الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يجب الالتزام بهذه التعليمات مقترنة بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
تهدف هذه التعليمات لوضع إطار تنظيمي لتغطيات التأمين البحري الإلزامية وغير الإلزامية وتحديد الحدود الدنيا المقبولة للمنافع والتغطيات.
1. يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المبينة في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
2. ولغرض تطبيق أحكام هذه التعليمات؛ يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذه الضوابط المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.
السلطة البحرية: الهيئة العامة للنقل
النظام: نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
التعليمات: تعليمات تغطيات التأمين البحري
التأمين: *اشتراك/اكتتاب المؤمن لهم في تحمل الأضرار التي قد تلحق بأي منهم نتيجة تحقق الأخطار المؤمن عنها وتوزيع قيمة هذه الأضرار فيما بينهم توزيعًا عادلًا
إعادة التأمين: تحويل أعباء المخاطر المؤمن عليها من المؤمِّن إلى معيد التأمين.
الشركة: شركة المساهمة أو فرع الشركة الأجنبية التي تزاول التأمين أو إعادة التأمين أو كليهما
المُؤمِّن: شركة التأمين التي تقبل التأمين مباشرة من المؤمَّن لهم
مُعيد التأمين: شركة إعادة التأمين التي تقبل إعادة التأمين من المُؤمِّن
المُؤمَّن له: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي أبرم مع المُؤمِّن وثيقة التأمين.
الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري
المجهز: الشخص الذي يشغل السفينة لحسابه بوصفه مالكاً, أو مستأجراً، أو مديراً للشيوع، ويعد المالك مجهزاً ما لم يثبت غير ذلك.
السفينة: كل منشأة عائمة معدة للعمل في الملاحة البحرية على وجه الاعتياد، ولو لم تهدف إلى الربح، وتعد ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءًا منها، وتعد في حكم السفينة المنصات البحرية (الحفارات) والغواصات البحرية.
الوحدات البحرية: هي السفينة التي تخضع لإجراءات القيد لدى السلطة البحرية، ولا ترفع العلم السعودي
الخسائر البحرية المشتركة: كل تضحية أو مصروفات غير اعتيادية، يقررها الربان، تبذل أو تنفق عن قصد وبكيفية معقولة, من أجل السلامة العامة لتجنب خطر داهم يهدد السفينة أو البضائع الموجودة عليها.
الحطام البحري: أي سفينة -أو جزء منها- غارقة أو جانحة، في المناطق البحرية للمملكة، أو أي شيء فقد منها في البحر وجرفه التيار إلى هذه المياه، و أي سفينة على وشك الغرق, أو يمكن بناء على أسباب معقولة توقع غرقها أو جنوحها في هذه المياه؛ وليس هناك إجراءات فاعلة لمساعدتها.
عقد التأمين البحري: لعقد الذي يتعهد بمقتضاه شخص يسمى المؤمِّن بتعويض شخص آخر يسمى المؤمَّن له عن الضرر الناشئ من خطر بحري نظير قسط معين.
وثيقة التأمين: مستند يتضمن عقد التأمين البحري ويحدد التزامات المؤمن والمؤمن له.
وثيقة التأمين المؤقتة: هي مذكرة التغطية التي يصدرها المؤمن بشكل مؤقت لحين إصدار الوثيقة النهائية.
الوحدة الحسابية: وحدة السحب الخاص المعرفة بوساطة صندوق النقد الدولي، مقومةً بالريال أو ما يعادله طبقاً لما تحدده وزارة المالية وقت سداد المطالبة.
تطبق هذه التعليمات على تغطيات التأمين البحري الإلزامية ووثائقها المصدرة في المملكة، وتتضمن التغطيات الإلزامية الآتي:
1- مسؤولية المجهز تجاه الطرف الثالث عن الوفاة والإصابة المدنية وتضرر الممتلكات بما فيها البضائع المنقولة
2- مسؤولية المجهز تجاه طاقم السفينة عن الوفاة والإصابة المدنية
3- مســؤولية الوحدات البحرية تجــاه الطــرف الثالــث عن الوفــاة أو الإصابــة بدنيــة أو الأضــرار الماديــة والبيئيــة التــي قــد تنتــج عــن الوحــدة البحريــة.
