11.1- السداد الجزئي المبكر:
11.1.1- يجوز للمستفيد السداد الجزئي المبكر في أي وقت بما لا يقل عن قسط واحد وفقًا لجدول الأقساط الوارد في الملحق رقم (1) من العقد.
11.1.2- يقوم الممول بعد سداد المستفيد بشكل جزئي مبكر بتزويد المستفيد بجدول أقساط محدث يبين مبلغ الأقساط الجديدة بعد الأخذ بالاعتبار المبالغ التي قام المستفيد بسدادها بشكل جزئي مبكر.
11.2- السداد الكلي المبكر:
11.2.1- يجوز للمستفيد التقدم في أي وقت بطلب السداد الكلي المبكر.
11.2.2- يحق للممول مطالبة المستفيد بالمبالغ المذكورة أدناه لتمكينه من السداد الكلي المبكر، وهي على النحو الآتي:
أ- المبلغ المتبقي من مبلغ التمويل.
ب- كلفة إعادة الاستثمار (الربح)، بما لا يتجاوز كلفة الأجل (الربح) لأقساط الأشهر الثلاثة اللاحقة لآخر قسط استحق قبل تقديم المستفيد بطلب السداد الكلي المبكر حسب جدول الأقساط الوارد في الملحق رقم (1).
ج- ما يدفعه الممول لطرف ثالث بسبب العقد من نفقات غير قابلة للاسترداد.
11.2.3- يلتزم المستفيد بدفع مبلغ السداد الكلي المبكر المستحق خلال (7) أيام عمل من تاريخ إعلامه به، ويلتزم الممول بإصدار خطاب مخالصة للمستفيد وفق ما نصت عليه مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، وتحديث سجله الائتماني لدى شركات المعلومات الائتمانية خلال المدة المحددة بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.