادئ كالآتي:· الإشراف وفقًا للمتطلبات الواردة في الأطر التنظيمية.· الإشراف وفقًا لمبادئ البنى التحتية للأسواق المالية (PFMIs).
يتولى البنك الإشراف على نُظم المدفوعات ومشغليها وفقًا للأنشطة التالية:1) المراقبة المستمرة: من خلال جمع وتحليل ومراجعة البيانات ذات العلاقة بكل نظام مدفوعات؛ لغرض متابعة مستوى الأداء والمخاطر والالتزام لديه وضمان سلامته وكفاءته واستقراره. 2) التقييم: يُجري البنك تقييمًا إشرافيًا مستقلًا لقياس مدى التزام نُظم المدفوعات بالأطر التنظيمية ذات العلاقة، ويشمل ذلك على ما يلي: أ) التقييم الذاتي: وفقًا للفقرة (1) من المادة (السادسة بعد المئة) من اللائحة والتي تنص على أنه: "يجب على مشغل نظام المدفوعات المهم إجراء تقييم ذاتي لاختبار مدى التزامه بمبادئ البنى التحتية للأسواق المالية مرة واحدة سنويًا على الأقل، أو عند حصول أي تغيير جوهري في نظم التشغيل، أو وفقًا لطلب من البنك المركزي". والفقرة (4) من ذات المادة والتي تنص على أنه: "يجب على مشغل نظام المدفوعات غير المصنف إجراء تقييم ذاتي لاختبار مدى التزامه بمبادئ البنى التحتية للأسواق المالية بشكل دوري، وفق المتفق عليه مع البنك المركزي بموجب ترخيصه، أو وفقًا لما يحدده البنك المركزي".كما يتعين على مشغلي نُظم المدفوعات الالتزام بالملحق (أ) من وثيقة مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية: إطار الإفصاح ومنهجية التقييم؛ لغرض التقييم الذاتي لكل مبدأ قابل للتطبيق.كما يتحمل مشغل نظام المدفوعات المهم مسؤولية الإفصاح عن ملخص تقييمه الذاتي بعد الحصول على خطاب عدم ممانعة من البنك، وذلك وفقًا للفقرة (3) من المادة (السادسة بعد المئة) من اللائحة والتي تنص على أنه: "يجب على مشغل نظام المدفوعات المهم -بعد الحصول على خطاب عدم ممانعة من البنك المركزي- الإفصاح بشكل علني عن إجاباته لملخص التقييم الذاتي لمبادئ البنى التحتية للأسواق المالية، بما يتماشى مع إطار الإفصاح الصادر عن لجنة نُظم المدفوعات والبنى التحتية للسوق المالية والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (CPMI-IOSCO Disclosure Framework for Financial Market Infrastructures)".ب) التقييم الإشرافييقوم البنك بإجراء تقييم إشرافي دوري ومستقل لقياس مدى التزام نُظم المدفوعات بالمتطلبات التنظيمية المعمول بها، بالإضافة إلى تقييم مدى التزامها بمبادئ البنى التحتية للأسواق المالية. كما يجوز للبنك أن يطلب من مشغل نظام المدفوعات إجراء تقييم مستقل لنظام المدفوعات الذي يشغله، من قبل طرف ثالث مستقل إذا لزم الأمر.3) إجراء التغيير: يُعد وظيفة أساسية من وظائف الإشراف على نُظم المدفوعات، ويُنفذ من خلال إصدار السياسات والقواعد والتعليمات، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية.
ينطبق (18) مبدأً من أصل (24) مبدأً للبنى التحتية للأسواق المالية على نُظم المدفوعات المملوكة والمشغلة من قبلالبنك؛ وذلك وفقًا لإرشادات بنك التسويات الدولي (BIS) بشأن "تطبيق مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية على مؤسسات الأسواق المالية التابعة للبنوك المركزية"، الصادرة في شهر أغسطس 2015م.
كما تناولت اللائحة هذه المبادئ ضمن الفصل الثاني من الباب التاسع، والمعنون بـ "متطلبات مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية".
آخر تحديث : 11 نوفمبر 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.