4- المسؤولية المدنية للسفن الناقلة للزيت من المملكة وإليها عن أي ضرر ناشئ أثناء عملية النقل
5- مسؤولية المجهز عن أفراد الطاقم للسفن التي تحمل جنسية المملكة المسافرة إلى المناطق التي تغلب عليها أخطار الحرب، القرصنة أو السطو المسلح
6- مسؤولية المجهز ضد الطرف الثالث عن الأخطار الناشئة عن تشغيل السفينة
7- مسؤولية المجهز عن إزالة الحطام
8- مسؤولية المجهز ضد الأخطار الناتجة عن التلوث بوقود السفن الزيتي
9- مسؤولية مالك السفينة عن أضرار التلوث بالزيت
يكون محل التأمين البحري في التغطيات الإلزامية مسؤولية المُؤمَّن له تجاه الطرف الثالث عن التكاليف والخسائر والأضرار التي تكبَّدها كنتيجة مباشرة لعملية تشغيل السفينة أو الوحدة البحرية المُؤمَّن عليها التي قام المُؤمَّن له بتسجيلها بصفته مالكًا أو مستأجرًا خلال مُدَّة وثيقة التأمين.
يجوز أن يكون محل التأمين البحري في التغطيات غير الإلزامية ما يأتي:
يلتزم المؤمن له بما يأتي:
1- أن يدفع قسط التأمين والمصروفات بحسب الاتفاق بين المؤمن والمؤمن له.
2- أن يبذل العناية المعقولة للمحافظة على الشيء المؤمن عليه في التغطيات غير الإلزامية.
3- أن يقدم بياناً صحيحاً عند إبرام عقد التأمين بكافة الظروف والملابسات التي من شأنها أن تؤثر في تقدير المؤمٍّن للأخطار المحتملة ضمن نطاق التغطية التأمينية، وأن يبادر في إبلاغ المؤمٍّن أثناء سريان العقد عن أي ظروف تطرأ ومن شأنها أن تساهم في زيادة الأخطار المحتملة؛ وذلك في حدود علم المؤمن له بها".
4- على المؤمن له أن يبلغ المؤمِّن بالظروف التي تطرأ أثناء سريان وثيقة التأمين ويكون من شأنها زيادة الخطر الذي يتحمله المؤمِّن، وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ العلم بها، فإن لم يُبلَّغ في هذا الميعاد جاز للمؤمِّن فسخ العقد.
على المؤمن له أن يبلغ المؤمن كتابياً فور العلم:
يجب على المؤمن لـه الذى يطلب تسوية الضرر الذى لحق به أن يفصح للمؤمِّن بوجود وثائق التأمين الأخرى التي يعلم بها، وإلاَّ كان طلبه غير مقبول.
يسأل المؤمِّن في التغطيات الإلزامية عما يأتي:
يسأل المؤمِّن في التغطيات غير الإلزامية عما يأتي:
على المؤمِّن في التغطيات غير الإلزامية أن يدفع حصة الأشياء المؤمن عليها في الخسارة البحرية المشتركة ومصروفات الإنقاذ، وذلك بنسبة قيمة الأشياء المؤمن عليها بعد خصم الخسارة الخاصة التي يتحملها المؤمن له إن وجدت.
1- لا يثبت عقد التأمين وكل ما يطرأ عليه إلاَّ بالكتابة.
1- تكون وثيقة التأمين باسم مالك أو مستأجر السفينة أو الوحدة البحرية.
1- لا يجوز أن يكون طرفاً في عقد التأمين أو مستفيداً منه إلا من كانت له مصلحة في عدم حصول الخطر.
للمؤمِّن أن يطلب إبطال عقد التأمين إذا قدم المؤمن له - ولو بغير سوء نية - بيانات غير صحيحة، أو سكت عن تقديم بيانات جوهرية تتعلق بالتأمين، وكان من شأن ذلك في الحالتين أن يؤثر في تقديم المؤمِّن للخطر بأقل من حقيقته.
يقع باطلاً كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذي نشأ عنه الضرر، ويكون موضوعه أحد الأمور الآتية:
1- للمؤمن في التغطيات غير الإلزامية طلب إبطال العقد إذا كان مبلغ التأمين يزيد على قيمة الأشياء المؤمن عليها، وثبت التدليس من جانب المؤمن له أو وكيله. وفي هذه الحالة يكون للجهة القضائية المختصة أن تحكم للمؤمِّن بمبلغ لا يتجاوز قسط التأمين، ومراعاة ما لحقه من أضرار. فإن انتفى التدليس عُدِّ العقد صحيحاً بمقدار قيمة الأشياء المؤمن عليها.
