الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1. التعريفات:
1.1 يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المبيّنة لها في قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل.
1.2 يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه التعليمات - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1.2.1 البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.
1.2.2 التعليمات: تعليمات ممارسة نشاط الوساطة الرقمية التمويلية.
1.2.3 النشاط: نشاط الوساطة الرقمية التمويلية.
1.2.4 جهة التمويل: البنوك والمصارف وشركات التمويل المرخص لها بممارسة نشاط التمويل والخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي.
1.2.5 العميل: من توجه له خدمات المنشأة.
1.2.6 المنشأة: المنشأة المرخص لها من قبل البنك المركزي لممارسة النشاط.
1.2.7 المنصة: أي وسيلة إلكترونية يتم استخدامها لممارسة النشاط، ومن ذلك الموقع الإلكتروني أو التطبيق الإلكتروني.
2. الأحكام العامة:
2.1 تهدف هذه التعليمات إلى وضع الحد الأدنى من المعايير والإجراءات اللازمة لممارسة النشاط.
2.2 تسري هذه التعليمات على المنشأة المرخص لها من قبل البنك المركزي لممارسة النشاط.
2.3 تحظر مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على ترخيص من البنك المركزي وفق أحكام قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل والأنظمة ذات العلاقة.
2.4 لا تخل هذه التعليمات بالأحكام الواردة في الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، ومنها -على سبيل المثال لا الحصر- ما يأتي:
2.4.1 نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13/08/1433ه ولائحته التنفيذية.
2.4.2 قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل الصادرة عن البنك المركزي.
2.4.3 الدليل التنظيمي لأمن المعلومات الصادر عن البنك المركزي.
2.4.4 الدليل التنظيمي لاستمرارية الأعمال الصادر عن البنك المركزي.
2.4.5 مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية الصادرة عن البنك المركزي.
3. التجهيزات التقنية:
يجب أن تكون التجهيزات التقنية في المنشأة والنظم المرتبطة بها كافية للاحتياجات التشغيلية وطبيعة النشاط وفقًا لأفضل الممارسات، وبما يتناسب مع ما يصدر عن البنك المركزي في هذا الشأن، وعلى المنشأة الالتزام -كحد أدنى-، بصيانة وتطوير وتشغيل المنصة للقيام بممارسة النشاط وفق تعليمات البنك المركزي، ووضع واجهات تقنية معيارية للتواصل مع جهات التمويل لتبادل المعلومات، واستقبال عروض وطلبات التمويل، ومعالجتها.
4. متطلبات دقة المعلومات المقدمة:
4.1 على المنشأة التحقق من هوية العميل وصحة المعلومات والوثائق المقدمة منه إلكترونيًا من خلال مصادر موثوقة ومستقلة قبل إرسالها إلى جهة التمويل.
4.2 على المنشأة اعتماد الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة ودقة العروض التمويلية قبل عرضها للعميل.
4.3 على المنشأة إنشاء سجل إلكتروني لكل عميل والالتزام بأحكام نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية ووضع الإجراءات والتدابير اللازمة للتأكد من صحة وحداثة المعلومات بحيث تشمل -كحدٍ أدنى- الآتي:
4.3.1 التحقق من صحة عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الخاص بالعميل عن طريق إرسال رمز التوثيق.
4.3.2 وضع الإجراءات اللازمة لضمان التأكد من حداثة المعلومات المقدمة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: العنوان الوطني.
5. متطلبات حفظ المعلومات المقدمة:
مع مراعاة الأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية البيانات والمعلومات التي تصدرها الجهات المختصة، على المنشأة الالتزام -كحدٍ أدنى- بالآتي:
5.1 وضع الإجراءات والضوابط اللازمة للمحافظة على سرية جميع البيانات والمعلومات التي حصلت عليها من خلال المنصة، وعدم كشف تلك البيانات والمعلومات لأي طرف آخر إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي وبما لا يتعارض مع الأنظمة ذات العلاقة.
