الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يجب الالتزام بهذه القواعد مقترنة بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية، والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي، والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة.
1. يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذه القواعد المعاني المبينة في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
تحدد هذه القواعد الإطار التنظيمي لآلية عمل معايني ومقدري الخسائر التأمينية والحد الأدنى لمتطلبات عملهم، وتنظم العلاقة فيما بينهم وبين عملائهم.
تطبق أحكام هذه القواعد على معايني ومقدري الخسائر التأمينية في ممارسة نشاط معاينة التأمين وتقدير الخسائر وعند ممارسة أي مهمة مكملة لنشاطهم، كما وتطبق أحكام هذه القواعد على معايني ومقدري الخسائر التأمينية عند التعامل مع العملاء.
1. يجب على معايني ومقدري الخسائر التأمينية الحصول على ترخيص البنك المركزي لممارسة نشاط معاينة التأمين وتقدير الخسائر، وذلك وفقًا لتعليمات البنك المركزي.
2. يجب على معايني ومقدري الخسائر التأمينية تدريب وتأهيل موظفيهم بشكل مستمر.
تشمل مهام معايني التأمين كحد أدنى على الآتي:
تشمل مهام مقدر الخسائر التأمينية كحد أدنى على الآتي:
يلتزم معايني ومقدري الخسائر التأمينية بالآتي:
يلتزم معايني ومقدري الخسائر التأمينية تجاه العملاء بالآتي:
يجب على معايني ومقدري الخسائر التأمينية القيام بالآتي:
يجب على معايني ومقدري الخسائر التأمينية الالتزام بالآتي:
يعد عدم الالتزام بأحكام هذه القواعد مخالفةً للنظام ولائحته التنفيذية، ويُعرض المخالف للعقوبات النظامية.
آخر تحديث : 25 أغسطس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.