الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يحدد البنك المركزي في الترخيص النشاط أو الأنشطة التمويلية المرخص لشركة التمويل بممارستها، ولها تقييد الترخيص بشروط خاصة تُحدد المنطقة الجغرافية المرخص لشركة التمويل بالعمل فيها أو المستفيدين المرخص لها بالتعامل معهم أو غير ذلك من الشروط. ولا يجوز لشركة التمويل ممارسة أي نشاط غير مرخص لها بممارسته أو يتعارض مع شروط الترخيص، وعلى وجه الخصوص الآتي:
1-لا يجوز للشركة المرخص لها بممارسة نشاط التمويل العقاري ممارسة أنشطة تمويلية أخرى خلاف التمويل العقاري.
2-لا يجوز للشركة المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر ممارسة أنشطة تمويلية أخرى خلاف التمويل متناهي الصغر.
3- لا يجوز لغير الشركة المرخص لها بممارسة نشاط التمويل العقاري تمويل العقار بأي صيغة من صيغ التمويل.
آخر تحديث : 30 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.