الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
التعديل المقترح
النص الحالي
*
تعديل التعريف ليكون كالآتي: "الجهة الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي".
تعريف مصطلح (المؤسسة المالية) الذي نص على أنه: " الجهة الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي باستثناء شركات التأمين وإعادة التأمين".
1
حذف الفقرة.
الفقرة (ب) من عوارض الاستقلالية الواردة في تعريف عبارة (العضو المستقل) التي نصت على أنه: "أن يكون ممثلاً لشخص ذي صفة اعتبارية يمتلك ما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم المؤسسة المالية أو أسهم شركة أخرى من مجموعتها".
2
تعديل الفقرة لتكون كالآتي: " أن يعمل أو كان يعمل خلال العامين الماضيين لدى المؤسسة المالية أو شركة من مجموعتها أو كبار مساهميها أو كبار الموردين ومراجعي الحسابات، أو أن يكون مالكاً لحصص سيطرة لدى لمؤسسة المالية أو شركة من مجموعتها أو كبار مساهميها أو أي طرف متعامل معها كمراجعي الحسابات وكبار الموردين خلال العامين الماضيين".
الفقرة (ه) من عوارض الاستقلالية الواردة في تعريف عبارة (العضو المستقل) التي نصت على أنه: "أن يعمل أو كان يعمل موظفاً خلال العامين الماضيين لدى المؤسسة المالية أو أي طرف متعامل معها أو شركة أخرى من مجموعتها، كمراجعي الحسابات وكبار الموردين، أو أن يكون مالكاً لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين".
3
تعديل الفقرة (أ) لتكون كالآتي: "التأكيد على الأعضاء وكبار التنفيذيين وغيرهم من العاملين في المؤسسة المالية؛ على ضرورة تجنب الحالات التي قد تؤدي إلى تعارض مصالحهم مع مصالح المؤسسة المالية، والتعامل معها وفقاً لأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة".
الفقرة (أ) من البند رقم (43) الواردة ضمن (المبدأ الثالث/مسؤوليات المجلس) التي نصت على أنه: "التأكيد على أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين وغيرهم من العاملين في المؤسسة المالية؛ على ضرورة تجنب الحالات التي قد تؤدي إلى تعارض مصالحهم مع مصالح المؤسسة المالية، والتعامل معها وفقاً لأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة".
4
البند رقم (79) الوارد ضمن المبدأ (الخامس/اللجان المنبثقة عن المجلس/لجنة المراجعة) الذي نص على أنه: "تُشكل اللجنة بقرار من الجمعية العامة العادية".
5
حذف البند.
البند رقم (80) الوارد ضمن المبدأ (الخامس/اللجان المنبثقة عن المجلس/لجنة المراجعة) الذي نص على أنه: "يُعيّن رئيس اللجنة وأعضاءها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لفترتين إضافيتين كحد أقصى".
6
تعديل هامش البند رقم (78) ليكون كالآتي: "البنوك والمصارف: "يجب أن يكون جميع أعضاء اللجنة مستقلين، وألا يكون لأي منهم علاقة ائتمانية مع البنك باسمه او باسم أحد اقاربه، أو علاقة مع أعضاء مجلس إدارته أو موظفيه التنفيذيين".
هامش البند رقم (78) الوارد ضمن المبدأ (الخامس/اللجان المنبثقة عن المجلس/لجنة المراجعة) الذي نص على أنه: "البنوك والمصارف: يجب أن يكون جميع أعضاء اللجنة مستقلين، وألا يكون لأي منهم علاقة ائتمانية مع البنك باسمه أو باسم أحد أقاربه، أو بأي صفة مع البنك أو أعضاء مجلس إدارته أو موظفيها التنفيذين".
7
تعديل الفقرة (ط) لتكون كالآتي: "معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون المؤسسة المالية طرفاً فيها وكانت فيها مصلحة لأحد الأطراف ذوي العلاقة، حيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها، وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل؛ فعلى المؤسسة المالية تقديم إقرار بذلك".
الفقرة (ط) من البند رقم (102) من المبدأ (السابع/ الإفصاح والشفافية) التي نصت على أنه: "معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون المؤسسة المالية طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء المجلس أو للإدارة التنفيذية فيه أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، حيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها، وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل؛ فعلى المؤسسة المالية تقديم إقرار بذلك".
8
آخر تحديث : 25 ديسمبر 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.