يقع باطلاً عقد التأمين البحري في التغطيات غير الإلزامية الذى يبرم بعد هلاك محل عقد التأمين أو بعد وصوله إذا ثبت أن نبأ الهلاك أو الوصول بلغ قبل إبرام العقد إلى مكان توقيع العقد، أو إلى المكان الذى يوجد به المؤمِّن أو المؤمن له.
إذا كان الخطر مؤمناً منه في عقد واحد من عدة مؤمنين التزم كل منهم بنسبة حصته في مبلغ التأمين، وفي حدود هذه الحصة من غير تضامن بينهم.
يحل المؤمِّن محل المؤمن لـه في جميع حقوقه التي نشأت بسبب الأضرار التي يشملها التأمين، في حدود التعويض الذى دفعه.
يجوز لكل مؤمن الرجوع على المؤمنين الآخرين لمطالبة كل منهم بحصته من الضرر بنسبة المبلغ الذى التزم به، فإذا كان أحدهم معسراً وزعت حصته بالنسبة ذاتها على المؤمنين الموسرين .
ما لم يتفق على خلاف ذلك، يبقى المؤمِّن مسؤولاً في التغطيات غير الإلزامية عن الأخطار التي يشملها التأمين في حالة الاضطرار إلى تغيير الطريق أو الرحلة أو السفينة، فإن لم يكن تغيير الرحلة أو الطريق اضطرارياً، فلا يلتزم المؤمِّن إلا بتغطية الحوادث التي وقعت في الطريق المحدد، أو المعتاد لإتمام عملية النقل.
على المؤمن لـه في التغطيات غير الإلزامية عند وقوع الخطر المؤمن ضده أن يبذل كل ما في استطاعته لإنقاذ الأشياء المؤمن عليها، وعليه أن يتخذ جميع الإجراءات للمحافظة على حق المؤمن في الرجوع على الغير المسؤول عن الضرر، ويكون المؤمن له مسؤولاً عن الضرر الذي يلحق المؤمِّن بسبب إهمال تنفيذ هذه الالتزامات.
إذا تعذرت معرفة ما إذا كان الضرر قد وقع بسبب خطر حربى أو خطر بحرى، عُدَّ ناشئاً عن خطر بحري، ما لم يثبت خلاف ذلك.
تقدر الخسائر التي أصابت البضائع في التغطيات غير الإلزامية بالفرق بين قيمتها تالفة، وقيمتها سليمة في زمان ومكان واحد، وتطبق نسبة نقص القيمة على مبلغ التأمين.
لا يُلزم المؤمِّن في التغطيات غير الإلزامية بإصلاح الأشياء المؤمن عليها أو استبدالها.
لا يلتزم المؤمِّن في التغطيات الإلزامية بدفع التعويض عند وقوع الحادث المذكور في وثيقة التأمين، إلا إذا وجه الطرف الثالث الذي أصابه الضرر مطالبة ودية أو قضائية إلى المؤمن له، ويكون التزام المؤمن في حدود قيمة التعويض عن الضرر الذي أصاب الطرف الثالث.
لا تسمع الدعوى الناشئة عن عقد التأمين بعد مضي سنتين. وتبدأ هذه المدة وفقاً لما يأتي:
1- تعد التغطية التأمينية الإلزامية هي التغطية الأساسية في حال كان للمُؤمّن له أو للسفينة المُؤمَّن عليها تأمين آخر وكانت هناك مطالبة تأمينية،
يخضع أي نزاع ينشأ عن تغطيات التأمين البحري للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتختص بالفصل فيها لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية المنصوص عليها في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
مالم يتم الاتفاق على عكس ذلك، لا يسأل المؤمن عن أي مطالبة تنشأ من الآتي:
فيما عدا حدود مطالبات الركاب، تحسب حدود مسؤولية المجهز التي تنشأ عن أي حادثة واضحة على النحو التالي:
تحسب حدود مسؤولية المجهز لمطالبات الركاب على النحو التالي :
تحسب حدود مسؤولية المجهز المدنية التي تنشأ عن التلوث الزيتي لناقلات الزيت (النفط) على النحو التالي:
آخر تحديث : 07 مايو 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.