5.2 ضمان أمن وسلامة وتوافر المعلومات المقدمة من خلال المنصة، ومن ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- المعلومات التي يُزود بها العميل، والمعلومات التي تم جمعها وتخزينها بواسطة المنشأة أو الطرف الآخر المتعاقد معه كمزود الخدمات، وعلى المنشأة بصفة خاصة حماية المعلومات الشخصية للعميل من الفقدان أو الوصول غير المصرح به، ويشمل ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- الاستخدام أو التعديل أو الإفصاح.
5.3 حفظ جميع وثائق العميل وسجلاته وملفاته بطريقة منظمة وشفافة وآمنة، والتحقق من اكتمال الملفات وتحديثها بصفة دورية، وذلك لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة مع العميل.
6. تعارض المصالح:
على المنشأة اتخاذ تدابير كافية للحّد من حالات التعارض في المصالح والتعامل معها لضمان التعامل العادل مع العميل وجهة التمويل.
7. الإفصاح:
على المنشأة الالتزام بالآتي:
7.1 التوضيح والإفصاح من خلال المنصة عن كافة شروط وأحكام المنصة، والتعليمات الأمنية، وطُرق السداد، وسرية المعلومات، وأي تعليمات أخرى تتعلق باستخدام المنصة، إضافةً إلى جميع البيانات الواجب الإفصاح عنها بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
7.2 الإفصاح عن جميع الرسوم والعمولات المستحقة للاستفادة من خدمات المنشأة.
7.3 الإفصاح من خلال المنصة عن معلومات ترخيص المنشأة، وأسماء الملاك.
8. التزامات المنشأة:
8.1 تعزيز الأمن السيبراني للمنصة، وسرعة التعامل مع حالات الاختراقات، على أن يتم إبلاغ البنك المركزي فورًا في حال حدوث أي اختراقات.
8.2 أن يكون الغرض الأساسي للربط الإلكتروني بين المنشأة وجهة التمويل هو ممارسة النشاط، وليس لأي أغراض أخرى.
8.3 توفير خاصية قابلة للحفظ والتوثيق تمكن العميل من التواصل مع المنشأة بشكل مباشر من خلال المنصة لتسهيل عملية تقديم الملاحظات والشكاوى.
8.4 وضع الإقرارات والتعهدات المناسبة لاطّلاع المستهلك وموافقته عليها قبل استخدام المنصة.
8.5 إخطار العميل في حال تعذّر إتمام طلب التمويل أو في حال طلب مستندات إضافية من خلال البريد الإلكتروني والرسائل النصية.
8.6 مراعاة احتياجات ورغبات العميل، وإيصال المعلومات للعميل بطريقة واضحة وشفافة وغير مُضللة.
8.7 توفير الرسائل والمواد المرئية والمقروءة لرفع مستوى الوعي لدى العميل وتمكينه من فهم المخاطر الأساسية لمساعدته في اتخاذ قرارات مدروسة وفعّالة قبل إجراء عملية التمويل.
8.8 عدم استلام أو تسليم أي مبالغ نيابة عن جهة التمويل.
8.9 توفير قائمة تتضمن جهات التمويل المتعامل معها لتمكين العميل من الاطلاع عليها، واختيار الأنسب.
8.10 الالتزام بعدم المشاركة في أي حملات تسويقية لأي جهة تمويلية، وعدم تفضيل جهة تمويلية على أخرى.
8.11 الحصول على موافقة العميل قبل فحص سجله الائتماني لدى شركة أو أكثر من شركات المعلومات الائتمانية، وقبل مشاركة معلوماته الائتمانية مع جهة التمويل بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
8.12 عرض الخيارات التمويلية المناسبة للعميل، على أن تكون مطابقة للسياسات والمعايير الائتمانية المعتمدة لدى جهة التمويل.
