الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تهدف هذه المبادئ إلى مساعدة المؤسسات المالية على تعزيز الأطر العامة للحوكمة والإدارة الفاعلة، إضافةً إلى مساعدة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في الإشراف على أنشطة هذه المؤسسات.
أصدرت المؤسسة متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف المؤسسة؛ بهدف وضع الحد الأدنى من معايير الملاءمة التي يتوجب على المؤسسات المالية اتباعها لتقييم مدى ملاءمة شاغلي المناصب القيادية، كما أصدرت عدد من القواعد واللوائح ذات العلاقة المباشرة أو غير المباشرة بالحوكمة، وتُعد هذه المبادئ مُكملة لما صدر أو سيصدر من تعليمات ذات علاقة. ويجب أن تحتفظ المؤسسة المالية بسجلات كافية لإثبات التزامها بهذه المبادئ والتعليمات الأخرى ذات العلاقة.
على أعضاء مجلس الإدارة الإدراك أن العمل في القطاع المالي يختلف عن العمل في القطاعات الأخرى، وذلك عائد للأسباب الآتية:أ.تُعد المخاطر في القطاع المالي أعلى من القطاعات الأخرى، وأكثر تعقيداً وأصعب فهماً عند المستثمرين، وفي بعض الأحيان عند أعضاء مجلس الإدارة.ب.تتحمل المؤسسات المالية التزامات مختلفة تجاه عملاءها، وقد يؤدي حجم التزامات المؤسسة المالية والمخاطر التي تواجهها عند اقترانها بأنظمة ضعيفة للرقابة الداخلية إلى أزمات مالية.
أصبحت حوكمة الشركات من القضايا الضرورية في عالم الأعمال، ويحقق توافر مبادئ جيدة للحوكمة العديد من الفوائد من أهمها:أ.تطوير الكفاءة التشغيلية والمساعدة في صنع القرار.ب.جذب الاستثمارات الخارجية.ج.تحسين التقييم الائتماني وخفض كلفة رأس المال.د.بناء أو استعادة الثقة بين أصحاب المصلحة الرئيسين.ه.تعزيز العلاقة مع المستفيدين.و.زيادة استقرار الأسواق المالية والإسهام في التوظيف والنمو الاقتصادي.
تُعنى حـوكمة الشركات بأسلوب إدارة الأعمال التـجارية وشؤون الشركة من قِبل مجلس الإدارة والإدارة الـتنفيذية، ولا سيما بالـنـسبـة للآتي:أ.وضع الأهداف. ب.إدارة الأعمال.ج.حماية أصحاب المصالحد.الالتزام بالمسئولية الواجبة تجاه المساهمين وأصحاب المصلحة.ه.عدم تعارض أنشطة المؤسسات المالية مع الأنظمة واللوائح.
تُـعد حوكمة الشركات عنصراً رئيساً في تحسين الكفاءة الاقتصادية والنـمو، فضلاً عن تعزيـز ثقة المستثمـرين. وتنطوي على مجموعة من العـلاقات بـين إدارة الشركة ومـجلس إدارتها وبين مساهميها وأصـحاب المصالح الآخرين. كما أنها توضـح الإطار العام الـذي يتم من خلاله تحـديد الأهداف والإشراف على تحـقيقها ومراجـعة الأداء. ويتعين على الإدارة السـليمة توفير مجمـوعة حوافز مناسبة لأعضاء مجالس الإدارات والمدراء التنفيذيين تساعدهم علـى تحقيق أهـداف المؤسسة المالية ومصـلحتها ومصالح مساهمـيها. ويساهم توافر نظام فعـال للحوكمة في رفـع معدلات الثـقة وتعزيز عمل السوق بكل كفاءة.
اكتسبت مبادئ حوكمة الشركات أهمية دولية؛ حيث اصدرت عدد من الهيئات والمنظمات المختصة تعليمات إرشادية لمبادئ الحوكمة متـعارف عليها دولياً، ومن أهـم هـذه الهـيـئـات: أ.لجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS).ب.منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).ج.مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB).د.البنك الدولي (WB).ه.الهيئة الدولية لمشرفي التأمين (IAIS).و.لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق المالية (CPMI).
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه المبادئ- المعاني المبنية أمام كلاً منها، مالم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي.
المؤسسة المالية: البنوك والمصارف وشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات التمويل وشركات المدفوعات وشركات ومؤسسات الصرافة العاملة في المملكة التي تشرف عليها مؤسسة النقد العربي السعودي.
المجلس: مجلس إدارة المؤسسة المالية.
عضو تنفيذي: عضو مجلس الإدارة الذي يكون متفرغاً في الإدارة التنفيذية للمؤسسة المالية ويشارك في الأعمال اليومية.
عضو غير تنفيذي: عضو مجلس الإدارة الذي لا يكون متفرغاً لإدارة المؤسسة المالية ولا يشارك في الأعمال اليومية.
عضو مستقل: عضو مجلس إدارة غير تنفيذي الذي لا تنطبق عليه عوارض الاستقلالية، ومستقل في مركزه وقراراته، ويكون قادراً على ممارسة مهامه وإبداء آرائه والتصويت على القرارات بموضوعية وحياد، بما يُعين مجلس الإدارة على اتخاذ القرارات السليمة التي تساهم في تحقيق مصالح المؤسسة المالية.
