الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها؛ ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
1. تسري هذه القواعد على جميع جهات التمويل المرخصة من قبل البنك المركزي لممارسة نشاط التمويل الممنوح للأفراد.
1. تهدف هذه القواعد إلى توحيد طريقة احتساب معدل النسبة السنوي لمنتجات التمويل الممنوح للأفراد، بما يحقق شفافية عروض التمويل المقدمة، وتمكين المستهلكين الأفراد من المقارنة لاتخاذ قراراتهم الائتمانية بصورة دقيقة.
على جهات التمويل الالتزام باستخدام حاسبة معدل النسبة السنوي المعدة على برنامج جداول البيانات (Excel) المرافقة لهذه القواعد وذلك لغرض تطبيق أحكامها.
1. على جهات التمويل تحديث سياساتها وإجراءاتها ذات العلاقة بما يضمن الالتزام مع المتطلبات الواردة في هذه القواعد.
يجب احتساب معدل النسبة السنوي بناءً على طريقة صافي القيمة الحالية باستخدام المعادلة التالية:
حيث تمثل الرموز الآتي:
- m ترتيب آخر دفعة تتاح للمستفيد من مبلغ التمويل.
- d ترتيب الدفعة التي تتاح للمستفيد من مبلغ التمويل.
- Cd قيمة الدفعة (d) التي تتاح للمستفيد من مبلغ التمويل.
- Sd الفترة بين التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحًا للمستفيد وتاريخ الدفعة (d)، محسوبة بالسنوات وأجزاء السنة، وبحيث تكون هذه الفترة لأول دفعة يتسلمها المستفيد من مبلغ التمويل صفر (S1=0).
- n ترتيب آخر دفعة تُستحق على المستفيد.
- p ترتيب الدفعة التي تُستحق على المستفيد.
- Bp قيمة الدفعة (p) التي تُستحق على المستفيد.
- tp الفترة بين التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحًا للمستفيد والتاريخ الذي تُستحق فيه الدفعة (p) على المستفيد، محسوبة بالسنوات وأجزاء السنة.
- X معدل النسبة السنوي.
يُستبعد من احتساب معدل النسبة السنوي ما يلي:
يجب على جهة التمويل مراعاة ما يلي عند احتساب معدل النسبة السنوي:
على جهة التمويل عند احتساب معدل النسبة السنوي للتمويل المتجدد ومن ذلك البطاقات الائتمانية؛ افتراض الآتي:
تلغي هذه القواعد جميع ما يتعارض معها من أحكام تتعلق باحتساب معدل النسبة السنوي.
على إدارة المراجعة الداخلية مراجعة اجراءات احتساب معدل النسبة السنوي بشكل سنوي على الأقل. وعلى جهة التمويل معالجة أوجه القصور التي يشير إليها تقرير المراجعة الداخلية بصورة فورية وفعالة.
يعمل بهذه القواعد بعد مضي 90 يوم من تاريخ نشرها في موقع البنك المركزي الالكتروني.
مرفق نموذج احتساب معدل النسبة السنوي
آخر تحديث : 14 أغسطس 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.