8.13 إرسال رسالة للعميل من خلال البريد الإلكتروني والرسائل النصية توضّح المعلومات الأساسية للمنتج التمويلي بطريقة واضحة ودقيقة وسهلة الفهم غير مُضلّلة، ورقم إدارة الشكاوى أو العناية بالعملاء لدى المنشأة وجهة التمويل.
8.14 تحديث معلومات الخدمات والمنتجات الموجهة للعميل بشكل دوري، بحيث تكون واضحة ومُختصرة سهلة الفهم ودقيقة وغير مُضللة، على أن تتضمن هذه المعلومات -كحدٍ أدنى- ما يلي:
8.14.1 الشروط والمميزات الرئيسة.
8.14.2 إيضاح حقوق ومسؤوليات كل طرف.
8.14.3 تفاصيل الأسعار والعمولات التي تتقاضاها جهة التمويل.
8.14.4 تفاصيل الغرامات والمخاطر وآلية إنهاء العلاقة وما يترتب عليها.
8.14.5 توفير معلومات عن المنتجات والخدمات البديلة المُقدمة من جهة التمويل الأخرى.
9. العقد المبرم بين المنشأة والعميل:
على المنشأة أن تحرر عقد مكتوب بشكل ورقي أو إلكتروني بين المنشأة والعميل وأن يكون متوافق مع المتطلبات النظامية ذات العلاقة، وأن يتسلم كل طرف نسخة منه وأن يتضمن العقد -كحد أدنى- الآتي:
9.1 أطراف العقد.
9.2 نطاق العقد.
9.3 مدة العقد.
9.4 نوع التمويل المرغوب، مدته، مواصفاته -إن وجد-، متطلباته.
9.5 التزامات وحقوق أطراف العقد.
9.6 التسعير وهيكل الرسوم.
9.7 إجراءات الانسحاب وشروطه.
9.8 آلية تسوية المنازعات.
9.9 كيفية إنهاء العقد وانقضائه.
9.10 أي بيانات أو معلومات أخرى يقرّها البنك المركزي.
10. العقد المبرم بين المنشأة وجهة التمويل:
على المنشأة أن تحرر عقد مكتوب بشكل ورقي أو إلكتروني بين المنشأة وجهة التمويل وأن يكون متوافق مع المتطلبات النظامية ذات العلاقة، وأن يتسلم كل طرف نسخة منه وأن يتضمن العقد -كحد أدنى- الآتي:
10.1 أطراف العقد.
10.2 رقم وتاريخ ترخيص جهة التمويل.
10.3 نطاق العقد.
10.4 مدة العقد، وربط سريانه بسريان التراخيص اللازمة للطرفين.
10.5 التزامات وحقوق أطراف العقد.
10.6 التسعير وهيكل الرسوم.
10.7 آلية تبادل بيانات ومعلومات العروض التمويلية، وتحديثها بشكل دوري.
10.8 إجراءات الانسحاب وشروطه.
10.9 مستويات الخدمة ومتطلبات الأداء، وآليات الإبلاغ والتصعيد.
10.10 التزام جهة التمويل بإشعار المنشأة من خلال المنصة في حال تم إصدار عقد التمويل.
10.11 آلية تسوية المنازعات.
10.12 السرية والخصوصية وأمن المعلومات.
10.13 التزام الطرفين بأداء الالتزامات الواردة في الأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات ذات العلاقة، ولا تُعفى جهة التمويل من أداء التزاماتها.
10.14 منع التعاقد من الباطن.
10.15 الآثار المترتبة على تجديد العقد وإعادة التفاوض.
10.16 كيفية إنهاء العقد وانقضائه.
10.17 أي بيانات أو معلومات أخرى يقرّها البنك المركزي.
11. يُعد عدم الالتزام بمتطلبات هذه التعليمات مخالفًا لنظام مراقبة شركات التمويل.
12. للبنك المركزي إعفاء المنشأة من تطبيق أي من المتطلبات الواردة في هذه التعليمات.
13. يُعمل بهذه التعليمات اعتبارًا من تاريخ نشرها.
آخر تحديث : 11 ديسمبر 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.