الإدارة التنفيذية أو كبار التنفيذيين (الإدارة العليا): الأشخاص المنوط بهم إدارة أعمال المؤسسة المالية اليومية، واقتراح القرارات الاستراتيجية وتنفيذها كالرئيس التنفيذي ونوابه ومديري الإدارات الرئيسية أو من ينوب عنهم.
الأقارب أو صلة القرابة:
• الآباء، والأمهات، والأجداد، والجدات.
• الأولاد، وأولادهم.
• الإخوة والأخوات الأشقاء، أو لأب، أو لأم.
• الأزواج والزوجات.
الأطراف ذوي العلاقة :
أ. كبار المساهمين في المؤسسة المالية.
ب. أعضاء مجلس إدارة المؤسسة المالية أو إحدى شركاته التابعة وأقاربهم.
ج. كبار التنفيذيين في المؤسسة المالية أو إحدى شركاته التابعة وأقاربهم.
د. أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين لدى كبار المساهمين في المؤسسة المالية.
ه. المنشآت المملوكة – من غير الشركات-لعضو مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين أو أقاربهم.
و. الشركات التي يكون أي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم شركاء فيها.
ز. الشركات التي يكون أي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم في مجلس إدارتها أو من كبار التنفيذيين فيها.
ح. شركات المساهمة التي يملك فيها أي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم ما نسبته 5% أو أكثر.
ط. الشركات التي يكون لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم مصالح مالية فيها، أو تكون ضامنه لهم، أو لديهم تأثير في قراراتها ولو بإسداء النصح أو التوجيه.
ي. أي شخص يكون لنصائحه وتوجيهاته تأثير في قرارات المؤسسة المالية أو أعضاء مجلس إدارتها وكبار تنفيذيها.
ك. الشركات التابعة للمؤسسة المالية.
ل. المراجعين الخارجيين.
أصحاب المصالح: كل من له مصلحة في المؤسسة المالية مثل المساهمين والموظفين والمستثمرين، والدائنين، والعملاء، والمتعاقدين، والموردين، والمشرفين، والمستفيدين من التغطية التأمينية.
كبار المساهمين: كل من يملك ما نسبته خمسة بالمائة أو أكثر من أسهم المؤسسة المالية أو حقوق التصويت فيها.
الشركات التابعة: أي جهة اعتبارية تملك المؤسسة المالية فيها أو تسيطر على ما نسبته خمسون بالمائة أو أكثر من أسهما أو حقوق التصويت فيها، بما في ذلك الشركات ذات الأغراض الخاصة.
العملية الجوهرية: العمليات التي تشكل نسبة واحد بالمائة أو أكثر من إجمالي إيرادات المؤسسة المالية.
التصويت التراكمي: أسلوب تصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها، بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون تكرار لهذه الأصوات.
أولاً: تسري هذه المبادئ على كافة المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف المؤسسة، وتُعد استرشاديه لما يلي:
ثانياً: يحق للمؤسسة في أي وقت إلزام أي من شركات المهن الحرة، أو المؤسسات المالية التي قد تُرخِص لها مستقبلاً تطبيق بعض أو جميع متطلبات هذه المبادئ سواء كان ذلك بشكل إلزامي أو استرشادي.
1. على المجلس الإفصاح عن السير الذاتية لجميع أعضاءه؛ ليتمكن المساهمون والمستثمرون من الحكم على كفاءتهم وقدرتهم على القيام بمهامهم على نحو فعال، إضافة إلى الإفصاح عن الآلية المتبعة للإشراف على نزاهة وأداء الأعضاء، ومراعاة عدم ترشيح أي عضو قد سبق إدانته بحكم قضائي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
2. يجب أن يكون أعضاء المجلس مؤهلين للقيام بالأعمال الموكلة إليهم، وأن يكون لديهم فهم واضح للدور المطلوب منهم ولديهم القدرة على ممارسة الحكم السليم بموضوعية في جميع شؤون المؤسسة المالية، ويتّسمون بالسمعة الحسنة. وعلى الأعضاء مجتمعين أن يملكوا مهارات مهنية وعملية وإدارية مختلفة وخبرات مالية وصفات شخصية ملائمة ولا سيما الأمانة والالتزام، والتمتع بقدر عال من الكفاءة والمسؤولية، ولديهم المقدرة على الإشراف والمتابعة وتوجيه شؤون المؤسسة المالية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
3. تعتمد فعالية المجلس على خبرة الأعضاء وقدرتهم على الحكم بمنظور شامل، إضافةً إلى مشاركتهم بفعالية في مناقشات المجلس والإلمام بالمواضيع المطروحة قبل اتخاذ قرار بشأنها.
4. يجب أن يتمتع أعضاء المجلس بمستوى عالٍ من المعرفة والخبرة والمهارة، إضافة إلى الرغبة المستمرة في التعلم والتطور، على أن تتضمن مؤهلات العضو الصفات الآتية:
5. يعد التزام أعضاء المجلس بالصفات الآتية من أهم متطلبات مبادئ الحوكمة السليمة:
تحدث الان...
Speak Now...
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.